الكويت لـ «مجلس الأمن»: «فشت العيج» حق سيادي.. والعراق أنشأت «ميناء الفاو» دون مشاورتنا وفقاً للمادة 206
السفير العتيبي: يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والإلتزامات الدولية على البلدين
وجه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 20 أغسطس الماضي بناءً على طلب من الكويت بشأن بناء منصة بحرية فوق منطقة «فشت العيج» الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية.وقال السفير العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الرسالة تأتي رداً على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الأمن بتاريخ السابع من أغسطس وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.وأوضح أن «الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الإقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث أراد العراق أن يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة بأن هذه المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين».
وأكد أن هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على إعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف.وأضاف في هذا الصدد «يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والإلتزامات الدولية على البلدين والبحر الإقليمي الذي لايزال غير مرسم.. فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين».وشدد على أنه «لا توجد أي مشكلة نهائياً لا على الحدود البرية أو البحرية إلى حدود النقطة 162».كما أكد على أن «العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل».وأشار إلى أن المسألة المتعلقة بمنصة «فشت العيج» تمت إثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين.وأضاف أن الكويت دعت العراق إلى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للإنتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما أن انهاءها من شأنه أن يساهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها إلى آفاق أرحب واوسع بين الجانبين.كما لفت إلى أن الرسالة الكويتية تضمنت الإشارة إلى مسائل أخرى لا تقل أهمية، موضحاً أن الأعمال الانشائية التي تقام حالياً في ميناء الفاو قد وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء الميناء.وفيما يتعلق بملف التعويضات أعرب السفير العتيبي عن الأمل بأن يتم الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزاماً دولياً خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن «العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية التزاماً كاملاً».وقال في هذا السياق أن «هناك تقدماً في تنفيذ هذه الالتزامات وتعاوناً وثيقاً بين الكويت والعراق في تسريع تنفيذ هذه الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن».ونصت الرسالة التي وجهها السفير العتيبي على أن الكويت تؤكد بأن المياه الاقليمية الكويتية قد تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي للكويت والذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الأمم المتحدة.كما نصت الرسالة على أن منصة «فشت العيج» هي مساحة من الأرض متكونة طبيعياً فوق سطح الماء عند الجزر المنخفض تقع في المياه الإقليمية للكويت وعليه فإن بناء هذه المنصة من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي. وأفادت بأنه تم انشاء وتركيب المنصة في «فشت العيج» بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ نظراً للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن في خور عبدالله والتي تستلزم تأمين موقع قيادة في هذه المنطقة لتنسيق أمن الملاحة ولمواجهة الحوادث البيئية فيها.وأشارت الرسالة إلى الاعتبارات الأمنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجداً أمنياً لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الإقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية.وذكرت الرسالة أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإن الالتزام الذي يقع على الكويت هو اشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به حيث أن الكويت قامت ببناء هذه المنصة في شهر سبتمبر من عام 2018 وقد تمت إحاطة الجانب العراقي علماً في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017.كما تم التأكيد بإحاطة الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة إلى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.وأكدت الرسالة أن الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذاً لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث أن تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فإنه لا يوجد أي تعارض أو علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة.وبينت الرسالة أن الكويت قامت بالرد على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة في «فشت العيج» من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي.وأفادت بأنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة فإن الكويت طالبت منذ عام 2005 وفي كافة محاضر اللجان العليا الوزارية المشتركة بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النفطة 162 وهي المرسمة بموجب قرار مجلس الأمن 833 (1993) واستمرت الكويت بدعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وذكرت الرسالة أن الكويت تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأن ما تقوم به من اجراءات وأعمال في مياهها الإقليمية بهذا الشأن يأتي متوافقاً مع التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية.كما أوضحت أن الكويت تود الاشارة لمسائل أخرى لا تقل أهمية «فالأعمال الانشائية التي تقام حالياً في ميناء الفاو قد وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الأمواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 5.4 ميل بحري من الساحل العراقي إلى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة أقل من 1.5 ميل بحري من القناة الملاحية».وأشارت الرسالة إلى التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الآثار وفقاً للمادة 205 من ذات الاتفاقية علماً بأن الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة أي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو أو أية تأثيرات بيئية قد تكون نتجت أو من الممكن أن تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن.وأوضحت أنه نظراً لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي أو اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الأمواج الخاص بميناء الفاو استناداً لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة إلى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها إلى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذاً لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار.وأفادت الرسالة أنه بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإنه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه.وأوضحت أنه رداً على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها.وأشارت إلى أن الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 إلا أن الجانب العراقي لم يتجاوب مع كافة تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كافة المحاضر والرسائل الموجهة إليه.ودعت الكويت بموجب هذه الرسالة مجدداً الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 أو من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.