أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة 3 مراسيم بقوانين بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مصر، للتعاون في المجال الامني، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الكويت وحكومة المغرب، والانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة.

وقالت المذكرة الايضاحية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مصر، للتعاون في المجال الامني، رغبة في خلق الظروف الملائمة لمجال التعاون الامني بين الطرفين المتعاقدين وعلى احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون أي منهما الآخر، وتحقيقا لمصالحهما المتبادلة.

Ad

وتناولت المادة 1 من المذكرة تعليمات التبادل النظامي للخبرات، وبينت المادة 2 أن شروط التعاون تخضع للنظم القانونية الصادرة لدى البلدين، من خلال إبرام بروتوكولات اضافية في هذا الشأن، وتطرقت المادة 3 الى المساعدات اللازمة.

وأشارت المادة 4 الى خضوع الافراد للنظم والقواعد التعليمية واللوائح الخاصة بالطرف المضيف، بينما تكلفت المادة 5 بتشكيل فريق عمل مشترك للقيام بالمهام وتسهيل الامور، ونصت المادة 6 على التزام الطرفين بسرية المعلومات التي يحصلان عليها.

ونصت المادة 7 على أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، واخيرا تناولت المادة 8 موضوع النفاذ والمدة والانهاء.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول الاطراف، ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، وحيث إن الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية، وافقت على هذه المذكرة المشار اليها، وان وزارة الخارجية اتخذت إجراءات التصديق عليها، وطلبت إعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذها، وإذ إن هذه المذكرة تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة، لذلك أعد مشروع القانون بالموافقة عليها.

وجاء في نص مذكرة التفاهم بين الكويت ومصر للتعاون في المجال الامني ما يلي: "ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، وإذ يعربان عن رغبتهما في دعم وتطوير وتعميق أواصر التعاون في المجال الامني وسعيا منهما لدعم أواصر الصداقة والتضامن، وتأكيدا منهما على إرساء المزيد من اوجه التعاون في المجال الامني على أساس احترام السيادة، وعدم التدخل في شؤون أي منهما الآخر وتحقيقا لمصالحهما المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

يقوم الطرفان في إطار عمليات التبادل النظامي للخبرات وبما يتفق مع احتياجاتهما بالتعاون في الشؤون ذات النفع المشترك وبصفة خاصة فيما يتعلق بما يلي:

1 - التدريب خاصة فيما يتعلق بتدريب المدربين.

2 - مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة به.

3 - مكافحة الارهاب.

4 - الحماية المدنية.

5 - التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة بالامن والنظام العام.

مادة 2

تخضع شروط التعاون للنظم القانونية الصادرة لدى البلدين ومن خلال ابرام بروتوكولات اضافية في هذا الشأن.

مادة 3

1 - يوفر الطرفان المساعدة اللازمة بما يتفق وقدراته في الحالات التي يقوم فيها الطرف الآخر بتقديم طلب المساعدة.

2 - يمكن تقديم المساعدة فيما يتعلق بعمليات التدريب عن طريق إرسال فريق من المدربين للدولة الطالبة أو استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف المطلوب منه.

3 - تخضع التزامات الطرفين المتعلقة بالفقرة السابقة للوائح المناسبة بما يتفق والشروط الواردة بالمادة 2 من مذكرة التفاهم هذه.

مادة 4

يخضع أفراد أي من الطرفين والذين يشاركون في برامج تدريبية او مهنية بالوحدات او المؤسسات التابعة للطرف المطلوب منه للنظم والقواعد التعليمية واللوائح الخاصة بالطرف المضيف.

مادة 5

1 - يتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل تنفيذ والاشراف وتقييم مذكرة التفاهم هذه بالاضافة الى اعتماد تقارير المؤسسة المقابلة.

2 - يجتمع فريق العمل المشترك بالتناول وبشكل دوري في جمهورية مصر العربية او دولة الكويت مرة كل ثلاث سنوات او بناء على طلب احد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية:

أ - تسوية اي خلاف ينشأ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم هذه.

ب - ابرام برامج تنفيذية في اطار مذكرة التفاهم هذه.

ت - مناقشة ادخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه.

3 - وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع فانه يتم تبادل الوثائق بدلا من الاجتماع.

مادة 6

يلتزم الطرفان بسرية المعلومات التي يحصلان عليها وفقا لمذكرة التفاهم هذه او لاي بروتوكول اضافي يخضع لشروط مذكرة التفاهم الحالية.

مادة 7

اي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم هذه تتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 8

1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها كل الاجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.

2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في اي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات الواردة بالفقرة الاولى من هذه المادة.

3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة، ما لم يقم احد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

4 - ان انهاء العمل بمذكرة العمل هذه لن يؤثر في صلاحية او مدة اي اتفاقيات محددة والمشاريع والانشطة التي تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الكويت الثلاثاء 4/12/2018، من نسختين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية".