أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان 3 قرارات وزارية بإلغاء تراخيص تجارية لشركات عقارية وبحوث وخدمات طبية لم تزاول نشاطها الذي أنشئت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" أن التراخيص التجارية الملغاة هي لشركات لم تمارس العمل دون إبلاغ الوزارة، وذلك إعمالاً لنص المادة 11/3 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

Ad

وأضافت أن القرارات الوزارية جاءت بعد الاطلاع على قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتراخيص المحلات التجارية، في حين قررت المادة الثانية من القرار على وكيل الوزارة والجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من صدوره وتخطر الشركة المذكورة.

ووفق المادة 11 من قانون تراخيص المحلات التجارية يلغى الترخيص إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها، أو بناء على طلب صاحب الترخيص، وإذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، كذلك إن لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ إنتهائه، أو إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية، إضافة إلى مخالفة المرخص له الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة أو ضارة بالصحة، و إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقاً لأحكام القانون، وأخيراً إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.