قانون الشهادات غير المعادلة معيب ويخالف الدستور
يسمح بتطبيقه بأثر رجعي على الموظفين في القطاعين العام والخاص ويعرضهم للعزل
بينما أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، الذي جاء بحسب مذكرته التفسيرية للحد من ظواهر التدليس والغش، التي اعتبرتها سلبية على المجتمع، تضمن القانون مجموعة من الأحكام التي جاءت لمحاربة استعمال الشهادات التي لم تعتمدها وزارة التعليم العالي بكل الوسائل، سواء باستخدامها للتعيين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن عدم إمكانية عرضها على كل وسائل الاعلام والنشر، في محاولة من المشرع لكبح جماح انتشار تلك الشهادات العلمية ووضع حد لانتشارها، إلا أن القانون يحمل في طياته العديد من العيوب والمثالب والمخالفات التي قد تمتد إلى مخالفة أحكام الدستور.والملاحظ بأحكام هذا القانون هو نقله لاختصاصات اعتماد الشهادات العليا من وزارة التعليم العالي الى لجنة مشكلة تضم عضوية العديد من الجهات الاكاديمية والفنية على الرغم من أن رئاسة تلك اللجنة بيد وكيل وزارة التعليم العالي فضلا عن أنها ممثلة بعضويتها من إدارة معادلة الشهادات العلمية الا ان وزارة التعليم العالي لم تعد تملك الرأي الأول والأخير في معادلة تلك الشهادات وبات القرار مرتبطا باللجنة التي أوكل لها القانون بحكم المادة الثانية من القانون ذلك.
بالرجوع إلى أحكام المادة الاولى من القانون التي تضمنت بيان تعريف لعدد من المصطلحات التي بالإمكان اللجوء إليها عند الخلاف، الا انه فات على المشرع بيان أهم مصطلح كان يتعين عليه الاشارة في أحكام القانون، حتى يسمح لرقابة القضاء الجنائي أو الإداري إضفاء رقابته على القرارات التي تصدرها اللجنة المنشأة بأحكام هذا القانون بعد ايراد كل التعريفات التي يتطلبها القانون.ومن أهم المصطلحات التي كان يتعين على المشرع بيانها، وهو عدم بيانه تعريف الشهادات العلمية غير المعادلة والتي جاء القانون ليحاربها سواء بحظر استعمالها او التعامل معها او الاعلان عنها، ومن ثم فالاستفهام الذي يطرح بشدة وهو ما تعريف الشهادات غير المعادلة؟ وماذا تعني المعادلة بالأساس؟ وهل هي إسباغ قواعد فنية علمية أكاديمية على تصنيف الجامعات، وجودة أعضاء هيئة التدريس فيها ونظامها التعليمي أم عدم تطابق المواد الدراسية التي تخرج فيها الطالب من تلك الجامعات الخارجية مع الموجودة بالكويت؟! تبقى تلك الإجابات إجتهادات لم يشير اليها المشرع. كما ان التعريف الوارد باسم الدرجة العلمية في حكم المادة الأولى بأنه القرار الصادر من اللجنة والذي يتضمن معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتها في الكويت، والسؤال الذي يثار هنا ايضا ومن هم بمثيلات تلك الشهادات في الكويت بالأساس؟ هل هي الجامعات الحكومية أم الجامعات الخاصة؟! وإن كانت الجامعات الخارجية أعلى تصنيفا وجودة، لكن قد لا تتطابق موادها مع مواد المثيلات في الكويت فكيف تكون المثيلات أعلى جودة؟ ولذلك فإن عدم بيان التعريف الواضح الكافي لبيان الشهادات العلمية غير المعادلة يعد من العيوب الجوهرية في بيان أحكام هذا القانون.بينما الأمر الثاني الذي يلاحظ على أحكام هذا القانون في التعاريف التي توردها المادة الأولى من القانون، وهي أن القانون جاء لملاحقة الشهادات العلمية التي تصدر بعد الثانوية العامة بوصفها عليا، ولذلك فان أحكام هذا القانون لاتمتد بالرقابة على اي شهادات أقل من الجامعية، وعليه فالقانون مثلا لا يجرم استخدام أو استعمال أو التعيين أو الاستفادة من الشهادات الدراسية الصادرة من الثانوية العامة غير المعادلة او حتى الاعلان عنها بوسائل الاعلام او وسائل النشر الاخرى، وانما ينحصر تطبيق القانون على الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة وهو تناقض غير مبرر لان شهادات الثانوية يشهد الواقع العملي على عدم معادلة الكثير منها ويحصل الموظف عليها بمزايا مادية !.
الشهادة العلمية
كما أن القانون وفي باب التعريف أشار الى المقصود بالشهادة العلمية أنها محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي، في حين أن قانون الاثبات الكويتي وما تواترت عليه أحكام "التمييز" يعتبر أن المستندات الرسمية الصادرة من خارج الكويت تأخذ حكم المحرر العرفي وليس الرسمي، كما أن القانون يفتح من باب آخر للتهرب من المسائلة فكرة عدم تصديق الشهادات من الجهات الرسمية في الخارج لإخراجها من باب المساءلة إذا لم تصدق عليها وحتى لا تكون رسمية مثلا، ولذلك فإن التعريف الوارد بحكم المادة الأولى بخصوص الشهادات العلمية يعد تعريفا قاصرا، وذلك لأن الشهادة العلمية قد لا تكون محررا رسميا وانما محرر عرفي، سواء كانت شهادة صادرة من الكويت عبر جامعة خاصة أو من خارجها.بينما الملاحظة الثالثة التي ترد على أحكام القانون هي ما وردت بحكم المادة الثانية عند تشكيلها للجنة، أشارت الى أنها تختص بكل شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج الكويت، وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم تنص المادة الثانية على عضوية أي ممثل من القطاع الخاص وقصرت بعضويتها على ممثلين من الجهات الحكومية، خصوصا أن أغراض اللجنة هي النظر في أمر المعادلة الى الشهادات الى نحو عام اي ما كانت الا انها ربطت بان التقييم يكون إلى أغراض الوظيفة العامة، وهنا قد يفهم من النص أن اعتبارات الوظيفة العامة وسوق العمل الحكومي التي وردت في نهاية المادة الثانية قد تؤثر في أمر معادلة الشهادة الدراسية التي ستقوم بها اللجنة رغم ان اللجنة مكلفة بمعادلة كل الحاصلين على الشهادات لمعادلتها سواء العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، والسؤال الذي يثار هنا: هل المخاطبون بالمعادلات هم موظفو الحكومة؟! ام ان غيرهم من العاملين بالقطاع الخاص؟! وإن كان الدارس لا يريد العمل بالحكومة بالشهادات التي حصل عليها فلماذا يقيم من اللجنة وفق منطق الأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة، والسؤال الاخير والمهم: ماهو تعريف الاغراض المتعلقة بالوظيفة العامة الذي اشارت اليه المادة الثانية من القانون ؟ حتى يقف القضاء بفكرة الرقابة عليها في حال تجاوز جهة الإدارة لتطبيق أحكام هذا القانون؟!بينما تنص المادة الثالثة من القانون على عدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة، عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية، ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو أدبيا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.والحكم في المادة السابقة يثير عدة مسائل نوردها على النحو التالي وهي: اولا: عدم الاعتداد بأي شهادة دراسية أو اي درجة علمية لم تخضع لموافقة اللجنة التي أشارت اليها المادة الثانية من القانون بشأن المعادلة عدا الشهادات أو الدرجات العلمية التي تخص أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية، لكون أمر المعادلة يخص تلك الجامعات قبل الابتعاث، وليس للتعليم العالي أو اللجنة المشكلة بنص المادة الثانية أي سلطة بالرقابة أو التعقيب عليها، والحكم السابق ينصرف فقط إلى استثناء الجامعات الحكومية، ولا يمتد الى الابتعاث الصادر من الهيئات الحكومية لأي طلب على نفقتها للحصول على شهادات دراسية عليا أو درجات علمية كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فإنها تخضع لرقابة اللجنة، ولا يعتد بتلك الشهادات الحاصل عليها هؤلاء المبتعثين رغم الابتعاث الحكومي للطلبة إلا بعد صدور قرارمن اللجنة بمعادلتها .ثانيا: تشير المادة الثالثة بفقرتها الثانية إلى حظر استعمال الشهادات غير المعادلة من قبل اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي في الحصول على أي وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو حتى الاستفادة من تلك الشهادة غير المعادلة، سواء ماليا او ادبيا بأي صورة من الصور.والحظر يشمل عدم استعمال الشهادات الدراسية أو الدرجات العلمية غير المعادلة للحصول على أي وظائف في الدولة، وبالتالي فإن المخاطبين بحكم هذه المادة المتقدمين للجهات الحكومية أو العاملين فيها، ولا يمتد الحكم بهذه المادة إلى العاملين في القطاع الخاص، وإنما في الجهات الحكومية، فليس لهم استعمالها للتقدم للوظيفة الحكومية، أو أن يعدلوا وظائفهم بسبب تلك الشهادات غير المعادلة أو أنهم يستفيدون بها بأي نوع من أنواع الاستفادة المالية أو الأدبية، وهو ما يمتد الى إمكانية استفادتهم بالألقاب أو المسميات في الوظائف الحكومية رغم أنهم لم يستفيدوا ماليا.أما الحكم الثالث الذي تورده المادة الثالثة فهو عدم جواز إذاعة حصول الموظف أو المتقدم للوظيفة الحكومية على شهادات غير معادلة أو حتى درجات علمية بأي وسائل من وسائل الإعلام أو من وسائل النشر، ومن ثم فإن المحظور بحسب الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة هو عدم إذاعة حصول الموظف الحكومي على شهادات غير معادلة بالوسائل التي حددتها المادة كوسائل الإعلام ويقصد بها وسائل إعلام الجمهور، وهي الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ووكلات الأنباء، بينما وسائل النشر هي التي تمتد إلى ما ينشر بالصحف والكتب ويعرض للعامة بوسائل النشر الحديثة كالمواقع الإلكترونية والمدونات او الحسابات الاخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي التي تمارس العمل الاعلامي بمهنية، ولا يمتد الحظر الى الوسائل التي لا تتمتع بالنشر والعلانية، ولذلك فالتجريم لا يمتد الى المواقع الخاصة كالإيميل والواتساب، ولا حتى الى إعلان الحاصل على الشهادات والدرجات العلمية في الدواوين المغلقة، ولا حتى توزيع كروت خاصة بالحاصل على الشهادات غير المعادلة، لأن حظر الإذاعة حدد الوسائل المجرمة لها، وهي وسائل الاعلام ووسائل النشر وتوزيع كروت لمجموعة أشخاص لا يعد من وسائل الإعلام التي تبث عبر وسائل الاعلام، ولا حتى من منصات وسائل النشر التي تستخدم، لاسيما أن القانون لم يجرم حيازة الشهادة غير المعادلة أو الاحتفاظ بها أو التعبير عنها والتحدث بها، لأن ذلك من قبل حرية الرأي والتعبير طالما انه يشير بجدية إلى أن الشهادات الحاصل عليها أو الدرجات العلمية غير معادلة، وذلك لأن مناط التجريم حماية الغير من الوقوع في تدليس وغش الحاصلين على الشهادات العلمية، حسبما أشارت اليه المذكرة التفسيرية للقانون، والذي كان الداعي لإصدار هذا القانون فإن كان الشخص الحاصل على شهادة أو درجة علمية غير معادلة قد أذاع حصوله عليها بأنها غير معادلة فإن الغاية من التجريم انتفت وانتفى معها الركن المعنوي للتجريم، الذي قصده المشرع للتجريم بانتواء الحاصلين على تلك الشهادات غير المعادلة الإضرار بالجمهور وتعريضهم للغش والتدليس بإعلانهم الحصول على شهادات لم تحظ على المعادلة وينخدع بها الجمهور فإن ابلغ الحاصلين على الشهادات الذين أعلنوا عنها أنها غير معادلة من وزارة التعليم العالي وانهم خريجون من الجامعات العربية فلا جريمة يسأل عنها الشخص لافتقادها الركن المعنوي الذي تطلبه القانون، وهي نية الإضرار والغش والتدليس بأفراد المجتمع واعتقادهم بأن شهادات هؤلاء الاشخاص معادلة، في حين أنها غير معادلة فإن اعلنوا عدم معادلتها فلا يمكن مؤاخذتها لأن الإفصاح علنا عن عدم المعادلة لا يعد جريمة وإنما الجريمة تكمن في الاستعمال والتظاهر بأن حامل تلك الشهادة قد اجتاز مراحل الاعتماد والمعادلة رغم انه لم يجتزها.شهادات القضاة
بينما تنص المادة الرابعة من القانون على حظر الجهات الحكومية أو الملحقة بها أو المستقلة الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة بشأن توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو ما يعني عملا عدم جواز إقدام أي جهة حكومية مهما كانت أو هيئة مستقلة على توظيف أي شخص حاصل على الشهادة التي قدمها إلا بعد معادلتها من اللجنة التابعة للتعليم العالي، وهذا الحكم يمتد إلى الأجانب والوافدين المتقدمين للوظائف الحكومية، بعدم إقدام الجهات الحكومية على تعيينهم أو توظيفهم قبل التأكد من معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، وهو الحكم الذي سينصرف إلى عقود الإعارة وعقود التعيين للأجانب كالمستشارين في القضاء والفتوى والتشريع والبلدية والهيئات الحكومية المستقلة وغيرها من الجهات التي سيمتنع عليها، كما يشمل الحكم عدم إعادة التعيين إلا بعد التأكد من معادلة شهادات المتقدمين للوظائف الحكومية، وهو الأمر الذي سيعطل عملا قرارات التعيين بتلك الجهات أو غيرها أو الاستعانة بموظفين أجانب كخبراء في الجهات الحكومية إذا لم تكن شهاداتهم الحاصلين عليها قد حظيت بموافقة لجنة وزارة التعليم العالي المعنية بمعادلة الشهادات.وإزاء إحالة الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة للائحة التنفيذية لبيان أوجه الحظر يتعين على القائمين على اللائحة توضيح أمر الشهادات المطلوب معادلتها من عدمها، خصوصا ان الحظر قد يشمل العاملين في القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية الراغبين في تجديد إقامتهم وبضرورة استثنائهم من أمر المعادلة لأن اشتراطها على العاملين في كل القطاع الخاص وقطاعاته سيربك مؤسسات الدولة برمتها، وسيعطل عملهم في القطاعات الحكومية والخاصة، ويتعين أن يقتصر أمر المعادلة على شهادات المنضمين حديثا للوظائف لا الموجودين فيها فعلا قبل تطبيق أحكام القانون.الألقاب العلمية
وبشأن أحكام المادة الخامسة من القانون، والتي تحظر استخدام الالقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شهادته من الوزارة فيما تضع المادة السادسة حكما بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، فإن أحكام تلك المادة تثير جملة من المسائل أهمها أن الحظر ينصرف إلى من يستخدم الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر، وبالتالي فإن إعلان الحصول على الشهادات غير المعادلة بوسائل الاعلام أو الإعلان عنها بوسائل النشر من العاملين في القطاع الخاص غير مجرم وفق دلالة النص التي تحظر استخدام الالقاب العلمية.والدلالة في ذلك أن نص المادة الثالثة من القانون جرم إذاعة العاملين في الجهات الحكومية لشهاداتهم الدراسية او الدرجات العلمية في وسائل الاعلام او وسائل النشر، فيما جاء نص المادة الخامسة وحظر استخدام الألقاب العلمية الذي ينتج عن الشهادة، كالحقوق والهندسة، وبالتالي فالحظر ينحصر بتجريم الاعلان عن الألقاب العلمية، وهو حظر لا يمتد إلى الاعلان عن الشهادات الحاصل عليها العاملون في القطاع الخاص بأنهم تخرجوا من احدى الجامعات وحصلوا على شهادات عليا من أي جامعة ولم تعادل، لان مناط التجريم الوارد بنص المادة الثالثة هو عدم استخدام الألقاب العلمية وليس حظر الإعلان عن الشهادات الدراسية التي نصت عليها المادة الثالثة والمخاطب بها الموظف الحكومي، وليس الموظف العامل في القطاع الخاص، ولذلك فالإعلان عن ألقاب غير علمية غير مجرم، فمثلا الإعلان عن ألقاب وظيفة بحسب النص أمر مباح كمن يعلن انه محام أو مستشار او خبير او سفير فهي القاب ليست علمية بل وظيفية وهي غير مجرمة.كما تشير المادة الخامسة إلى مسألة أخرى تجدر الاشارة الى طرحها وهي أن الحظر الوارد بها ينصرف لعدم جواز الإعلان عن الالقاب العلمية كالدكتور والمهندس مثلا، أو البروفيسور كأستاذ دكتور في وسائل الاعلام او الاعلان بوسائل النشر، ومن ثم فإن مفهوم تلك الوسائل يثير ما إذا كانت الحسابات الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي تعد من قبيل وسائل النشر أم لا، خصوصا أنها حسابات شخصية ولا تتمتع بالمهنية الاعلامية أو انها تمثل مظلة اعلامية لاسيما إذا لم تكن تلك الحسابات التي تنشر تلك الالقاب تنشر معلومات أو بيانات من شأنها التدليس أو الغش على الجمهور، وذلك لان الغاية والقصد من التجريم هي الحد من ظاهرة انتشار التدليس على الجمهور من الحاصلين على تلك الشهادات غير المعادلة.كما أن النص يثير مسألة أخرى وهي أن الحظر ينصرف الى عدم الإعلان في وسائل الإعلام او الإعلان بوسائل النشر، وبالتالي فإن لم تكن الوسائل إعلامية أو وسيلة نشر التي أعلن بها الشخص عن اللقب العلمي فلا تعد مجرمة وفق المادة الخامسة من القانون.فيما تنص المادة السادسة من القانون على معاقبة كل شخص يستعمل أي شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مادية أو ادبية، والحكم في المادة السابعة يثير معاقبة كل شخص استعمل شهادته غير المعادلة قاصدا تحقيق منفعة مالية أو أدبية، وبالتالي إن لم يقصد الشخص الحصول على منافع مالية او ادبية ولم يثبت ذلك القصد او انه لم تعد على الشخص أي منفعة مالية أو أدبية من استعمال الشهادة فلا تعد جريمة.فإن تقدم الشخص لجهة خاصة، وطلب تعيينه على شهادته وأبلغ كتابة انها شهادة غير معادلة وان جامعته غير معتمدة، ووافقت الجهة على تعيينه بتلك الوظيفة فلا مسؤولية عليه ولا على تلك الجهة الخاصة لاسيما إن لم يحصل الموظف في القطاع الخاص على منفعة مالية أو ادبية بسبب الشهادة غير المعادلة، وقد يتصور عملا بأن يكون ما حصل عليه الشخص من مبالغ مالية نظير العمل الذي يمارسه والذي تحكمه علاقة العمل ونظرية الأجر مقابل العمل خاصة وأن احد معايير العمل في القطاع الخاص تعتمد على الخبرة وأن عنصر المؤهل الدراسي ليس الوحيد الذي يقرر امر التعيين وإنما عناصر أخرى.معاقبة الموظف
بينما المادة السابعة من القانون تنص على معاقبة كل موظف عام قبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها، ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على استفادة مادية أو أدبية، يثير جملة من الأحكام أهمها أن المشرع عاقب الموظف العام الحكومي الذي يقبل الشهادة الدراسية غير المعتمدة بالسجن مدة سنة، في حين أن المشرع بحكم المادة السادسة عاقب مستخدم الشهادة بالسجن 6 أشهر، وهي مفارقة بأن المستفيد يعاقب بالسجن مدة أقل من المدة التي يعاقب بها الموظف الذي قبل تلك الشهادة للعمل بها.كما أن حكم المادة السابعة ينحصر تطبيقه على الموظفين الحكوميين الذين يقبلون الشهادات غير المعادلة، ولا ينصرف إلى معاقبة الموظفين العاملين في القطاع الخاص المسؤولين عن عملية التعيين، فلا يؤاخذون عند قبولهم بتعيين أي شخص متقدم للوظيفة بشهادات غير معادلة، وهو الأمر الذي يعود بنا إلى الفكرة التي تبناها المشرع في حكم المادة الثانية بأنه يستهدف من عمل تلك اللجنة الأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة، وكأن المشرع جاء ليحمي الوظائف العامة من تلك الشهادات.كما أن الفقرة الأخيرة من المادة السابعة تشير إلى أن قبول موظف التعيين لشهادة الموظف غير المعادلة مرتبط باستفادة الموظف بمزايا تنعكس عليه بالوظيفة، فإن لم يستفد صاحب الشهادة وظيفيا بتلك الشهادة لا ماديا ولا ادبيا فلا يمكن التصور بمعاقبة الموظف الذي قبل أوراقه.رجعية القانون وتعديه على حق العمل والملكية الخاصة
المادة الثامنة من القانون تشير الى أن عزل أي موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة في الكويت إذا ثبت أن تعيينه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة، ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة ذلك. وتثير المادة السابقة فكرة عزل أي موظف من الوظيفة الدائمة بعد نفاذ القانون، متى ثبت تعيينه أو الاستعانة بمناسبة الشهادة غير المعادلة، لتسمح هذه المادة بملاحقة الموظفين الحاليين على رأس عملهم بعقاب جزائي بالعزل ورد المبالغ، علاوة على إمكانية معاقبتهم بالسجن مدة ستة أشهر وفق حكم المادة الثالثة من القانون، وهو ما يعني عملا إمكان تطبيق أحكام هذا القانون بقواعده الجزائية على جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي يثير شبهة مخالفة هذه المادة لأحكام الدستور، التي تحظر إعمال القواعد القانونية بأثر رجعي وإنفاذ الأحكام الجزائية على الأشخاص المعيين أو الذين تمت الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة، لاسيما أن الإدارات الحكومية أو الجهات الخاصة في القطاع الخاص عندما قامت بتعيينهم أو تعاقدت معهم لم يكن هناك نص يجرم التعامل معهم، الأمر الذي يثير شبهة مخالفة هذه المادة لأحكام الدستور، بسماحها لإعمال القواعد بأثر رجعي رغم أن القانون يطبق بأثر فوري بعد نشره وفق حكم المادة 32 من الدستور، والتي تنص على انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، كما تخالف المادة الثامنة بإعمالها لجزاء الحبس والعزل بأثر رجعي لحكم المادة 179 من الدستور والتي تنص "لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة"، ويتضح من حكم المادة السابقة من الدستور عدم تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي، بينما تقرر المادة الثامنة حكم عزل الموظف من منصبه بعد نفاذ هذا القانون، "كل موظف يعين أو يستعان به بصفة مؤقتة أو دائمة إذا ثبت أن تعيينه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي"، ولذلك فالمادة تخاطب المعينين السابقين أي السابق تعيينهم قبل صدور هذا القانون، فبات تعيينهم وفق القانون