«التمييز»: لا تجوز حيازة المنتجات الإسرائيلية أو الاتجار بها في الكويت
المحكمة ألزمت مخالفاً بنشر الحكم على واجهة شركته 3 أشهر
في حكم قضائي بارز، أدانت محكمة التمييز الجزائية وافداً يدير شركة كهربائية، بحيازة منتجات إلكترونية اسرائيلية الصنع والاتجار بها، وهو أمر محظور في البلاد وفق قانون منع التعامل بكل الأشكال مع إسرائيل. وأكدت «التمييز»، في حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار صالح المريشد، أنه لا تجوز حيازة المنتجات الإسرائيلية أو الاتجار بها في الكويت، لمنع القانون ذلك ومعاقبته عليه.وقالت إن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة تثبت بها كل العناصر القانونية لجريمة حيازة والاتجار بالمنتجات الاسرائيلية المحظور حيازتها والاتجار بها، وفق القانون، وترى العقوبة التي قررتها محكمة أول درجة مناسبة.
وأيدت حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بتقرير الامتناع عن النطق بعقابه، على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها ألف دينار، ويلتزم بمراعاة حسن السير والسلوك وعدم العودة للإجرام مستقبلا، مدة سنة، كما قضت بمصادرة الأجهزة محل الجريمة.وأمرت «التمييز» بنشر ملخص هذا الحكم، على نفقة المتهم، بحروف كبيرة على واجهة الشركة التي يديرها، مدة ثلاثة أشهر، كعقوبة على الوقائع المنسوبة إليه.وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم تهم حيازة منتجات اسرائيلية الصنع محظورة والاتجار بها، وأنه استعمل عمدا وسيلة من شأنها أن تخدع المتعاقد معه عن حقيقة وأصل ومصدر البضاعة، مطالبة بمعاقبة المتهم بأحكام القانون 21 لسنة 1964، في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وقانون قمع الغش بالمعاملات التجارية.