تسلم رئيس مجلس الأمة، أمس، اقتراحين بقانونين بتعديل القانون رقم 24 لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة المعروف باسم «منع الاختلاط».الاقتراح الأول قدمه رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي، والنواب: خليل عبدالله، وصلاح خورشيد، وخالد الشطي.
نص الاقتراح
ونص اقتراحهم على أن يستبدل بعنوان هذا القانون المشار إليه بـ «قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة»، على أن يستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من هذا القانون النصان التاليان:• في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني، وقاعات الدرس، والمختبرات، والمكتبات، والأنشطة، والخدمات التربوية والإدارية، وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.• تقوم الجامعات الحكومية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها، والشروط اللازم توافرها في اللباس، وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها، بما يتفق والقيم الإسلامية.منع الاختلاط
وقالت المذكرة الإيضاحية، إن «القانون (24)، لسنة 1996 المشار إليه، نظم قواعد منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، بهدف تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في الدين الإسلامي وتماشياً مع عادات وأعراف المجتمع الكويتي باعتباره مجتمعاً محافظاً».وأضافت المذكرة: «إلا أن القانون المذكور قد خص جامعة الكويت فقط بتطبيق قواعد منع الاختلاط، وأغفل الجامعات الحكومية الأخرى، مما يستلزم ضرورة تعديله، من خلال ضمان تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على كل الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية، لذا جاء هذا القانون بهدف معالجة القصور السابق بيانه في القانون (24) لسنة 1996 المشار إليه، حيث أشارت المادة الأولى منه على استبدال عبارة «الجامعات الحكومية» بعبارة «جامعة الكويت» في عنوان القانون.وتابعت: «كما استبدلت المادة الثانية عبارة «الجامعات الحكومية» بعبارة «جامعة الكويت» الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون المشار إليه، بهدف التأكيد على تطبيق قواعد وأحكام منع الاختلاط على كل الجامعات الحكومية».التعديل الثاني
أما التعديل الثاني فقدمه النواب: أسامة الشاهين، ومحمد هايف، ومحمد المطير، وعادل الدمخي، وثامر السويط، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.ونص على استبدال النص التالي بالمادة رقم (1) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات، وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».وبموجبه يستبدل بالنص التالي بالمادة رقم (2) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون المشار إليه: «تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها، والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها، بما يتفق والقيم الإسلامية».المدارس الخاصة
وجاء في المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.وقالت: في المادة رقم (1) من قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، تم استبدال النص التالي للقانون المشار إليه:«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات، وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».وتمت إضافة العبارة، و«الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة»، كما تمت إضافة «منع الاختلاط» بالمختبرات والمكتبات والأنشطة التربوية والإدارية وجميع المرافق. والمادة رقم (2) من قانون رقم (24) لسنة 1996 تم استبدال النص التالي للقانون المشار إليه:«تقوم جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها، والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها، بما يتفق والقيم الإسلامية».أما المادة الثالثة فقد ألغت كل نص يعارض هذا القانون. وأخيراً نصت المادة الرابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.