كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، لأنها لا تزال محل نقاش ودراسة في مجلس اللوردات.وقال الخالد، ردا على سؤال النائب عبدالكريم الكندري، بشأن اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن المادة 99 تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».
وأضاف أن المحكمة الدستورية استندت في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سلفا إلى أن المقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام عن أمر معيّن أو واقعة بذاتها، أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله أو توجيه نظر في أمر من الأمور أو التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله.
رد الوزير
وأفاد الخالد بأن المحكمة استندت أيضا إلى أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وأن للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مكتوب دون أن يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها.وتابع: «كما يجب أن يتضمن السؤال طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معيّن أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الاقل يجهله».وبيّن أن المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية نصت على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، والتزاما بما جاء في بنود المادة الثانية من المرسوم، والتي تنص على أن «تمارس وزارة الخارجية جميع الاعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول».إشعار خطي
وأضاف الخالد انه بعد الاطلاع على البنود الواردة في السؤال تود الوزارة الافادة بأنه، بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت والمملكة المتحدة، وذلك في 23/ 4/ 2017، وحيث إن المادة 19 من هذه الاتفاقية تنص على «تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية، الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستيفائه لكل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ»، فإن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يتطلب تصديق الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية.واستدرك: «وقد قامت الوزارة من جانبها بالاستفسار من الجانب البريطاني عما تم بشأن إجراءات التصديق، وأفاد بدوره بأن تلك الاتفاقية لا تزال في محل النقاش والدراسة في مجلس اللوردات، كما تمت مخاطبة الجانب البريطاني عدة مرات لحثه على التصديق عليها، ولا تزال الوزارة بانتظار الرد».واستطردت: «أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فإن طلبات استرداد المطلوبين من الإنتربول تكون عبر الجهات الكويتية المختصة (النيابة العامة) التي تحيل ذلك الطلب إلى المنظمة عبر نقطة الاتصال الكويتية المعنية بالاتصال المباشر مع المنظمة التابعة لوزارة الداخلية».