في مذكرة رفعتها وزارة العدل إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن مدى دستورية استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري، أكدت الوزارة أن ذلك الاستجواب يتضمن ثماني مخالفات دستورية، فضلاً عن مخالفته لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وقالت «العدل» إن المخالفة الأولى تمثلت في مخالفة الدستور ومذكرته التفسيرية، إذ يدعي الاستجواب أنه يتعلق بالسياسة العامة للحكومة دون أن يتعداها إلى أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة، لافتة إلى أن برنامج عمل الحكومة لا يزال يناقش في اللجنة المالية البرلمانية، وكان يتعين على المستجوب التريث إلى حين مناقشة البرنامج في مجلس الأمة، ثم إبداء الملاحظات بشأنه.
وذكرت أن المخالفة الثانية راجعة إلى عدم جواز أن يكون محل الاستجواب أمراً مطروحاً في إحدى اللجان البرلمانية، إلا بعد أن تقدم تلك اللجنة تقريرها، مبينة أن اللجنة المالية لم تقدم تقريرها إلى المجلس حتى تاريخ الاستجواب، مما يعد تجاوزاً على أحكام اللائحة الداخلية، ومصادرة لحق المجلس جميعه في استجلاء الحقيقة والدراسة المتأنية للبرنامج الذي سبق أن اتخذ فيه قراراً بإحالته إلى لجنة برلمانية.وأضافت أن ثالثة المخالفات تتمثل في عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، بخروج محاور ذلك الاستجواب عن اختصاصه الدستوري، لافتة إلى أن الدستور حدد مهام رئيس الوزراء وجعل مناط مسؤوليته السياسة العامة للحكومة، لتحقيق أكبر قدر من استقرار نظام الحكم، وبالتالي لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يستجوب رئيس الوزراء عن المسائل التنفيذية ذات الطابع الفني التي تدخل في اختصاص الوزراء المعنيين.أما المخالفة الرابعة فتمثلت في مخالفة الاستجواب للعنصر الزمني للمسؤولية السياسية، إذ يجب ألا تكون عن أعمال وزارة سابقة، لأن من المبادئ الدستورية المستقرة، إعمالاً للعنصر الزمني في الاختصاص الذي يجوز تقديم استجواب عنه، ضرورة أن يكون التصرف الذي يُسأل عنه رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوب صدر منه، لذلك فإنه لا يجوز من الناحية الدستورية أن يتضمن الاستجواب مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن موضوعات وسياسات عامة تضمنتها برامج عمل.وفيما يتعلق بالمخالفة الخامسة، والتي جاءت بعنوان «تعلق الاستجواب بالسياسة الخارجية لدولة الكويت»، قالت المذكرة إن «الاستجواب تطرق إلى المنح الخارجية، وبمراعاة ما جاء في تفسير المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز أن يكون في السؤال البرلماني مساس أو إضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو تدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية، باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك؛ فإن الرقابة البرلمانية لا تستطيل إلى ما عهد للسلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالأعمال الخارجية ولا تمتد إلى التدخل في تلك الشؤون».وعن المخالفة السادسة والمتعلقة بـ«تضمن الاستجواب في محوره الأول التنازل عن الاختصاصات بالمخالفة للحقيقة»، أوضحت أن «قيام الديوان الأميري بتنفيذ بعض المشاريع جاء تنفيذاً لرغبة سامية من أمير البلاد، كما أن الديوان الأميري دستورياً هو من أفرع وأجهزة السلطة التنفيذية، وتسري في شأنه كافة القوانين المتعلقة بالسلطة التنفيذية ويخضع في تعاقداته لما تخضع له الجهات الحكومية من رقابة جميع الجهات».وفي معرض الرد على المخالفة الدستورية السابعة بعنوان «تضمين الاستجواب أسئلة برلمانية بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، ذكرت أن «الأسئلة التي وردت في الاستجواب تصلح أن تكون محلاً لسؤال برلماني، ويتعين وفقا لأحكام لائحة مجلس الأمة توجيهها إلى الوزراء المختصين، إلا أن الاستجواب تحاشى ذلك حتى لا تصبح الموضوعات التي وردت فيه مسائل تنفيذية».وبشأن المخالفة الثامنة وهي «مخالفة الاستجواب لضوابط استعمال الحق الدستوري»، أكدت المذكرة أن «الأصل في استعمال حق الاستجواب من جانب عضو مجلس الأمة أنه مشروع إذا التزم فيه العضو بالضوابط الدستورية المقررة في الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، وإذا ما تجاوز الاستجواب تلك الضوابط اعتبر ذلك من قبيل التعسف في استعمال الحق».
أخبار الأولى
«العدل»: 8 مخالفات دستورية في استجواب المبارك
22-07-2019