الجريدة. تنشر قواعد إقراض واقتراض الأسهم
الأسهم النظيفة الخالية من القيود القانونية هي المسموح بإقراضها
نظام إقراض الأوراق المالية هو عقد قرض للأوراق المالية ذو طبيعة خاصة يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية المقترضة من المُقرض إلى المقترض مؤقتاً مقابل عمولة.
تبدأ بورصة الكويت اعتباراً من اليوم إطلاق إقراض واقتراض الأسهم كأول أداة مالية حديثة تواكب بها الأسواق العالمية والمتقدمة، بغية إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات للمستثمرين، بعد أن أنجزت الشركة الكويتية للمقاصة الضوابط الخاصة والقواعد النهائية واعتمدتها هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي. وحرصت «المقاصة» على وضع ضوابط مميزة آخذة بعين الاعتبار تحقيق إدارة فاعلة للمخاطر المحيطة بالتعامل في إقراض واقتراض الأسهم مما يعكس حصافة في الضوابط والمعايير المنظمة لتلك الأداة، التي تتمتع بمرونة فائقة في التنفيذ وإدارة مخاطر محكمة، وفيما يلي تنشر «الجريدة» أبرز وأهم الضوابط والتعليمات.جاء في وثيقة ضوابط الشركة الكزيتية للمقاصة أن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يؤدي دوراً مهماً في أسواق المال العالمية اليوم، نظراً لما يؤدي إليه من توفير عنصر السيولة وتحسين كفاءة السوق، كما يعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات السوق ودعم استراتيجيات الاستثمار في الأوراق المالية.
عقد قرض
ونظام إقراض الأوراق المالية عبارة عن عقد قرض للأوراق المالية ذي طبيعة خاصة يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية المقترضة من المُقرض إلى المقترض مؤقتاً مقابل عمولة، مع أحقية المُقرض في طلب استعادة الأوراق المالية المقترضة في أي وقت وأحقية المقترض في إرجاعها في أي وقت، ويظهر المقترض طوال فترة سريان عقد القرض بمظهر المالك وتكون جميع الحقوق المترتبة على الأسهم المُقترضة من حق المُقترض طوال فترة سريان العقد، كما يحق للمُقترض إعادة إقراض الأوراق المالية مرة أخرى للغير وفق الضوابط المحددة بهذه القواعد.- يحدد العقد المبرم بين الطرفين الضمانات التي يقدمها المقترض لإعادة الأوراق المالية إضافة إلى أي عوائد ترتبت على الأسهم أثناء سريان العقد والتي ترتد إلى المالك الأصلي مرة أخرى بانتهاء العقد.- يعتبر «نظام الإقراض والاقتراض» في حقيقته نظاماً لنقل ملكية الأوراق المالية مؤقتاً من مالكها إلى شخص آخر مقابل عمولة مع ضمان إعادتها مرة أخرى وبكل ما ترتب عليها من عوائد.الإقراض والاقتراض المركزي
تدير الشركة الكويتية للمقاصة قوالب الإقراض المركزية بحيث يتم نقل ملكية الأوارق المالية من طرف المقرض إلى قالب الإقراض ومن قالب الإقراض إلى المقترض وينشأ عقد مباشر بين المقرض والمقترض.مع التزام المقترض بردها بناء على طلب المقاصة أو حال انتهاء فترة العقد. وطوال فترة العقد تقوم المقاصة بالتأكد من قدرة المقترض أو شركة الوساطة المالية التي تمثله (وسيط الاقتراض) على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالقرض وضمان حق المقرض.عقد إقراض واقتراض الورقة المالية
