تعديل نظام المقاصة والتسويات في أسواق الإمارات
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، تعديل نص المادتين 31 و34 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001، بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية اللتين تنظمان مواعيد وآليات التسوية في التداولات التي تجري في الأسواق المالية بدولة الإمارات، علما أنه تم التنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن. وجاءت موافقة المجلس على الموضوع المطروح على جدول الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون التعديل متناسبا مع متطلبات ترقية الأسواق المالية بالدولة على مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال «MSCI».وناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعه العاشر من الدورة السادسة للمجلس، الذي عقده برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الهيئة في دبي، عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع، وفق جدول الأعمال، عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.ويتيح التعديل الذي أقره المجلس على المادة 31 من منح المقاصة «وهي الجهة التي تقـوم بعمليات التسوية وإصدار أوامر دفع الأموال المستحقة للمتعاملين» إمكان تغيير موعد وآلية التسوية، بما يتناسب مع معايير تسهيل دخول المستثمرين للأسواق « Market accessibility»، حيث يعد ذلك إجراء إدارياً لدى السوق يتعلق بآلية تنظيمية تعطي مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم لسداد الوسيط/ عضو التقاص للمبالغ المترصدة في ذمتهم، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.أما التعديل الذي جرى على المادة 34 من النظام فإنه يمنح المقاصة مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم عند سدادها للمبالغ المستحقة للوسيط/عضو التقاص، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.