أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القرار الإداري رقم 480 لسنة 2019، بشأن إجازة المكلف بالرعاية في حالة مرض المعاق، للموظف والموظفة اللذين يرعيان ابنا أو زوجة من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة.

وقضى القرار بأنه "في حال العلاج داخل الكويت بالمستشفى، يستحق المكلف بالرعاية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة العلاج، حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة، على أن يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج".

Ad

العلاج خارج المستشفى

وأشار القرار إلى أنه حال كان العلاج خارج المستشفى، وعند خروج المريض يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص المعاق، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي، إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين، ومن المجلس الطبي في حال تجاوزت شهرين.

وأضاف أنه حال مرض ذوي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج، على أن يُعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي في حال تجاوزت شهرين.

العلاج بالخارج

وذكر القرار أنه في حال مرافقة المعاق للعلاج خارج الكويت عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل الوزارة، موضحا أنه إذا كان العلاج بالخارج على نفقة المعاق الخاصة بإحدى المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد العلاج، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا تخصم من رصيد اجازاته.

وتابع: "في جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للمعاق أو للموظف المكلف بالرعاية للعلاج داخل أو خارج الكويت براتب كامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان منفصلتان) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة".