«التشريعية»: حرمان الناخب من الانتخاب إذا نقل قيده

اللجنة اعتبرته إحدى ضمانات العملية الانتخابية ويحد من نقل الأصوات وشرائها

نشر في 28-08-2019
آخر تحديث 28-08-2019 | 00:05
اجتماع سابق للجنة التشريعية	(أرشيف)
اجتماع سابق للجنة التشريعية (أرشيف)
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أن الاقتراح بقانون الذي قدمه 5 نواب بفرض قيد على الناخب في حالة تغيير موطنه الانتخابي يحقق أحد أهم ضمانات العملية الانتخابية، ويحد من نقل الأصوات وشرائها.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن الاقتراح الذي قدمه النواب يوسف الفضالة وأحمد الفضل وراكان النصف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم بتعديل قانون الانتخابات، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ما يلي: أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 28 /11 /2018، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 31 /7/ 2019، واستعرضت الاقتراح، وتبين لها أنه نص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه تقضي بفرض قيد على الناخب في حالة تغيير موطنه الانتخابي، بحيث لا يمارس حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد إلا في الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن، مع استثناء الناخبين الذين يقيدون أسماءهم في الجداول الانتخابية للمرة الأولى من ذلك.

نزاهة الانتخابات

وأضافت «التشريعية»: يهدف الاقتراح بقانون- حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية- إلى مواجهة ظاهرة الانتقال العشوائي للناخبين من دائرة إلى أخرى، الذي أصبح مدخلاً للمال السياسي - شراء الأصوات- وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ونزاهة الانتخابات.

وقالت: بعد البحث والدراسة تبين لنا أن الاقتراح بقانون لا يتضمن شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما أن فكرته تحقق أحد أهم ضمانات العملية الانتخابية، وهي أن تقوم على أساس النزاهة والشفافية من خلال الحد من نقل وشراء الأصوات الذي يؤثر بالسلب على مجرى الانتخابات.

وتابعت: إلا أن اللجنة رأت أن الصياغة التي جاء بها الاقتراح بقانون لا تحقق الغرض الذي قدم من أجله، حيث إنه بمفهوم الصياغة المقدمة للاقتراح بقانون سيتم الانتخاب في الموطن الجديد في أول انتخابات عامة تلي الفصل التشريعي الذي تم فيه نقل القيد الانتخابي، ولذلك توصي اللجنة بتعديل صياغة نص المادة الواردة في الاقتراح بقانون بحيث لا يكون الانتخاب في الموطن الجديد إلا بعد الانتخابات العامة للفصل التشريعي الذي يلي الفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن ليكون النص على النحو الآتي:

«وفي حالة تغيير الناخب لموطنه الانتخابي، لا يمارس حقوقه الانتخابية في الموطن الجديد إلا بعد إجراء الانتخابات العامة للفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الذي تم فيه تغيير الموطن. ويستثنى من ذلك الناخبون الذين يقيدون أسماءهم في الجداول الانتخابية للمرة الأولى».

وفي ختام تقريرها، قالت: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون، مع الأخذ بالتوصية المشار إليها، وتمت إحالة التقرير إلى المجلس، على أن يحيله بدوره إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

تعديل صياغة الاقتراح الخماسي وإحالته إلى المجلس
back to top