الجديد مجرما، وهو ما يعني أن المشرع سحب تطبيق آثار القانون على من سبق تعيينه، وهو حكم يخالف أحكام المادتين 32 و179 من الدستور الكويتي. كما أن حكم المادة الثامنة من القانون بعزل أي موظف يثبت عمله أو الاستعانة به بعد نشر هذا القانون بالشهادة غير المعادلة يعني أحقية الجهات الحكومية في الدولة بمراجعة ملفات كل الموظفين العاملين لديها بعقود دائمة أو مؤقتة، وفحصها وعزل وإقالة من يثبت أن شهادته غير معادلة، وهو الحكم الذي يشمل قرارات التعيين وعقود عمل إعارة المستشارين في الأجهزة القانونية والقضائية بالدولة، وهو حكم يتعارض مع الدستور الذي يحظر فكرة عزل القضاة بأي قانون، فلو راجعت وزارة العدل قرارات تعيين أو عقود القضاة على سبيل المثال فإنها مطالبة بإنفاذ حكم المادة الثامنة ومنها عزلهم عن الوظيفة، في حين أن فكرة عزل القضاة تخالف حكم المادة 163 من الدستور.كما أن تلك المادة تشير إلى إمكانية عزل كل موظف في الكويت مهما كانت وظيفته، وتم تعيينه أو الاستعانة به بشهادة غير معادلة، يسمح وفق حكم هذه المادة بتطبيق أحكامه الجزائية بأثر رجعي كما تمت الاشارة مسبقا ليس على موظفي الحكومة وإنما يمتد بتطبيقه على عقود الموظفين في القطاع الخاص ويعرضهم للحبس، رغم أنها عقود خاصة وتتصل أحكامهم بالملكية الخاصة وحق العمل الذي كفلهم الدستور بأحكام المواد 16 و18 و20 و41، ومن ثم فإن إعمال الأحكام الجزائية بأثر رجعي من شأنه أن يؤثر في الملكية الخاصة للكيانات التجارية وبعلاقة العمل المبرمة بين العامل ورب العمل التي يقوم أساسها على فكرة الأجر مقابل العمل، وتحكمها قواعد خاصة بالاتفاق، وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كما أن معادلة الشهادات من عدمها ليست العنصر الوحيد الذي أقدم عليه الطرفان للتعاقد حتى ينال العامل أحكاما جزائية بعزله من الوظيفة أو بإلزامه برد المبالغ.
الدستور يحظر عزل القضاة والقانون يسمح إذا ثبت عمل أحدهم بشهادة غير معادلة
يتضمن شبهة مخالفة المواد 23 و16 و18 و20 و41 و163 و179 من الدستور
يمنع التوظيف في الجهات الحكومية إلا بعد معادلة الشهادات مما يعمل على تعطيل التوظيف بكل القطاعات
تعريفاته قاصرة ولم يعرف الشهادات غير المعادلة التي جاء ليجرم استعمالها
لم يجرم حيازة الشهادات غير المعادلة ولا الحديث عنها
اعتبر أن الشهادات الصادرة من الخارج رسمية رغم أن القوانين تعتبر المستندات الأجنبية عرفية
حظر استخدام الألقاب العلمية في وسائل الإعلام والنشر بينما استخدام الألقاب الوظيفية كمستشار أو خبير غير مجرم
لا يعاقب حامل شهادة الثانوية بالتوظف بشهادة غير معادلة أو الإعلان عنها أو الحصول على منافع مادية بتناقض صارخ
يتضمن شبهة مخالفة المواد 23 و16 و18 و20 و41 و163 و179 من الدستور
يمنع التوظيف في الجهات الحكومية إلا بعد معادلة الشهادات مما يعمل على تعطيل التوظيف بكل القطاعات
تعريفاته قاصرة ولم يعرف الشهادات غير المعادلة التي جاء ليجرم استعمالها
لم يجرم حيازة الشهادات غير المعادلة ولا الحديث عنها
اعتبر أن الشهادات الصادرة من الخارج رسمية رغم أن القوانين تعتبر المستندات الأجنبية عرفية
حظر استخدام الألقاب العلمية في وسائل الإعلام والنشر بينما استخدام الألقاب الوظيفية كمستشار أو خبير غير مجرم
لا يعاقب حامل شهادة الثانوية بالتوظف بشهادة غير معادلة أو الإعلان عنها أو الحصول على منافع مادية بتناقض صارخ