أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، وفيما يلي نص المشروع: جاء في نص المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الشخص ذو الإعاقة: كل شخص مصاب بقصور مستقر كلي أو جزئي في أي من قدراته البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية، يحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية، ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.2- الاتصال: اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.3- اللغة: لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.4- الترتيبات التيسيرية: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.5- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.6- التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر، والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية، والتعليم والتدريب المهني، والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يتناسب مع قدراته.7- إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف -من جديد- مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.8- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.9- الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.10- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة.11- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.12- الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة.13- المدير العام: المدير العام للهيئة.14- اللجنة الفنية المختصة: الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة، وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال تشخيص الإعاقة.15- المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.16- بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة، يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على قرار من اللجنة الفنية المختصة، تحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها ومدة صلاحيتها وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.
الأم الكويتية
ونصت المادة (2) على أن تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي، كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى.ونصت المادة 28 للهيئة على أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية إذا دعت الحاجة الى ذلك.ونصت المادة 33 على أن يستحق ذوو الإعاقة أو المكلفون برعايتهم القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي، ولا يسري حكم المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، إلا إذا كانت قيمة ما آل إليهم من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافا اليها نسبة 50 في المئة منها.ونصت المادة 37 على أن يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كل الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي يصدر بها قرار من الهيئة.الموظف المعاق
ونصت المادة 40 على أن يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة، أو الموظف أو الموظفة المكلف برعاية ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة، وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.ونصت المادة 44 على أن تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.وتعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاَ لتقرير اللجنة الفنية المختصة.ويجوز للجنة الفنية المختصة الموافقة على توفير الأجهزة الطبية للاشخاص ذوي الإعاقة البسيطة.المجلس الأعلى للإعاقة
ونصت مادة (49) على أن يختص المجلس الأعلى بوضع السياسيات والأهداف العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة الوزير، وعضوية أربعة وزراء من المعنيين بشؤون الإعاقة يعينهم مجلس الوزراء، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين اثنين لجمعيات النفع العام والأندية العامة في مجال الإعاقة ترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية، فضلا عن اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم الا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس مدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماعه صحيحاً الا اذا حضره معظم الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون المدير العام مقرراً للمجلس.ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة (65) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي: مادة (65 فقرة ثانية) كما تراجع حالته الصحية وبطاقة الإعاقة التي تمنح له إثر انتهاء صلاحيتها.المذكرة الإيضاحية
وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع على أنه رغم الجوانب الإيجابية العديدة الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010، وتعديلاته بالقانون رقم 101 لسنة 2015، والقانون رقم 5 لسنة 2016 فإن التطبيق الفعلي والواقعي للأحكام الواردة بالقانون أظهر بعض المتطلبات التي تقتضي استبدال بعض أحكامه للوصول إلى افضل نتيجة ممكنة عند التطبيق.لذا، فقد صدر هذا القانون متضمناً تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 سالف البيان، وذلك على النحو التالي:تضمن التعديل اسبتدال نص البند (1) من المادة رقم (1) من القانون بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة، وذلك بما يتماشى مع تعريفات المعايير الدولية والقوانين المقارنة.وتم استبدال البند رقم (14) من ذات المادة بشأن تعريف اللجنة الفنية المختصة والتأكيد انها تضم فريقا من ذوي الاختصاص في مجال تشخيص الإعاقة عوضا عن مصطلح ذوي الاختصاص في مجال الإعاقة.كما تم تعديل البند رقم (15) من ذات المادة باستبدال عبارة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة بعبارة بناء على قرار اللجنة الفنية المختصة للاكتفاء بإصدار بطاقة الإعاقة، وحذف شهادة إثبات الإعاقة، والنص على شمول ببطاقة الإعاقة لمدة صلاحيتها وذلك "وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة".كما تم تعديل المادة رقم (33) باستبدال عبارة الاسرة بعبارة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المكلفين برعايتهم.وعدلت المادة رقم (40) باستبدال عبارة "ممن يرعى ولدا أو زوجا" بعبارة "المكلف برعاية ذي الإعاقة" لتتجاوز الولد والزوج لتشمل كل فرد من أفراد الأسرة الذي تتوافر فيه شروط الرعاية.وقد تم تعديل المادة رقم (44) بالنص على إمكانية توفير الأجهزة الطبية للاشخاص ذوي الإعاقة البسيطة بناء على موافقة اللجنة الفنية المختصة، بالإضافة الى امكانية منح الأشخاص ذوي الإعاقة مقابلا ماديا للاجهزة التعويضية.وعدلت المادة رقم (49) في اتجاه عدم ذكر الوزراء الأعضاء الممثلين بالمجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وترك الحرية لمجلس الوزراء لاختيار اربعة وزراء من المعنيين بشؤون ذوي الإعاقة.المساواة في رعاية الإبن المعاق
ضمان استحقاق الأم الكويتية التي ترعى ابنا ذا إعاقة من غير كويتي للمعاش التقاعدي طبقا لنص المادة 42 من القانون، ولتحقيق المساواة بين الام الكويتية التي ترعى ابنا معاقا كويتي الجنسية، والام الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من غير كويتي في استحقاق المعاش التقاعدي، فقد تضمن التعديل استبدال المادة رقم (2) من القانون لتتضمن سريان أحكام القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي اعاقة من غير كويتي، تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.والنص على أنه "يجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكام القانون على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى".حذف التبعية لـ «الشؤون»
بناء على صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 37 و1247 لسنة 2016 بشأن نقل تبعية إدارة رعاية المعاقين، وإدارة مركز التأهيل المهني والمركز التأهيلي، وإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تم تعديل المادة رقم (28) بحذف عبارة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.مراجعة بطاقات الإعاقة
تمت اضافة فقرة ثانية للمادة رقم (65) بالنص على اعادة تقييم الحالة الصحية للمعاق، ومراجعة بطاقات الإعاقة اثر انتهاء صلاحيتها.كما تضمن التعديل النص على استبدال الجهة المشرفة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار جريان العمل على ترؤس أحد الوزراء للمجلس الأعلى للهيئة نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا فقد تم استبدال عبارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء "بكلمة" الوزير أينما وردت في القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه.