«الدستورية» ترفض الطعن على «محاكمة الوزراء»
قضت بعدم دستورية منع القاضي من الامتناع عن عقاب متهمي الاتجار بالبشر
حسمت المحكمة الدستورية، أمس، الجدل الدائر حول محاكمة الوزراء في الكويت على درجتي تقاضٍ أمام محكمة الوزراء بتهم جزائية تتعلق بأفعال ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم، مقررة سلامة أحكام قانون إنشاء محكمتهم، ورفض الطعن المقام من الوكيلين السابقين لوزارة الصحة خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي بشأنها.وفي حيثيات حكمها، اعتبرت «الدستورية» أن الأحكام المطعون عليها لا تحتوي على مخالفة دستورية، وأن اشتمالها على محاكمة غير الوزراء المتهمين أمام محكمة الوزراء لا يتضمن إخلالاً بأحكام الدستور التي تقرر المساواة، وهو ما يعني استمرار محاكمة وزير الصحة السابق علي العبيدي والوكيلين المساعدين أمام محكمة الوزراء.
إلى ذلك، قضت «الدستورية»، أمس، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الاتجار بالبشر لمخالفتها أحكام الدستور.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن النص المطعون عليه يمنع القاضي من إصدار عقوبة الامتناع عن العقاب، مما يعد تقييداً للتقدير الممنوح للقاضي بإصدار تلك العقوبة، وهو ما يعد تدخلاً محظوراً من السلطة التشريعية في شؤون القضاء، ويصم المادة بعدم الدستورية.وأوضحت أن نص المادة 32 من الدستور على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ...»، و«33» على أن «العقوبة شخصية» و«34» على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع...»، تدل على أن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة الذي يخول المشرع، بموجب سلطته التقديرية- التي يمارسها وفقاً للدستور- الحق في بيان الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها، يفرض عليه- في الوقت ذاته- عدم الإخلال بالضوابط والضمانات الأساسية التي كفلها الدستور، والتي تمثل ضابطاً لصون الحقوق على اختلافها، بما لا يفضي إلى نقضها او الانتقاص منها.