Ad

تسلم مجلس الأمة قبل يومين مشروع قانون بإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، والذي طلبت الحكومة منحه صفة الاستعجال وفقا لنص المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتكون المشروع الذي أحاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، من 52 مادة، وشهد تغييرات جذرية مقارنة بالمشروع السابق الذي قامت الحكومة بسحبه في ضوء الاعتراضات النيابية عليه. ويهدف المشروع بقانون الذي أشرف عليه النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الى وضع الكويت على خريطة السياحة العالمية، في حال تنفيذه بالشكل الذي أقر من أجله، عبر إنشاء منطقة اقتصادية لإقامة مشروعات تنموية في كل مجالات الاستثمار. ويسعى المشروع الذي سيساهم كذلك في جعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة للمنطقة الاقتصادية الشمالية وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية. الحكومة وضعت كرة المشروع في ملعب مجلس الأمة المطالب بإقراره في دور الانعقاد المقبل، حتى تتمكن من البدء في تنفيذه، وفي ما يلي تفاصيله:

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة نسخة من المرسوم رقم (227) لسنة 2019 بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية نص على الاتي:

مادة (2)

تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» على كل المساحة المحددة بالملحق رقم (1) لهذا القانون، وذلك لإقامة مشروعات تنموية عليها في كافة مجالات الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.

ويجوز بمرسوم اضافة مساحات اخرى للمنطقة الاقتصادية، او إلحاق ميناء بها سواء كان بحريا او جوياً او برياً.

مادة (3)

تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة، وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها.

ويجوز للمنطقة ابرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية والمماثلة، بشرط الا تتعارض هذه الاتفاقية والمذكرات مع الاتفاقية والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها.

مادة (4)

تهدف المنطقة الاقتصادية الى تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية السياحية والأنشطة المالية وغيرها من الانشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة الدولة في التجارة العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التنوع الاقتصادي والربط الإقليمي، والمساهمة في تنوع الصادرات غير النفطية باعتبارها احدى ركائز الاصلاح الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية.

مادة (5)

يكون دخول الاشخاص او المواد او الالات او الأدوات او المعدات او غيرها للمنطقة او السكن فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6)

تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة او اكثر في المنطقة الاقتصادية، تختص بكافة اعمال الحماية وحفظ الأمن فيها بما يتفق مع طبيعة المنطقة الاقتصادية وخصوصية المشروعات العاملة فيها، وذلك وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية وكافة التشريعات النافذة في الدولة.

كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة انشاء وحدة خاصة او اكثر في المنطقة الاقتصادية تقوم بتقديم كافة خدمات سمات دخول الدولة او الخروج منها والإقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (7)

يكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة انشطتها داخل المنطقة الاقتصادية عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز اربعين عاماً.

فإذا زادت مدة الانتفاع على ذلك يكون الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على الا تزيد المدة عن تسعين عاماً قابلة للتجديد لمدة اخرى.

ويجوز ان يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الاراضي والعقارات بمقابل رمزي او بدون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بما لا يجاوز ستين عاما قابلة للتجديد لمدة اخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها او الغائها.

مادة (8)

تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة الاقتصادية، وتتبع الوزير المختص، وتهدف الى ادارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقا لافضل المعايير الدولية.

ويجوز للمؤسسة انشاء فروع او مكاتب لها داخل الدولة او خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق اهدافها ومباشرة مهامها.

مادة (9)

تتولى المؤسسة تطبيق احكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم كافة الامور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والادارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

ويستثنى من احكام الفقرة السابقة وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط.

مادة (10)

بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تختص المؤسسة بما يلي:

1- انشاء وادارة المرافق والبنية الاساسية في المنطقة الاقتصادية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

2- الموافقة على تأسيس المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، واصدار التراخيص الخاصة بها.

3- اقامة منطقة عبور تجارية دولية تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها.

4- تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدمها، ومقابل التراخيص التي تصدرها.

5- اعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وبإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية وتنظيم العمل بها.

6- اعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية والمشروعات والأنشطة والاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها.

7- توحيد جميع النماذج الخاصة بشؤون الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

8- اقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتنظيمها داخلياً وخارجياً.

9- اصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة.

10- انشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن نشاط المؤسسة والانشطة التي تمارسها داخل المنطقة الاقتصادية، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة.

11 – تأسيس شركات بمفردها او المشاركة في تأسيس شركات او المساهمة في رؤوس اموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية او تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها.

مادة (11)

يجوز لمجلس الإدارة إسناد اعمال تقديم بعض الخدمات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لشركات الخدمات، وفقا لظروف وطبيعة العمل في المنطقة الاقتصادية.

وتنظم اللائحة التنفيذية عمل هذه الشركات وتحديد شكلها القانوني والشروط الواجب توافرها فيها وقواعد مسؤوليتها المهنية والجزاء المترتب على مخالفتها.

مادة (12)

يكون للمؤسسة إدارة قانونية تنشأ بقرار من مجلس الإدارة تنوب عنها فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات التحكيم وتسلم إليها صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الخاصة بالمؤسسة ويجوز للمؤسسة ان تتعاقد مع المحامين المحليين او الدوليين لمباشرة اي من الاعمال المذكورة.

وتتولى الإدارة القانونية إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات واقتراح وإعداد مشروعات القوانين واللوائح وإعداد العقود والقرارات الخاصة بالمؤسسة.

مادة (13)

يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية ولهم حق الدخول الى اماكن ومقار المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لضبط وإثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له واللوائح النافذة فيها، وتحرير المحاضر عن الأعمال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، ويصدر بتحديد ضوابط واجراءات عملهم واختصاصاتهم الاخرى قرار من مجلس الإدارة.

مادة (14)

يتكون رأسمال المؤسسة مما يلي:

أ‌- حصة نقدية: مقدارها مئة مليون دينار كويتي قابلة للزيادة تبعا للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص.

ب‌- حصة عينية: هي الاراضي والمنشآت داخل المنطقة وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة (15)

يكون التعامل داخل المنطقة الاقتصادية بالدينار الكويتي.

ويتولى البنك المركزي اعمال السياسة النقدية والرقابية على النقد، ويكون تنظيم المهنة المصرفية داخل المنطقة الاقتصادية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي ويصدر البنك المركزي تراخيص مزاولة المهنة المصرفية، وذلك بما يواكب افضل المعايير التنافسية وأحدث التطورات التقنية العالمية.

مادة (16)

يجوز للمؤسسة اصدار السندات، والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية، او الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يجوز لها شراء وتملك الأصول العقارية والاصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية.

مادة (17)

تتكون موارد المؤسسة من الآتي:

1- مقابل حق الانتفاع بأراضي وعقارات المنطقة الاقتصادية.

2- ارباح الشركات التي تساهم فيها.

3- الرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات التي تؤديها طبقاً لأحكام هذا القانون.

4- حصيلة نشاطها ومقابل التراخيص التي تصدرها.

5- ما تحصل عليه من الهبات وإصدار السندات والمنح وعائد استثمار أموالها.

6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقاً لاحكام هذا القانون.

7- أي موارد اخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

وتسعى المؤسسة الى تكوين احتياطيات نقدية اجبارية واختيارية من فوائضها السنوية تضمن لها الاستقرار المالي على المدى الطويل، ولتكوين تلك الاحتياطيات تقتطع المؤسسة 10% من صافي أرباحها السنوية تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ولها ان تقتطع 10% من صافي أرباحها تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري بقرار من مجلس الإدارة، وفي حال بلوغ تلك الاحتياطيات نسبة 50% من راس المال يؤول الفائض الى الخزانة العامة للدولة.

مادة (18)

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه, وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لإدارة أموال المؤسسة والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 31 مارس من العام التالي.

ويكون للمؤسسة حساب او اكثر لدى البنوك داخل الدولة او خارجها تتعامل من خلالها في مواردها ومصروفاتها.

مادة (19)

رقابة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين

مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، لا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة للديوان وتقتصر رقابة الديوان على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها.

وتستثنى المؤسسة من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين.

مادة (20)

يجوز للمؤسسة تحقيقا لاهداف التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة تخصيص نسبة من صافي ارباحها السنوية لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.

