أكثر من 10 قوانين يناقشها المجلس غداً
• منها «الأحوال الجعفرية» وعدد من يجوز منحه الجنسية في 2019
• نظر استحداث مدع عام بالتحقيقات وسط تعارض في آراء «الداخلية» و«العدل»
من المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة المقررة غداً أكثر من 10 قوانين، 4 منها تم ترحيلها من جلسة 24 يونيو، ومن ضمن القوانين التي ستتم مناقشتها قانون "الأحوال الجعفرية" في حلته الجديدة، بعد أن أدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات عليه، وقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2019.كما سيناقش المجلس، بحسب مصادر نيابية، التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها 3، وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الاول والمحال الى المجلس منذ 7 مايو الماضي.ويقضي الاقتراحان بقوانين باستبدال نص المادتين 4، 8 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، بنص يستحدث درجة "مدع عام اول"، في جدول مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات.
وإضافة مادة جديدة برقم 24 مكررا بتحديد مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، والهدف حسبما ورد في مذكرتيهما الايضاحية تلافي أحد الجوانب السلبية في عمل الإدارة العامة للتحقيقات المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة "مدع عام"، وذلك باستحداث درجة مدع عام اول، ووضع ضمانات لأعضاء الادارة العامة للتحقيقات، تقديرا للدور الذي يقومون به بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية.في المقابل ورد اليها كتابان براي وزارة الداخلية بتاريخ 24/5/2017 حول الاقتراحات بقوانين انتهت فيهما الى الاتي:- الموافقة على مجمل ما ورد في الاقتراحين بقانونين الاول والثالث الا ان الوزارة ترى عدم كفايتها لما ثبت من قصور تشريعي في التطبيق العملي لبعض المواد منها ( 2، 6، 8، 10، 16، 22، 23).- الموافقة على استحداث درجة مدع عام اول ذلك لوجود عدد كبير من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الحاليين بدرجة مدع عام والبعض منهم يشغلون تلك الدرجة منذ عام 2006، اذ يخلو القانون الحالي من درجة وظيفة اعلى يمكن الترقية اليها باستثناء درجة نائب مدير عام وهي من الوظائف التي يتم شغلها بمرسوم اميري. - لا مانع من منح المزايا المالية والعينية الى عضو الادارة العامة للتحقيقات عند انتهاء خدمتهم الوظيفية.- عدم الحاجة لإنشاء مجلس اعلى لما يترتب عليه من زيادة الاجراءات المتبعة، الأمر الذي يتسبب معه تأخير البت فيها، كما يؤدي الى تداخل الاختصاصات.- عدم الموافقة على النص الذي يقضي بعدم جواز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او القبض او رفع الدعوى الجزائية على عضو الإدارة العامة للتحقيقات، الا بقرار من وزير الداخلية، بناء على طلب المدير العام، وبعد موافقة المجلس الاعلى، لكفاية الاجراءات المتبعة حاليا.وقد رأت اللجنة ادخال التعديلات على النحو التالي:- استحداث وظيفة مدّعٍ عام اول بجدول وظائف الادارة العامة للتحقيقات في المادة (2) من هذا القانون لخلو القانون الحالي من هذه الدرجة الوظيفية، والتي يمكن ترقية اعضاء الادارة اليها، اذ يشغل العديد منهم حاليا درجة "مدع عام"، وتعديل المواد (4، 8، 23) على ضوء ذلك.- استبدال كلمة "يتساوى" بعبارة "بما يتناسب" الواردة في المادة (10) لمساواة مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم في النيابة العامة.- إعادة تشكيل مجلس التأديب الوارد في المادة 16 وذلك لما اكتنف النص الحالي من مشاكل وصعوبات في انعقاد المجلس أو في عضويته. - عدم حرمان عضو الإدارة العامة للتحقيقات من مرتبه عند وقفه عن العمل في حالة حبسه احتياطيا او بناء على امر او حكم قضائي والوارد في المادة (21) لاضفاء المزيد من الضمانات لاعضاء الادارة.