أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قراراً يتعلق بضوابط تقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري وأفرعها.

ووفقاً لهذا القرار، الذي يحمل رقم (51/أ) لسنة 2019، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تتولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة لتقنين أوضاع تلك المقار والأفرع بعد التأكد من استيفائها الشروط المحددة، بحصولها على ترخيص من إدارة هندسة المرور التابعة لوزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، إضافة إلى شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة للعاملين بالمقار والأفرع، وموافقة إدارة التنظيم (قسم الطرق) في البلدية.

Ad

وشدد القرارعلى ضرورة التزام الجمعية، عند تقنين الأوضاع، بالحصول على موافقة أصحاب القسائم المجاورة، والقسائم الثلاث المقابلة معتمدة من مختار المنطقة وصورة عن البطاقات المدنية للجيران، مع ضرورة توافر مساحة كافية لمواقف السيارات للعاملين والمراجعين، ومدخلين على الأقل للمقر أو الفرع.

وأعطى هذا القرار الوزارة حق تقنين المقار والأفرع، بمنح الجمعية ترخيصاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، مع التزام الجمعية بعدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالمقر أو الفرع، إلا بعد نيلها الموافقة ومنحها الترخيص اللازم لممارسة النشاط.

كما ألزم الجمعية، خلال فترة الترخيص المؤقت، بضرورة تعديل أوضاعها، ثم غلق المقر أو الفرع عند انتهاء المدة المحددة، مع إتاحته للوزارة التنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية في حال عدم الالتزام.