عقد يتم بموجب نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من (المقرض) إلى (المقترض) مع إلزام المقترض بردها بناء على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها ما لم ينص العقد على غير ذلك، ويكون من حق المقترض طوال فترة سريان العقد التمتع بكافة الحقوق المتربة على ملكية الأسهم المقترضة من أرباح أو حضور جمعيات عمومية أو أي حقوق أخرى، كما يحق له بيع الأسهم المقترضة أو إعادتها إلى المقرض على التفصيل الوارد بهذه القواعد ولا يعد مقرض الأوراق المالية مالكاً لها طوال فترة العقد ولا يكون له الحق في التصويت بناء عليها ولكنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاعها.أحكام عامة
- لا يجوز إجراء أي عملية إقراض أو اقتراض للأوراق المالية المدرجة في البورصة إلا وفقاً لأحكام هذه القواعد.- تحدد المقاصة الأوراق المالية التي يسمح بإقراضها أو اقتراضها ويجب أن تكون الأوراق المالية نظيفة وغير محملة بأي أعباء وألا تكون مقيدة بأي قيود قانونية أو اتفاقية على الملكية أو التداول.- يجوز اقتراض الأسهم من خلال خدمة الإقراض والاقتراض المركزي من غير استخدام البيع على المكشوف.- لا يجوز البيع على المكشوف إلا في حال وجود اقتراض للأسهم وذلك خلال الفترات التالية:- في حال اقتراض الأسهم قبل البيع على المكشوف تطبق العمولات المذكورة في الفصل الثامن.- في حال اقتراض الأسهم بعد البيع على المكشوف وخلال فترة التسوية يوم تداول + 1 أو يوم تداول + 2 تطبق العمولات المذكورة في الفصل الثامن.- في جميع حالات البيع على المكشوف والتي لا يتم اقتراض الأسهم قبل يوم التسوية فإنه يتم استخدام لوحة الشراء الإجباري واعتبار المتداول مخفقاً.- في جميع حالات الإخفاق الناتجة من تعاملات البيع على المكشوف أو خدمة الإقراض والاقتراض المركزي فإنه يتم تطبيق الإجراءات الواردة في مستند الضمان المالي.- تكون عملية التحويل بين الأرصدة الخاصة بالمتداول المقترض من صلاحيات وسيط الاقتراض ويمكن للمقاصة في الحالات الاستثنائية القيام بهذه العملية.- تقوم المقاصة بالتأكد من عدم وجود أي عقود اقتراض قائمة قبل القيام بأي عملية إيقاف للمتداول عن الاستمرار في الإقراض والاقتراض.التسجيل والتأهيل للإقراض أو الاقتراض المركزي لدى الشركة الكويتية للمقاصة
تسجيل الأوراق المالية لخدمة الإقراض والاقتراض المركزي:1 - يتم تسجيل جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق الأول في البورصة وقت إطلاق الخدمة وإتاحة عمليات الإقراض والاقتراض المركزي عليها.2 - يتم إجراء مراجعة دورية على الأوراق المالية المتاحة في خدمة الإقراض والاقتراض المركزي، للتأكد من عدم وجود إخفاقات ناتجة عن ضعف عملية استرجاع الأسهم لضعف الإقبال عليها، ويتم إخطار البورصة بذلك.3 - يحق للمقاصة فرض القيود أو وضع المعايير المتعلقة بقبول الأوراق المالية في عمليات الإقراض والاقتراض من وقت لآخر، بعد موافقة الهيئة.4 - وقف التداول على طلبات القروض (وقف مؤقت لمدة أقل من شهر):- لا يتم تعليق أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية في حالة الوقف المؤقت للورقة المالية عن التداول.5 - إلغاء الإدارج، أو الاستحواذ الإجباري.- تبدأ المقاصة إجراءات الاسترجاع الإلزامي للقرض قبل التاريخ الفعلي لإلغاء الإدارج أو الاستحواذ الإجباري. ويتم تسليم إشعار بهذا الصدد للمقترض بحسب الحالة قبل دورتي تسوية على الأقل كي يتسنى للمقترض إجراء ترتيبات إعادة القرض الضرورية.في حال عدم إمكانية إعادة القرض لسبب عدم امتلاك المقترض الأوراق مالية، يتم استخدام الضمان المقدم من المقترص لشراء الأوراق المالية المقترضة.العمولات والرسوم
- تطبق على المقترض عمولة قدرها %3 يومياً من قيمة الأسهم المقترضة يتم سدادها بعد انتهاء العقد
تسجيل المقرض
1 - على المساهم أو المتداول الراغب بتنفيذ عمليات الإقراض، التسجيل لدى المقاصة للحصول على التأهيل لمزاولة دور المقرض، وهذا الإجراء يتطلب التحديث مرة كل سنة.2 - خلال عملية التسجيل أو التحديث يتعين على المساهم أو المتداول الحضور شخصياً لتعبئة النموذج الخاص بطلب التسجيل والموافقة على الشروط والأحكام الواردة فيه.3 - تقوم المقاصة بمراجعة طلب التأهيل والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة وتوفر المستندات خلال خمسة أيام عمل.4 - تقوم المقاصة بمراجعة تاريخ المساهم (المتداول) لدى المقاصة وبياناته التاريخية إن وجدت والمقارنة مع بيانات اعرف عميلك والتأكد من عدم وجود أي تجاوازت أو إخفاقات.5 - تقوم المقاصة بالتأكد من احتفاظ المساهم (المتداول) بإجمالي أصول (النقد) لا تقل قيمتها عن مئة ألف دينار كويتي وقت التقديم.6 - تقوم المقاصة بالتأكد من قدرة المساهم (المتداول) من إجراء عملية الربط الخاصة بتنفيذ عمليات الإقراض وقت استخدامها.7 - الحجز على الأسهم محل القرض:في حال الحجز على الأسهم محل القرض من قبل وزارة العدل يتم إلغاء القرض وتتم مصادرة الضمان لمصلحة المقرض.8 - في حال قبول الطلب تقوم المقاصة بإخطار المتداول أو المستثمر بذلك.10 - في حال رفض الطلب تقوم المقاصة بإخطار المتداول أو المستثمر عن سبب الرفض ويتعين عليه التقديم مرة أخرى في حال كان الرفض بسبب عدم استكمال المستندات أو البيانات.11 - للمقاصة الحرية المطلقة في رفض طلب العميل المستثمر للتأكد من سلامة إدارة المخاطر.تسجيل المقترض
1 - يجب على المتداول (المستثمر) الراغب في تنفيذ عمليات الاقتراض التسجيل لدى المقاصة للحصول على التأهيل لمزاولة دور المقترض وهذا الإجراء يتطلب التحديث مرة كل سنة.2 - يتعين على المتداول (المستثمر) الراغب في التسجيل لدى المقاصة كمقترض تعبئة النموذج الخاص بطلب دور المقترض والموافقة على الشروط والأحكام الواردة فيه وتقديم الطلب من خلال وسيط الاقتراض (شركة وساطة).3 - تقوم المقاصة بمراجعة طلب التأهيل والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة وتوفر المستندات خلال ثلاث أيام عمل.4 - تقوم المقاصة بمراجعة تاريخ المتداول (المستثمر) لدى المقاصة وبياناته التاريخية والمقارنة مع بيانات اعرف عميلك والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو إخفاقات.5 - في حال قبول الطلب تقوم المقاصة بإرسال بيانات المتداول إلى شركة الوساطة المعنية (وسيط الاقتراض).6 - في حال رفض الطلب تقوم المقاصة بإخطار وسيط الاقتراض عن سبب الرفض ويتعين عليه التقديم مرة أخرى في حال كان الرفض بسبب عدم استكمال المستندات أو البيانات.7 - يتعامل المقترض مع المقاصة عن طريق وسيط اقتراض.8 - للمقاصة الحرية المطلقة في رفض العميل للتأكد من سلامة إدارة المخاطر.طلبات الإقراض والاقتراض
اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية:1 - يتعين توقيع عقد لإقراض أو اقتراض الأوراق المالية بين المقرض والمقترض وفقاً للنموذج المعتمد من المقاصة.2 - يجب أن يضمن وسيط الاقتراض عدم تعارض أحكام العقد المبرم بينه وبين عميلة (المقترض) بأي شكل من الأشكال مع هذه القواعد.3 - يتمتع المقترض بجميع الحقوق العائدة على الأوراق المالية محل الإقراض وفقا للضوابط التي تضعها المقاصة، ومنها على سبيل المثال:- الحصول على الأرباح النقدية والعينية.- حضور الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات المتخذة فيها.4 - يكون المقترض ملزماً بالاكتتاب في رأسمال الشركات المصدرة للأوراق المالية المقترضة طوال فترة العقد.تقديم طلبات الاقتراض
1 - الإجراءات الواردة بهذا الفصل تتعلق بتقديم طلبات الاقتراض من قبل وسيط الاقتراض إلى المقاصة.2 - يقدم وسيط الاقتراض طلبات الإقراض إلى المقاصة طبقاً للإجراءات أو المواعيد التي تحددها المقاصة.3 - تحتفظ المقاصة بحق عدم معالجة الطلبات الناقصة أو التي تحتوي على معلومات غير واضحة.4 - يمكن لوسيط الاقتراض الاطلاع على طلبات الاقتراض التي تمت الموافقة عليها عبر نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية للمراجعة.إيقاف طلبات مقرض أو مقترض لمعاملات قروض جديدة:
1 - تحتفظ المقاصة بحق إيقاف إجراء المقرض أو المقترض لمعاملات إقراض أو اقتراض أوراق مالية نظراً إلى خرقه قوانين إقراض واقتراض الأوراق المالية أو بسبب صدور قرار من الهيئة يفيد ذلك.2 - هذا الإيقاف يعني أن المقاصة لن توافق على أي معاملات قروض جديدة من المقرض أو ممثل المقترض.3 - سيتم قبول طلبات لتسوية وإغلاق معاملات القروض القائمة فقط.بيع المقترض للأوراق المالية التي تم اقتراضها:
1 - يمكن للمقترض بيع الأوراق المالية التي اقترضها مع ضمان إعادة الأوراق المالية المذكورة إلى حساب إيداع المقرض.2 - كمية الأوراق المالية التي تم إقراضها يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات بيع، ويمكن استخدامها لتسوية معاملات التداول.3 - يجب على المقرض التحقق من وجود رصيد كافٍ من الأوراق المالية المملوكة له بخلاف الأوراق التي سيقرضها لغايات تسوية معاملات تداول بحلول تاريخ التسوية، بغض النظر عن أن طلب البيع قد تم تنفيذه بنجاح من عدمه.4 - في حال قام المقرض باسترجاع القرض لتسوية معاملة تداول، فإن عليه مراعاة المواعيد النهائية التي تحددها المقاصة محل الاقتراض إن وجدت إلى قالب الإقراض.- في حال عدم وجود الكمية المقترضة في رصيد المقترض، تقوم المقاصة باستخدام الضمان المالي الموجود في رصيد الضمان المستخدم لشراء الكمية المطلوبة من السوق الرسمي أو من لوحة الشراء الإجباري، وفي حال عدم كفاية الضمان يتم استخدام الضمان المالي لشركة الوساطة المالية المعنية.انتهاء فترة العقد
- عند انتهاء فترة العقد للمقرض يتم استخدام الكميات المتوفرة في قالب الإقراض وتحويلها إن وجدت.- في حال عدم كفاية الكميات المتوفرة في قوالب الإقراض يتم القيام بالخطوات المذكورة في الطلب المبكر لاسترداد الأسهم.- عند انتهاء فترة العقد للمقترض تقوم المقاصة بإرسال إخطار إلى شركة الوساطة المالية المعنية (وسيط الاقتراض) بانتهاء العقد، ويتعين توفير الكمية خلال ثلاثة أيام عمل. وفي حال عدم توفير الكمية خلال هذه الفترة تقوم المقاصة باستخدام الضمان المالي الموجود في رصيد الضمان المستخدم لشراء الكمية المطلوبة من السوق الرسمي أو من لوحة الشراء الإجباري، وفي حال عدم كفاية الضمان يتم استخدام الضمان المالي لشركة الوساطة المالية وسيط الاقتراض.قواعد عامة في إدارة المخاطر