مادة (21)

تلتزم المؤسسة بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل اعمالها وتصرفاتها وفقا لاحدث وافضل القواعد الدولية الحديثة المعمول بها في المناطق والمراكز الدولية المماثلة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد.

وتفصح المؤسسة عن الاجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق اهدافها وسياساتها من خلال نشراتها الرسمية وفي اي وسيلة اعلامية اخرى محلية او عالمية يحددها مجلس الادارة وتنشر قراراتها ذات الطبيعة اللائحية والتنظيمية في الجريدة الرسمية.

مادة (22)

يعد مجلس الادارة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للمؤسسة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة وسائر اعمالها وحجم الاستثمارات وعدد المشروعات المحلية والاجنبية العاملة في المنطقة الاقتصادية وما انجزته المؤسسة في مجال تيسير اجراءات الاستثمار والترويج وابرز معوقات الاستثمار وما يقترحه من سياسات واجراءات يلزم اتخاذها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، ويرفع تقريره الى الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء.

مادة (23)

يكون للمؤسسة مجلس امناء يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة اعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشترط في عضو مجلس الامناء ان يكون من الشخصيات المرموقة التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرات ومؤهلات مناسبة وان يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، والا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بشهر الافلاس او ادين بحكم نهائي في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته.

مادة (24)

اختصاصات مجلس الأمناء

يختص مجلس الامناء بما يلي:

1 - رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة للمنطقة الاقتصادية، وذلك في اطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

2 - دراسة التشريعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية وإبداء الرأي فيها، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعي والاداري لبيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

3 - وضع حلول لمعوقات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وتبسيط وتيسير اجراءات الاستثمار.

4 - تحديد الانشطة والمشروعات التي لها الاولوية في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

5 - اقتراح تعيين اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه وعزلهم.

6 - وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

7 - وضع خطة للترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتحديد الاجراءات اللازمة لتنفيذها ونشرها في الداخل والخارج.

مادة (25)

يجمتع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلاثة من اعضائه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (26)

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي يكونون متفرغين واربعة اعضاء غير متفرغين يشترط فيهم ذات الشروط الخاصة باعضاء مجلس الامناء ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة، ويمثلها امام القضاء والغير، ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.

ويفقد العضو عضويته اذا فقد احد شروط التعيين او اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام دون عذر مقبول، ويضع المجلس لائحته الداخلية بعد العرض على مجلس الامناء وتتضمن قواعد واجراءات نظام عمله وانعقاد جلساته.

مادة (27)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية، بناء على طلب الرئيس أو 3 من أعضائه، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وللمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من العاملين المختصين بالمؤسسة، أو من غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا يجوز لعضو المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون فيه فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الثانية، أو يكون وصيا أو قيّما عليه أو وسيطا أو ضامنا أو كفيلا أو استشاريا له أو وكيلا عنه، أو يكون قد مثّل أو يمثل أحد الأطراف المعنية، ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع.

مادة (28)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن أعمال وشؤون المؤسسة وله في سبيل ذلك ممارسة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية وفي كافة التشريعات النافذة في الدولة فيما يتعلق بنشاط المنطقة الاقتصادية.

وللمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات وإبداء الرأي فيها، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الى لجنة تشكل من بين أعضائه، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.

مادة (29)

يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف كافة شؤون المؤسسة، والإشراف على شؤون الموظفين والشؤون المالية والادارية والفنية وفقا للاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي لوائح وقرارات المؤسسة والتشريعات النافذة في المنطقة الاقتصادية، وتنفيذ قرارات المجلس، ويعاونه عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتيسير الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستثمرين، وتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.

ويكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يشترط فيهم ذات الشروط الخاصة بالرئيس التنفيذي، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح مجلس الأمناء مدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحل نائب الرئيس التنفيذي الذي يحدده محله في حالة غيابه، ويجوز للرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه أو لأحدهم.

