«الدستورية» ترفض الطعن على «محاكمة الوزراء»
أكدت مطابقة أحكامه لمواد الدستور وعدم إخلالها بقواعد المساواة
حسمت المحكمة الدستورية، أمس، الجدل الدائر حول محاكمة الوزراء في الكويت على درجتي تقاضٍ أمام محكمة الوزراء بتهم جزائية تتعلق بالأفعال المرتكبة منهم أثناء توليهم المنصب الوزاري وقررت سلامة أحكام قانون إنشاء محكمة الوزراء، وقررت رفض الطعن المقام من الوكيلين السابقين لوزارة الصحة خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي.وقالت الدستورية إن الأحكام المطعون عليها لا تتضمن مخالفة لأحكام الدستورية، وأن شمول غير الوزراء المتهمين أمام محكمة الوزراء لا يتضمن إخلالاً لأحكام الدستور التي تقرر المساواة.ويرتب حكم الرفض الصادر استمرار محاكمة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي أمام محكمة الوزراء والوكلاء السابقين.
وأضافت الدستورية في حيثيات حكمها أن الطعن مبني على تطبيق الأحكام الإجرائية الجزائية الخاصة بالوزارء على المتهمين من غير الوزراء، بأن تكون محاكمتهم أمام محكمة خاصة لا يجوز الطعن في أحكامها إلا بطريق التمييز، مما يترتب عليه حرمان هؤلاء المتهمين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ومن استنفاد كافة درجات التقاضي التي كفلها القانون لسائر المتهمين، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة والحق في توفير الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، بالمخالفة للمواد (7) و(29) و(34) من الدستور.وذكرت المحكمة أن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها، وأنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر حق التقاضي أو إهداره، كما أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة أو أكثر هو مما يستقل المشرع بتقديره، بمراعاة أمرين: أولهما أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، وثانيها أن تكون الدرجة الواحدة أو التقاضي على درجتين محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية، فلا تراجعها فيما تخلص إليه منها جهة أخرى.وأضافت المحكمة أن المشرع كان قد أنشأ بموجب أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2014 محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، وأسند إليها- بموجب المادة (2/8)- الاختصاص بمحاكمة الوزراء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجعل اختصاصها يشمل أي فاعلين آخرين أو شركاء في هذه الجرائم، وذلك بقصد منع تفتيت أوصال المنازعة الواحدة وحسن سير العدالة وتحقيق المساواة في المراكز القانونية، وما قد يترتب على ذلك من مظنة صدور أحكام متعارضة، كما لم يجز- في المادة (1/11) من ذات القانون- الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إلا بطريق التمييز، وذلك لسرعة حسم الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وبعد أن ارتأى المشرع أن في تشكيل المحكمة من خمسة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، والتزامها باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون بالإضافة الى القواعد العامة المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ما يوفر ضمانة كافية للمتهمين مما تكون معه تلك المحكمة هي القاضي الطبيعي لهم، الأمر الذي يبين منه أن الأحكام بنص المادتين المطعون فيهما قد تقررت لأغراض مشروعة ووفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها، ولم تتضمن حرمانا لهم من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للنزاع ومن حقهم في محاكمة قانونية منصفة، بما يضحى معه القول بإخلال هاتين المادتين بمبدأ المساواة أو بالضمانات الضرورية لمباشرة حق الدفاع يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
وجود درجتي تقاضٍ من شأنه سرعة حسم الاتهامات ضد الوزراء