تقوم المقاصة قبل القيام بتنفيذ أي طلب اقتراض بالتأكد من الحدود التالية:- لا يقبل طلب الاقتراض إذا كان المتداول المقترض تجاوز الحدود المسموحة له في إجمالي قيم الأوراق المالية المقترضة أو عدد العقود القائمة له.- لا يقبل طلب الاقتراض إذا كانت كمية الأوراق المالية محل الطلب تجاوز الحد الأعلى المسموح لها.- لا يقبل طلب الاقتراض إذا كانت شركة الوساطة المالية المعنية (وسيط الاقتراض) تجاوزت الحدود المسموحة لها من إجمالي قيم الأوراق المالية المقترضة أو عدد العقود القائمة لها.- تقوم المقاصة بإعادة دراسة الحدود العليا المسموح فيها وفقاً للبنود السابقة مرة كل ثلاثة شهور.- لا تعتبر المقاصة وسيطاً في عمليات الإقراض والإقراض.- لا تتحمل المقاصة نتيجة أو ما يترتب على إخفاق أي طرف من أطراف عملية الإقراض والاقتراض من أضرار قد تصيب الطرف الآخر.
إلغاء اقتراض الأسهم
1 - يحق للمقاصة عدم تنفيذ، أو إلغاء أي عملية لإقراض أو اقتراض الأوراق المالية، واستعادة الأوراق المالية المقترضة، وإلزام المقترض بإعادة تلك الأوراق في الأحوال الآتية:* حال مخالفة هذه الضوابط أو أي إجراءات معمول بها لديها.* حال تبين لها وجود أي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو بناء على حكم قضائي واجب النفاذ، أو أوامر من الهيئة.2 - يمكن إلغاء القروض بدون إعادة الأوراق المالية إلى المقاصة تحت ظروف معينة ومحددة وبما يخضع لموافقة المقاصة بناء على المعايير التالية:* تقديم إثبات بإفلاس المقترض أو إعساره مالياً وفي هذه الحالة تصادر المقاصة الضمان المالي وبما يعادل قيمة شراء كمية الأسهم المقترضة ويلغى العقد.* ثبوت عدم قدرة المقترض على إعادة الأوراق المالية، أو عدم قبول إعادة الأوراق المالية نتيجة قيود قانونية.قرارات الجمعيات العمومية
* يكون المقترض صاحب الحق في حضور الجمعيات العمومية للشركات مصدرة الأوراق المالية المقترضة والتصويت على قراراتها طوال فترة سريان العقد.* في حالة أصدرت الجمعية العمومية قرار بتوزيعات عينية لصالح الأوراق المالية المقترضة فتتم إضافة التوزيعات العينية إلى كمية الأوراق المالية المقترضة والمستحقة على المقترض في العقد.* في حال أصدرت الجمعية العمومية قراراً بتوزيعات نقدية لمصلحة مالكي الأوراق المالية المقترضة فتدخل المبالغ الموزعة في حساب المقترض، وتضاف لقيمة الدين المترصد في ذمته للمقرض، وفي حالة انتهاء العقد يلتزم بإعادة مبلغ التوزيعات أو يتم خصمه من الضمان المالي.* حضور الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها من حق المقترض.* يمكن للمقترض بالاكتتاب في أسهم رأسمال الشركات المصدرة بما يعادل حق الأولوية.الاستثناءات وحالات إنهاء العقد
