«التمييز» تؤيد حبس متهمي النصب العقاري 3 و10 سنوات
«الاستئناف» تؤيد إلغاء قرار إغلاق جمعية السلام
قضت محكمة التمييز الجزائية أمس، برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، برفض الطعن المقام من 7 متهمين في قضايا النصب العقاري وغسل الأموال، وايدت أحكام محكمة الاستئناف الجزائية بحبس المتهم الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبقية المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.ورفضت المحكمة الطعن المقام من المتهم الأول على حكم "الاستئناف"، والذي يستند إلى طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضية، وذلك لسلامة الحكم الصادر من "الاستئناف"، والذي انتهى الى ثبوت ادانة المتهمين في قضية النصب العقاري، على خلفية بيعهم عقارات في الولايات المتحدة غير صالحة للسكن، وعدم توريد المبالغ المتفق عليها مع عملاء الشركة، التي استطاعت تحصيل نحو 70 مليون دينار.من جانب آخر، رفضت "التمييز" الطعن المقام من 4 متهمين في قضية الاتجار بالبشر، والتي تتعلق بإدارة محل للدعارة، وإلزام العاملين على اتيان أفعال مخلة بالآداب العامة، وأيدت حكم "الاستئناف" بسجن المتهمين بعقوبات بين 10 و4 سنوات مع الشغل والنفاذ.
«السلام الخيرية»
على صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها رفض الطعن المقام من أحد المتهمين المحكومين بقضية الإساءة إلى الذات الأميرية، والدعوة الى قلب نظام الحكم، وأيدت حكم السجن الصادر من "الاستئناف" بمعاقبته 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما انتهت "التمييز" الى سلامة حكمها بإدانة المتهم بنشر عبارات مسيئة على حسابه في "تويتر".من جانب آخر، أيدت "الاستئناف" أمس حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة الشؤون إغلاق جمعية السلام الخيرية، واعتباره كأن لم يكن، مما يعني السماح للجمعية مجددا بمزاولة عملها، إلا أن "الفتوى والتشريع"، التي تمثل الوزارة، تنوي الطعن على الحكم أمام "التمييز".