«التمييز»: حبس مواطن 10 سنوات لانتمائه إلى «داعش»
النيابة: حاز سلاحاً نارياً وتدرب على الفنون القتالية
قضت محكمة التمييز، أمس، بتأييد حكم «الاستئناف» القاضي بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهم الانتماء والانضمام إلى تنظيم داعش، والتدرُّب على الفنون القتالية، وحيازة سلاح ناري.وأسندت النيابة إلى المتهم تهم قيامه، من دون إذن حكومة الكويت، بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي العراق، بأن التحق بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي يقوم بمقاتلة العراق، مما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية.
وأضافت النيابة أن المتهم انضم إلى جماعة محظورة، وهو عالمٌ بعملها على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، كما تدرب على فنون حربية وهو يعلم أن من يدربه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.وأوضحت أن المتهم حاز وأحرز سلاحاً نارياً (بندقية آلية كلاشنكوف)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، إضافة إلى 150 طلقة تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة، مشيرة إلى أنه نقل سلاحاً نارياً (مدفع كلاشنكوف وذخائر) إلى شخص آخر لا يحمل ترخيصاً لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.يذكر أن محكمة الاستئناف ألغت حكم «أول درجة»، القاضي بحبس المواطن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، وقضت مجدداً بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.