الحالات المستثناة التي يجوز للمقاصة طلب إعادة القرض من المقترض.1 - في حال إلغاء إدراج الورقة المالية.2 - وقف وسيط الاقتراض عن التداول.3 - اختلال الوضع المالي للمقترض (الإفلاس).4 - إلغاء ترخيص أي شركة وساطة مالية أو تعليق العمل بها.5 - عدم توافر كميات الأسهم المقترضة في حساب المقترض وفي قوالب الإقراض عند طلب استرجاعها.6 - عدم التزام وسيط الاقتراض بمتطلبات الضمان المالي.7 - أي حالات أخرى تراها المقاصة بعد موافقة الهيئة.حالات إنهاء العقد تشمل الآتي:
ينتهي عقد الإقراض أو الاقتراض بأحد البنود التالية وفي جميع الحالات تطبق الرسوم والعمولات المذكورة في الفصل الثامن:الطلب المبكر من المقرض باسترجاع القرض:- يحق للمقرض تقديم طلب باسترداد الأوراق المالية محل القرض بعد مرور ثلاثة أيام عمل من إتمام القرض، وتقوم المقاصة بناء على ذلك بإعادة الأوراق المالية المتوفرة من قالب الإقراض إلى حساب المقرض خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب.- في حال عدم توفر الكمية المطلوبة في قالب الإقراض تقوم المقاصة بإرسال طلب استرداد مبكر للمقترض (أو المقترضين) من خلال وسيط الإقراض وفقاً لأولوية الدخول في قوالب الإقراض.- يتعين على وسيط الاقتراض المستلمة لطلب الاسترداد المبكر توفير الكميات المطلوبة على المقترض وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب من خلال طلب شراء الكمية من حساب المقترض.- بعد توفير الكمية يتم تحويل الضمان المالي المقدم من المقترض من رصيد الضمان المستخدم إلى رصيد الضمان المتاح.- ستقوم المقاصة بمعالجة طلب إعادة القرض بناء على الأوراق المالية المتوفرة في حساب المقترض. وهذا يعني أنه في حال كان لدى المقترض في حسابه كميات أقل من كمية الأوراق المالية المقترضة، فإن المقاصة ستقوم بإعادة الكميات المتاحة من الأوراق المالية المقترضة.- في حال فشل استرجاع الكمية خلال ثلاثة أيام عمل تقوم المقاصة باستخدام الضمان المالي الموجود في رصيد الضمان المستخدم لشراء الكمية المطلوبة من لوحة الشراء الإجباري وفي حال عدم كفاية الضمان يتم استخدام الضمان المالي لشركة الوساطة المالية المعنية (وسيط الاقتراض). - يمكن أن تقوم المقاصة بالقيام بالطلب المبكر في حال انتهاء عقد المقرض وعدم كفاية الأسهم في قالب الإقراض أو في الحالات المستثناة بموافقة الهيئة.- يمكن للمقترض من خلال شركة الوساطة المالية المعنية أن يقوم بطلب إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة وفي هذه الحالة يتم إرجاع الكمية من رصيد المتداول المقترض إلى قالب الإقراض.في حال عدم الرد على طلب الضمان الإضافي:- يتعين الرد على طلب الضمان الاضافي خلال يوم عمل واحد من تسلم الطلب.- في حال عدم الرد على طلب الضمان الإضافي يتم إنهاء عقد الاقتراض إجباريا وتحويل كمية الأسهم.الضمان والإجراءات
- يكون الضمان النقدي فقط هو الضمان المقبول من المقاصة مقابل إقراض الأوراق المالية وفق أحكام أبرزها: - لا يقل الضمان النقدي عن (%100) من قيمة الأوراق المالية المقترضة.- يجب أن يوفر المتداول المقترض مبلغ الضمان النقدي قبل القيام بأي عملية اقتراض من خلال إيداع المبلغ النقدي في حساب التداول الخاص به لدى المقاصة.- يكون لكل متداول في حساب التداول الخاص به ثلاثة أنواع من الأرصدة مقسمة إلى الرصيد النقدي الحر، رصيد الضمان المتاح ورصيد الضمان المستخدم.