الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع «تجريم الرشوة» للموظفين
لاستكمال المنظومة التشريعية وتلافي الملاحظات التي وجهت للكويت
بهدف استكمال المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أحالت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون لتعديل قانون الجزاء.
في مشروع بقانون جاء لتلافي الملاحظات التي وجهت للكويت، ولاستكمال المنظومة التشريعية، أحالت الحكومة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، بما يجرم الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومن نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين.وجاء في نص المشروع بقانون، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي:مادة أولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (138) من قانون الجزاء المشار إليه نصها كالتالي:"يعاقب بذات العقوبة كل من وعد شاهداً بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها له، لتحريضه على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بتحقيق جناية أو جنحة".مادة ثانيةيستبدل بعنوان "الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة" والواردة في الفصل الأول من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه عنوان "الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة".مادة ثالثةيضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المواد التالية:مادة 59يعاقب كل عامل أو عضو مجلس إدارة لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو أي من العاملين لديهم بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، متى ارتكب فعلا من أفعال جريمة الرشوة المؤثمة بالمواد (35 و37 و40/1) من هذا القانون، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، وذلك بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات ولا يجاوز 5 سنوات، وبغرامة تساوي ضعف قيمة الرشوة ولا تقل عن 50 دينارا.وتسري الأحكام السابقة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ارتكب فعلا من الأفعال المؤثمة بمقتضى هذه المادة.مادة 60يعاقب على أفعال عرض الرشوة أو الوساطة في تقديمها والمؤثمة بنص المادة (39) متى وقعت حال ارتكاب جرائم الرشوة المنصوص عليها في المادة السابقة، بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.فإذا كان العمل أو الامتناع عنه حقا، أو كانت الرشوة لم تقبل ممن عرضها، يعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة 61 تسري أحكام المواد (38 و39/3 و40/2 و42) على جرائم الرشوة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.مادة 62يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار، ولا تجاوز 5 آلاف دينار كل شخص ممن ورد ذكرهم بنص المادة (59) من هذا القانون - اختلس مالا أو سندات أو أوراقا مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته، بسبب عمله أو منصبه.وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسلم اليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة يعاقب بما لا يزيد عن ضعف العقوبة.ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني برد ما اختلسه أو ستولى عليه.المادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ممن ورد ذكرهم بنص المادة (59) من هذا القانون عهد اليه المحافظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة.وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يلي:يهدف مشروع القانون الى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وتلافيا للملاحظات الدولية التي وجهت الى دولة الكويت إبان خضوعها لآلية استعراض تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية المذكورة، والتي من ضمنها حث دولة الكويت على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء، بغية جعل كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب جرما جنائيا، إضافة الى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين، وهديا بما تقدم أعد المشروع المرافق متضمنا تلك الأحكام.إذ أضافت المادة الأولى من المشروع فقرة ثانية للمادة 138 من قانون الجزاء عاقبت فيها كلا من حرص الشاهد على الإدلاء بشهادة زور أو تدخّل في الإدلاء بالشهادة او تقديم الأدلة، وذلك بوعده بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه.تعديل أحكاموأضافت المادة الثانية من المشروع المواد (59، 60، 61، 62، 63) الى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.إذ عاقبت المادة 59 من المشروع كل عامل أو عضو مجلس إدارة لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو أي من العاملين لديهم، وكل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية متى ارتكب أي فعل من أفعال الرشوة المؤثمة بالمواد (35، 37، 40/1) من القانون الحالي مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.وعاقبت المادة 60 من المشروع الفئات المبينة بالمادة السابقة إذا ارتكب أي منهم أفعال عرض الرشوة أو الوساطة في تقديمها، والمؤثمة بالمادة 39 من القانون الحالي متى وقعت حال ارتكاب جرائم الرشوة المنصوص عليها في المادة السابقة.عقاب الراشي والوسيطقررت المادة 61 سريان أحكام المواد (38، 39/3، 40/1، 42) من القانون الحالي على جرائم الرشوة المنصوص عليها في المادتين السابقتين - وتلك الأحكام خاصة بجعل الفائدة التي يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي حدده من قبيل الوعد أو العطية - وإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة - وعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة - ومصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة مع رده اليه في حالة إعفائه من العقاب.