وافق مجلس الوزراء على انضمام الكويت إلى اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، وأحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المرسوم رقم 180 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية إلى رئيس مجلس الأمة، الذي أحالها بدوره الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لدراستها وإعداد تقرير.

وتضمن مشروع القانون: مادة أولى: الموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية حول انشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر، والموقعة في ريو دي جانيرو بتاريخ 20/6/2012، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

Ad

وفي المادة الثانية: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

إطار جديد

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لاتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي لنمو الاخضر: "رغبة في خلق اطار نظري جديد من النمو الاقتصادي يسمى النمو الأخضر بهدف تقليص الفقر وتوفير فرص العمل والادماج الاجتماعي وحماية التنوع البيولوجي وابتكار وتحصين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدول النامية والناشئة، من خلال شراكات بين الدول المتطورة والدول النامية، فقد رؤى ضرورة الانضمام الى اتفاقية إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وقد جاء بالمادة (1) منها إنشاء المعهد العالمي للنمو الاخضر كمنظمة دولية يقع مقرها في سيئول جمهورية كوريا، وتضمنت المادة (2) أهداف تلك المنظمة الدولية من خلال ابتكار وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدول النامية والناشئة، من خلال شراكات بين الدول المتطورة والدول النامية وبين القطاعين العام والخاص.

واشتملت المادة (3) من الاتفاقية على عدة تعريفات للمصطلحات الواردة فيها، وبينت المادة (4) الانشطة التي تنخرط فيها المنظمة، وهي توفير الدعم للدول النامية لتوليد فرص العمل والإدماج الاجتماعي وتسهيل تقليص الفقر، ومتابعة البحث لتطوير نظريمة النمو الاخضر وتطبيقه، وكذلك تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأيضا نشر المعرفة القائمة على الأدلة وتعزيز التوعية العامة، كما تقوم المنظمة بأية انشطة اخرى ذات صلة بأهدافها.

وحددت المادة (5) عضوية الدول الاعضاء عبر دخولهم بموجب هذه الاتفاقية. وأشارت المادة (6) الى تكوين الهيئات؛ إذ تتكون من جمعية ومجلس ولجنة استشارية وأمانة، كما يمكن إنشاء مكاتب فرعية او هيئات تابعة اخرى عند الضرورة لدعم أنشطتها.

وتكفلت المادة (7) بالهيئة العليا للمنظمة وأعضائها واجتماعتها العادية والاستثنائية، كما تضمنت المادة وظائف الجمعية وطريقة التصويت ومنح صفة المراقب للكيانات غير الدول، بناء على معايير توافق عليها الجمعية.

أما المادة (8) فقد تطرقت الى الهيئة التنفيذية للمنظمة، وهي المجلس واعضاؤه ومساهموه، وأحقيته بإنشاء لجان فرعية. وتضمنت المادة (9) دور اللجنة الاستشارية ودورها في عمل منتديات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكوينها، والتي تتألف من خبراء قادة ونشطاء من غير الدول وبيان طريقة انعقادها.

وقد أشارت المادة 10 من الاتفاقية إلى الهيئة التشغيلية الرئيسية، وهي أمانة السر، ويترأسها مدير عام ويتم تعيينه من قبل الجمعية ويحق له المشاركة في اجتماعات المجلس والجمعية، بالإضافة الى وظائف توكيل إليه تحت توجيه المجلس والجمعية. وحددت المادة (11) أن لغة المنظمة GGG1 هي اللغة الانكليزية.

كما تضمنت المادة 12 الاحكام المتلعقة بالموارد المالية، وهي المساهمات الطوعية من مصادر غير حكومية، بالاضافة الى ناتج مبيع المنشورات وعائدات اخرى ومدخول الفائدة من الامانات وأي مصادر أخرى تتماشى والقواعد المالية التي تعتمدها الجهة بالاجتماع.

وأوصت المادة (13) هيئات GGG1 بتطوير سياسة الإفصاح الشاملة التي تضمن الشفافية في جميع اعمال المعهد. أما المادة (14) فقد أوضحت تمتع GGG1 بالشخصية والأهلية القانونية التي تمكنه من التعاقد واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها والدفاع عن نفسه في الإجراءات القانونية.

كما تطرقت المادة (15) إلى الامتيازات والحصانات بحيث يحق لـGGG1 التمتع بتلك الامتيازات والحصانات في الدول العضو، ومن الممكن السعي للحصول على هذه الامتيازات لاعضاء آخرين، وتحديد تلك الامتيازات في اتفاقية منفصلة يسعى لإبرامها بين الاعضاء او بين GGG1 والعضو منفردا.

ونظمت المادة (16) الشراكات التعاونية، بحيث يمكن ان يرسى GGG1 علاقات تعاونية مع منظمات اخرى، بما في ذلك المنظمات الدولية والبيئية الحكومية وغير الحكومية، وله أن يدعو منظمات اخرى من اجل الدخول في شراكة لتعاون متبادل.

وتناولت المادة (17) الأحكام المؤقتة، والتي تخول المنظمة القيام بأعمال ووظائف امانة السر، وذلك الى حيث تأسيس تلك الأمانة، كما يقوم المدير التنفيذي مقام المدير العام الى ان يتم التعيين عن طريقه، كما تنتقل حقوق المنظمة وواجباتها والتزاماتها والفروع القائمة وممتلكاتها الى GGG1 عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بما يتناسب مع اي عمليات لذلك الهيكل.

وحددت المادة (18) مركز الايداع بحيث يكون مدير امانة السر بمثابة مركز ايداع الاتفاقية.

واختصت المادتان (19) و(20) بمسائل التوقيع والمصادقة والقبول، حيث انه قد بدأ التوقيع على هذه الاتفاقية في ريودي جانيرو في البرازيل من تاريخ 20/6/2012، وتخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول والموافقة من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل الاقليمية، ويتم ايداع صكوك المصادقة والقبول لدى مركز الإيداع.

وأوضحت المادة (21) أن هذه الاتفاقية مقترحة للانضمام إليها من قبل دولة أو منظمة تكامل إقليمية لم توقع الاتفاقية، ويتم ايداع صكوك الانضمام لدى مركز الايداع.

ونصت المادة (22) على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث إن لكل دولة او منظمة تكامل اقليمية أن تصادق هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد ايداع العدد المناسب.

واشارت المادة (23) الى خلو هذه الاتفاقية من أي تحفظات، ونصت المادة (24) على انه يحق لأي طرف تعديل الاتفاقية من خلال تقديم اقتراح تعديل الى مدير عام امانة السر، ويدخل التعديل على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ايداع صك القبول من قبل ثلاثة ارباع الاطراف في هذه الاتفاقية على الاقل.

آلية الانسحاب من الاتفاقية

اوضحت المادة (25) آلية الانسحاب من هذه الاتفاقية، اذ يحق لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية، عبر بلاغ خطي بنية الانسحاب، وتناولت المادة (26) قواعد تفسير احكام الاتفاقية، استناداً الى القواعد المعتادة لتفسير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حول قانون المعاهدات المعتمدة في عام 1969.

كما اشارت المادة (27) الى احقية اعضاء الاتفافية بالطلب خطياً التشاور مع مدير عام GGG1 او مع اعضاء اخرين حول مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية او تنفيذها او تشغيلها.

وتكفلت المادة (28) من هذه الاتفاقية بمسألة إنهائها، وذلك من خلال قرار يصدر بإجماع في الجمعية وكافة الاعضاء، كما نظمت الآثار التي قد تترتب على ذلك الإنهاء. وحيث ان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوصفها الجهة المعنية قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات الدستورية للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.