- يجب أن يكون الضمان النقدي المطلوب مساوياً لقيمة الأسهم المراد اقتراضها وقت تنفيذ العملية.- يقوم وسيط الاقتراض بإرسال طلب إضافة الضمان آلياً للمقاصة بعد التأكد من وجود الرصيد الكافي تحت بند الرصيد النقدي.- في حال قبول طلب الضمان تقوم المقاصة بالتحويل من الرصيد النقدي إلى رصيد الضمان المتاح.- تقوم المقاصة آلياً بالتأكد من البيانات الواردة على النحو التالي:* التأكد من أن المتداول مؤهل.* التأكد من وجود الكمية المطلوبة من الأوراق المالية في قوالب الإقراض.* وجود الضمان الكافي النقدي من المقترض.- في حال أرسل وسيط الإقراض الطلب إلى المقاصة دون أن يتأكد من أرصدة عميلة (المقترض) وتم رفض قواعد الإقراض والاقتراض المركزي الطلب بسبب عدم التأكد من توفر الشروط السابقة يتم احتساب غرامة على شركة الوساطة المالية (وسيط الاقتراض) قدرها 50 ديناراً كويتياً.- في حال قبول الطلب يتم تسجيل الأسهم باسم المقترض، ويعتبر الطلب عقداً بين المقرض والمقترض، ويتم تحويل مبلغ الضمان من رصيد الضمان المتاح إلى رصيد الضمان المستخدم.- تقوم المقاصة بعملية تقييم الضمان المستخدم بصورة يومية.- في حال انخفاض تقييم الضمان النقدي تقوم المقاصة بالآتي:* التأكد من وجود رصيد في حساب الضمان المتاح وتحويله إلى رصيد الضمان المستخدم.* في حال عدم وجود أي رصيد في حساب الضمان المتاح يتم طلب ضمانات إضافية من المقترض من خلال شركة الوساطة المعنية (وسيط الاقتراض) والتي يجب إتمامها خلال يوم عمل واحد من تاريخ الطلب إما عبر التحويل من الرصيد النقدي الحر أو من خلال إيداع مبلغ نقدي جديد.* في حال عدم إيداع المبلغ الإضافي للضمان يتم إنهاء عقد الاقتراض إجبارياً.* في حال ارتفاع التقييم يتم تحويل المبلغ الفائض من الضمان المستخدم إلى الضمان المتاح.- يكون الحق في حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها من حق المتداول المقترض.- خلال فترة الاقتراض تتم جميع عمليات تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية باسم المتداول المقترض على أن تعود الحقوق المترتبة للمقرض بعد انتهاء العقد.
المقاصة تراجع طلب التأهيل وتتأكد من استكمال البيانات المطلوبة وتوفر المستندات خلال ثلاثة أيام عمل
● غير مسموح وصول نسبة الإقراض للأسهم إلى 30% من رأسمال الشركة
● للمقاصة حق مصادرة الضمان المالي في حال إفلاس أو إعسار المقترض
● 100% قيمة الضمان النقدي المقابل للورقة المالية محل الإقراض
● للمقرض حق استرجاع الورقة المالية بعد 3 أيام عمل على العقد
● التوزيعات النقدية في حساب مقترض الأسهم وله حق التصويت في العموميات
● لكل شركة وساطة عدد محدد من العقود أو قيمة لإجمالي الأوراق المالية
● إلغاء عقد الاقتراض إجبارياً في حالة عدم تلبية طلب الضمان الإضافي
● غير مسموح وصول نسبة الإقراض للأسهم إلى 30% من رأسمال الشركة
● للمقاصة حق مصادرة الضمان المالي في حال إفلاس أو إعسار المقترض
● 100% قيمة الضمان النقدي المقابل للورقة المالية محل الإقراض
● للمقرض حق استرجاع الورقة المالية بعد 3 أيام عمل على العقد
● التوزيعات النقدية في حساب مقترض الأسهم وله حق التصويت في العموميات
● لكل شركة وساطة عدد محدد من العقود أو قيمة لإجمالي الأوراق المالية
● إلغاء عقد الاقتراض إجبارياً في حالة عدم تلبية طلب الضمان الإضافي