خاص

الشعلة لـ الجريدة•: وضع أسس الرقابة على الهيئة «الخيرية» بعد العيد

الوزير حدّد ضوابط المكافآت مقابل الخدمات الممتازة

نشر في 01-08-2019
آخر تحديث 01-08-2019 | 00:05
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، لـ"الجريدة"، أن "اللجنة التي تم تشكيلها من أجل إخضاع رقابة وزارة الأوقاف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ستنتهي من أعمالها بعد عيد الأضحى، وذلك لوضع أسس وآلية هذه الرقابة".

يذكر أن الشعلة أصدر قرارا وزاريا يوضح إخضاع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لرقابة وزارة الأوقاف، وذلك بموجب المادة 16 من النظام الأساسي للهيئة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة قبل أيام في بيان صحافي، أنها "تقدمت بشكاوى إلى النائب العام ضد بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى الإساءة إلى العمل الخيري والإنساني، والمروجة للأكاذيب والافتراءات، وذلك دفاعا عن حقوق الهيئة والقائمين عليها، وحماية لسمعتها ومكانتها العالية التي تبوأتها محليا وإقليميا وعالميا، وردعا لمثل هذه الممارسات المشينة في الإعلام الإلكتروني، مطالبين برد الحقوق القانونية والمدنية للهيئة الخيرية، ولجميع من مسهم هذا الطعن والتشويه".

من جهة اخرى، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قراراً وزارياً يقضي بتحديد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.

المكافآت المالية

ونص القرار على أن يكون منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفق شروط وضوابط، منها، أن يكون الموظف أمضى عامين ميلاديين متصلين قبل المنح على الأقل بالعمل لدى الوزارة، وبالنسبة لغير أعضاء الهيئة التعليمية يجب أن يتم ترشيح الموظف من الإدارة التابع لها، ويكون المنح حسب النسبة المقررة من لجنة شؤون الموظفين، على أن تكون الأولوية في منح المكافآة حسب ترتيب الكشوف الواردة من الإدارة التابع لها الموظف.

وضمن الشروط أيضا، أن يكون الموظف حاصلاً خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاءة بدرجة "ممتاز" فعلياً، وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فإنه يخصم نصف المكافآة المالية مقابل الخدمات الممتازة في حالة حصول شاغل الوظيفة القيادية على تقييم كفاءة بدرجة متوسط، ويحرم منها تماماً في حالة حصوله على تقييم كفاءة أقل من المتوسط، وألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف من غير أعضاء الهيئة التعليمية خلال السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوماً.

وجاء في القرار، بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلي عن 70 في المئة من مدة الدوام المقررة بمراعاة مدد الاستبعاد، والمدد التي لا تستبعد عند منح المكافأة، وألا يكون الموظف وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية.

back to top