أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، القرار الوزاري (51/أ) لسنة 2019، بشأن ضوابط تقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري وأفرعها.ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، يقصد بتطبيق أحكام القرار كالآتي: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية، الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الجمعية: جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري، الجهات المختصة: كل جهة حكومية ذات اختصاص بترخيص مقار وأفرع الجمعية أو التنسيق مع الوزارة بشأن تقنين أوضاعها، القانون: رقم 24 لسنة 1962، بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، الترخيص: شهادة تصدر، لمدة مؤقتة، عن الوزارة بصلاحية استغلال المقر أو الفرع في المجالات التي تحددها الوزارة.
موافقة الجيران
وذكر القرار، أنه يتعين على كل جمعية مشهرة وفقاً لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة أن تتقدم ببيان لدى الإدارة بالمقار والأفرع التابعة لها غير المرخصة من الوزارة والجهات المختصة.وأضاف أن "على الوزارة مخاطبة الجهات المختصة لتقنين أوضاع المقار والأفرع بعد التأكد من استيفائها للشروط الواردة في المادة (4) من القرار لإصدار التراخيص والموافقات التالية، ترخيص من قبل إدارة هندسة المرور التابعة لوزارة الداخلية، وترخيص من الإدارة العامة للإطفاء، فضلاً عن شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة للعاملين في المقار والأفرع، وموافقة إدارة التنظيم (قسم الطرق) في بلدية الكويت".وأشار القرار إلى أنه، تلتزم الجمعية عند تقنين أوضاع المقار والفروع التابعة لها بالضوابط التالية، تقديم ما يفيد بموافقة الجيران للقسائم المجاورة والقسائم الثلاث المقابلة معتمدة من مختار المنطقة مرفقاً بها صورة من البطاقة المدنية للجيران، فضلاً عن توافر مساحة كافية لمواقف السيارات للعاملين والمراجعين، وتوافر مدخلين على الأقل للمقر أو الفرع.ترخيص مؤقت
وشدد القرار على ضرورة التزام الجمعية بوضع لوحة إعلانية بموقع واضح أعلى المبنى مبيناً بها اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بإشهارها ورقم الفرع، على أن يراعى استيفاء اللوحة الإعلانية للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة، وللوزارة تقنين وضع المقار والأفرع بمنح الجمعية ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويُنشأ بالإدارة سجل تُدون فيه بيانات مقار وأفرع الجمعيات الصادر بشأنها ترخيص من الوزارة والجهات المختصة.وأكد القرار ضرورة التزام الجمعية بعدم تجديد عقود الايجار الخاصة بالمقار أو الأفرع غير المرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ومنحها الترخيص اللازم لممارسة النشاط المحدد من قبل الوزارة، كما تلتزم الجمعية خلال فترة الترخيص المؤقت للمقر أو الفرع التابع لها بتعديل أوضاعها والعمل على غلق المقر أو الفرع عند انتهاء المدة المحددة، وللوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في حال عدم التزامها بالمدة المحددة.وأشار إلى أنه للجمعية إقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بها بما لا يتعارض والقوانين واللوائح، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المواقع التالية: المقار الرئيسية لجمعيات النفع العام، مراكز تنمية المجتمع ووحدات الرعاية الأسرية، مقار الجمعيات التعاونية، فضلاً عن الأندية الرياضية، المستشفيات والمراكز الصحية، المساجد ومراكز دار القرآن، على أن تقتصر ممارسة أنشطة الفروع على استقبال التبرعات والأعمال الإدارية، على أن يعمل بالقرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد به، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.