عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم العمالة المنزلية، اجتماعاً مع ممثلي 103 مكاتب استقدام عمالة منزلية، لمناقشة آلية وإجراءات التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى الإدارة.ووفقاً لمحضر الاجتماع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، طالب ممثلو المكاتب بضرورة إجراء تحقيق عادل مع العمالة وفق الأصول القانونية المتبعة، ومنها ضرورة توفير مترجم للغة العامل، لمن لا يجيد «العربية»، حتى يتمكن من فهم الأسئلة المطروحة عليه، ومعرفة إجاباته بصورة صحيحة، وعدم الضغط عليه بالتهديد أو الترغيب لتكون إرادته حرة أثناء الحصول على إفادته، مع ضرورة إخطار مكتب الاستقدام باليوم المحدد لذلك لحضور من يمثله في جلسة التحقيق، بما يحقق الاطمئنان للعامل، والتأكد من عدم ممارسة أي ضغوط عليه.
استدعاءات التحقيق
كما طالبت المكاتب بضرورة إخطارها لحضور التحقيق بموجب استدعاءات رسمية لا تقل عن ثلاثة، على غرار ما هو معمول به في جهات التحقيق الأخرى، وأن يتضمن التحقيق تأكيد حصول العامل على حقوقه القانونية، ومنها تسلم أجره الشهرى، ويوم الراحة الأسبوعي، فضلاً عن توافر مسكن ملائم، وتلقيه العلاج في حالة المرض، وتوفير الطعام والشراب له.وأكدت المكاتب أن العامل المنزلي يمثل الطرف الأضعف في التعاقد، لذا وجب توفير الدعم القانوني له لإثبات حقوقه، كما يجب مراعاة الدقة في التحقيقات وأخذها على محل الجد، نظراً للآثار المترتبة على تلك الشكاوى، وفي حال وجود خلل من صاحب العمل فإنه يمكن حرمانه من إصدار أي سمات دخول مدة 6 أشهر، وحال التكرار تضاعف المدة وفقاً للمادة 30 من القانون 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، و20 من اللائحة التنفيذية المنظمة له، فضلاً عن حال ثبوت عدم وجود إخلال من جانب صاحب العمل، وأن التقصير من العامل يلزم صاحب المكتب بإعادة العامل إلى بلده ورد المبالغ التي تسلمها من صاحب العمل.واقترح ممثلو المكاتب في حال حضور صاحب العمل إلى إدارة العمالة المنزلية مصطحباً العاملة معه لتقديم شكوى، بأن يتم توجيهه إلى مكتب الاستقدام، ليقوم ببحث سبب الخلاف ومحاولة تسويته ودياً بين الطرفين، وفي حال تمت التسوية تتم كتابة ما تم الاتفاق عليه من أربع نسخة توزع على المكتب، وصاحب العمل، والعاملة، وإدارة العمالة المنزلية لتكون مرجعاً حال حدوث خلافات لاحقة، أما إذا فشلت التسوية فيلجأ صاحب العمل إلى الإدارة لتسعى بدورها مجدداً إلى التسوية.وأضاف ممثلو المكاتب انه «في حال تعذرت التسوية يجب إجراء تحقيق وفقاً لما سلف بيانه، للوقوف على الطرف المخل بالتزاماته، خصوصاً أن هناك حالات من السهولة إثباتها دون منازعة». وأشاروا إلى أنه في جميع الحالات يتم تسليم المكتب صورة من التسوية الودية عن طريق الإدارة، إن وجدت، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتم تزويده بصورة من التحقيق ومذكرة الرأي، لتكون مستنداً بيد المكتب يوضح من خلاله أمام الجهات المصدرة للعمالة الجهود المبذولة للدفاع عن حقوق وكرامة عمالتها.الضمان المالي
وذكر ممثلو المكاتب، أنه في حال اصطحاب العاملة إلى الإدارة يتعين على الكفيل تسليم مستنداتها وأوراقها الرسمية، خصوصاً جواز السفر والبطاقة المدنية، وإذا تمت التسوية يجب إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بحصوله على جميع حقوقه، وتسليم نسخة منها إلى صاحب العمل ومكتب الاستقدام والعمال أو من ينوب عنه.وقالوا إنه «إذا هربت العاملة يجب على الكفيل تقديم المستندات التالية: نسخة من بلاغ التغيب، وإقرار بعدم علمه بمكان العاملة، وحال ثبوت عكس ذلك يتحمل كل المسؤولية، فضلاً عن تقديم بيان تسلسل إقامة للعاملة، وما يفيد تسلمها رواتبها الشهرية»، لافتين إلى إذا وجدت الهيئة ما يدعو إلى الخصم من الضمان المالي يتعين عليها إخطار المكتب قبل الخصم بثلاثة أشهر على الأقل، على أن يوضح بالإخطار قيمة المبلغ المطلوب خصمه وسبب الخصم.