أكد مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي المطيري «ضرورة تحرّي الدّقّة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر، وفقاً لنصوص الفتاوى الشرعية».

وقال المطيري إن «الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تمّ تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامّة، ونصها، يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية، وهى بيت السكنى والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، ويعادل النصاب 85 غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من العروض التجاريّة والنقود، وأن يقوّم المستفتي كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب، ويزكّي ما عنده بنسبة 2.5 في المئة».

Ad

صدقة الفطر

وبين المطيري ان «صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على إخراجها، والقادر على إخراجها عند الجمهور هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قُوتِه وقُوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، وتجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعمَن تلزمه نفقته شرعاً ممّن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده، ولا تلزمه عن خَدمِه ومن يكفله من اليتامى، ولكن يستحب له التبرع بها عنهم، ويخبرهم بذلك قبل إخراجها».