أحالت اللجنة المالية البرلمانية أمس تقريرها بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الأمة؛ لمناقشته في الجلسة المدرج على جدول أعمالها.وجاء في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «اطلعت اللجنة على الاقتراحات بقانون، حيث اتضح لها أنها في مجملها تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحابها من المنافسة في المناقصات المختلفة التي تطرحها الدولة، وذلك من خلال معالجة أوجه القصور في القانون الحالي، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المناقصات العامة من خلال مراعاة أوضاع الخبرة لهم.
أما الاقتراح الآخر، الذي ينص على قصر المشاركة في المناقصات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بهدف إنعاش الحراك الاقتصادي، وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين على الاستثمار في تلك الشركات.وأفاد ممثلو الجهاز المركزي للمناقصات بأنه ومن منطلق تشجيع المشروع لأصحاب المشاريع الصغيرة في المناقصات وما في حكمها والتي تطرح وفقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية قد نظم آلية مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أساليب التعاقد المختلفة، وبما يتناسب مع قدرات هذه المشاريع من الناحية المالية والفنية، حرصاً منه على ضمان سير الأعمال بانتظام، تحقيقاً منه للصالح والنظام العام، حيث أعطاها الأولوية في ترسية المناقصات إذا كان عطاؤها مطابقاً للشروط والمواصفات في حالة تساوي العطاءات وكان أحدها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية، كما أعطى الجهة صاحبة الشأن أن تتعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو التعاقد المباشر للحصول على بضائع ومنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها الأفضلية من بين المنتجات، وتحديدا فقرة (6) من نص المادة (18). ولما كان ما تقدم بيانه فإن منح نسبة لا تزيد على 15% من أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات لأصحاب المشاريع يساهم بتعزيز الدعم لهذه المشروعات، ويتوافق مع الغايات التي ابتغاها المشروع من قانون المناقصات.أما فيما يتعلق بالاقتراح الثاني الخاص بقصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز 10 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فإننا نرى أن اقتصار اشتراك الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالتنافس في المناقصات التي تجاوز 10 ملايين دينار قد لا يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتوسيع قاعدة المشاركين، حيث إنه من المستقر عليه، فقها وقضاء، أن قوانين المناقصات العامة تقوم على دعائم من مبادئ العلانية والشهر والمساواة وحرية المنافسة بين المناقصين، ولما كان طرح هذه الأعمال وتنفيذها في المشاريع الحكومية تقوم على اختيار المناقص وفقا لأسس ومعايير وكفاءة تتطلب توافرها في المتقدم للمناقصة، وكذلك وفق تصنيفات معيّنة تقوم على قدرات مالية وفنية وسابقة خبرة حسب تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقا للمادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية.وأكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمه التام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن «الصغيرة» تستهدف الشباب لأنهم المحرك الأساسي لها، وأنهم في سعي دائم إلى تحسين الأداء وتقديم أفضل خدمة، وعليه فقد تم إنشاء سجل مركزي لتسجيل بيانات الشركات الكويتية المصنفة كمشروع صغير أو متوسط، سواء ممولة من الصندوق أو ذاتيا.ذلك أن ربط جميع جهات الدولة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسهل الاستفادة من خدمات تلك الشركات من خلال طرح الممارسات التي تستهدف الشريحة وتنمّي مساهمتها في الناتج القومي المحلي. كما أكد الصندوق أهمية إعطاء فرصة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المشاركة في المشاريع التي تطرحها الدولة، أو من خلال المقاولات من الباطن.بينما رأت مؤسسة البترول الكويتية أنه لابد من تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحميها من قيام الشركات الكبرى بإنشاء شركات صغيرة لمنافستها.وقالت المؤسسة إن هناك مناقصات وتعاقدات يصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدخول فيها، لكونها تتطلب خبرات واسعة وفنية مثل الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة باعتبارها أمورا حساسة تتعلق بسلامة الموظفين. ووافقت اللجنة على تعديل قانون المناقصات العامة كما يلي: تعدل المادة (1) بند المشروع الصغير أو المتوسط، وبند المنتج الوطني، والمادة (18) بند (6)، والمادة (26)، والمادة (39) بند (2)، والمادة (61)، والمادة (62) والمادة (87) على النحو التالي:
تعديل المادة (18) البند (6)
إذا كانت البضائع المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية، بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة، أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح، أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.تعديل المادة (26)
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة الى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز المركزي شروطاً خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف والنظر فيها ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصيف دوريا، كما أن التصنيف لا يغني عن اجراءات التأهيل للمناقصين، وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلون لتنفيذ العقد.تعديل المادة (39) بند (2)
تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة، ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.تعديل المادة (61) تجزئة المناقصة
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر، وكانت المناقصة تقبل التجزئة، جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك، وعدم الإضرار بمصلحة العمل.أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم.تعديل المادة (62) أفضلية المنتج المحلي والوطني
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:- على المجلس او الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - او ما في حكمها - الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15 في المئة.- تكون اولوية المنتجات المحلية على مثيلاتها من المنتجات الاجنبية او الوطنية حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لهذه الاخيرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن اقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار اليها، بذات المواصفات بنسبة 15 في المئة.