في قرار يمثل اتجاهاً تشريعياً إلى تدمير مهنة المحاماة، انتهى مجلس الأمة في جلسته أمس إلى إقرار قانون تنظيم هذه المهنة، بعدما لعبت السياسة وصفقاتها دوراً في تعديله بشكل يرفضه المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أشارت إليه «الجريدة» بعدد أمس الأول.تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية، الذي انتهى إلى قبول خريجي كلية الشريعة في مهنة المحاماة بعد اجتيازهم دورة، تم تعديله خلال مناقشة القانون بعد تقديم عدد من الأعضاء مقترحاً بقبولهم من دون أي شروط، وتم التصويت عليه بالموافقة، وكان لافتاً تصويت الحكومة بالرفض في حين خرج من القاعة وزيرا الشؤون الاجتماعية سعد الخراز و«المالية» د. نايف الحجرف، بينما لم يتخذ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير العدل د. فهد العفاسي أي موقف خلال المناقشة، وهو ما أثار حفيظة النائبة صفاء الهاشم التي توعدته خلال فترة الصيف.
ولم تقف الفوضى التشريعية عند هذا الحد، إذ قدم النائب الحميدي السبيعي مقترحاً بحظر مهنة المحاماة على رئيسَي مجلس الأمة والمجلس البلدي والنواب والأعضاء وأساتذة القانون في الجامعات، وتم إقراره. ورغم اعتراض النائب د. عبدالكريم الكندري، وتقديمه بالمشاركة مع النائب رياض العدساني مقترحاً لاستثنائهما من الحظر، إلا أن مقترحهما سقط في التصويت.وفي تعقيب جمعية المحامين على إقرار القانون، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية شريان الشريان، أن تلك التعديلات «نموذجية»، مقدماً التهاني والتبريكات لجموع المحامين بهذه المناسبة. إلى ذلك، أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، المداولة الثانية لقانون شركات التأمين، وحظر الشهادات العلمية من الجامعات غير المعتمدة، فضلاً عن قانون تنظيم مهنة المحاسبين.
مادتا الحظر والسماح
نصت المادة المانعة لعمل أساتذة القانون بمهنة المحاماة على أنه «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية: رئاسة مجلس الأمة، وعضويته، ورئاسة المجلس البلدي، وعضويته، والتوظف في إحدى الجهات الحكومية، أو الجمعيات، أو الهيئات، أو البنوك، أو الشركات، أو لدى الأفراد».أما المادة التي تضمنت السماح لخريجي «الشريعة» فاشترطت أن يكون المحامي «حاصلاً على إجازة الحقوق، أو إجازة الشريعة تخصص القضاء الشرعي، أو الفقه وأصول الفقه، أو الفقه المقارن من الجامعات الكويتية، أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهة الرسمية بدولة الكويت، ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قُيدوا في الجدول طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960».