مادة (30)

لا يجوز لأعضاء مجلس الامناء واعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه وغيرهم من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية اثناء عملهم بالمؤسسة، مباشرة اي نشاط تجاري او استثماري يتصل بأي من اعمال او خدمات المنطقة الاقتصادية بطريق مباشر او غير مباشر او بأسماء الغير او بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا او شركات، او ان يجمعوا بين عملهم والعضوية في مجلس ادارة اي شركة او مشروع داخل المنطقة الاقتصادية او لها علاقة بها او يكون له مع اي شركة او شخص مصلحة مباشرة او غير مباشرة او بينة وبين اي شخص ممن له تعامل مع المؤسسة صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية او يكون وصيا او قيما عليه او وسيطا او ضامنا او كفيلا او استشاريا له او وكيلا عنه.

ولا يجوز لرئيس مجلس الادارة ونائبه والرئيس التنفيذي ونوابه اثناء عملهم بالمؤسسة ان يتولوا اي وظائف عامة او خاصة او ان يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا.

وفي جميع الاحوال تكون باطلة بطلانا مطلقا كافة التصرفات الصادرة من عضو مجلس الامناء وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه التي تقع بالمخالفة لهذه المادة، ويبطل كذلك ما يترتب على تلك التصرفات من آثار، وذلك دون اخلال بمسؤوليتهم الجزائية والمدنية عن هذه التصرفات.

مادة (31)

لا يجوز تأميم المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية ولا تخضع الاموال المستثمرة فيها لاي اجراءات تعسفية او قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود والتصرفات التي تبرمها المؤسسة.

ولا يجوز فرض الحراسة على المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية او الحجز على اموالها او التحفط عليها وتجميدها او مصادرتها بغير حكم قضائي نهائي.

مادة (32)

لا تخضع المنطقة الاقتصادية والمشروعات العاملة لكافة انواع الضرائب والرسوم وأي استحقاقات او التزامات مالية اخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة (33)

تتولى المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية - وحدها دون غيرها- تحديد اسعار منتجاتها وخدماتها، وبالشكل الذي يدعم تنافسية تسويق منتجات المنطقة.

مادة (34)

لا تخضع البضائع التي يتم تصنيعها او اعادة تصنيعها او تجميعها في المنطقة والمستوفية لشروط المنشأ الكويتي لأي ضريبة او رسم جمركي عند دخولها السوق المحلي.

وتعفى البضائع الاخرى التي يتم تصنيعها او اعادة تصنيعها او تجميعها في المنطقة الاقتصادية عند دخولها السوق المحلي من الرسوم في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في تصنيعها أو تجميعها.

ويجوز اعادة تصدير البضائع والآلات والادوات والمعدات والاجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الاخرى التي استوردت على ذمة المشروع، بعد الوفاء بكل الالتزامات المستحقة عليها، مع اعفاء عملية اعادة التصدير من اي ضرائب او رسوم جمركية.

مادة (35)

يخطر ذوو الشأن بالقرارات المتعلقة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، ولا يجوز الغاء او ايقاف تراخيص الانتفاع بالاراضي والعقارات الصادرة للمشروعات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الا في حالة مخالفة شروط الترخيص، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من المؤسسة والجهات الادارية الاخرى العاملة داخل المنطقة الاقتصادية، وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم والاجراءات والقواعد المنظمة للتظلم والبت فيه.

مادة (36)

للمستثمر بعد الحصول على التراخيص من المؤسسة، الحق في إنشاء واقامة المشروع في المنطقة الاقتصادية وتمويله من الخارج دون قيود، كما يكون من حقه الانتفاع به وإدارته واستخدامه والتصرف في حق الانتفاع والحصول على ارباحه وتحويلها الى الخارج، وله تصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله او بعضه الى الخارج، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية الى اراضيها وخارجها بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح بتحويل العملة المحلية الى عملة قابلة للاستخدام بحرية وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الادارة بالتنسيق مع البنك المركزي.

مادة (37)

يكون للمنطقة الاقتصادية نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس الادارة وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (38)

يضع مجلس الادارة لائحة تنظم علاقات العمل وأخرى تنظم التأمينات الاجتماعية في المنطقة الاقتصادية.

ودون الإخلال بنظام العمل المشار اليه يكون عقد العمل المبرم بين العامل ورب العمل في المنطقة الاقتصادية هو الحاكم للعلاقة بينهما، ويجب ان يتضمن العقد تنظيما كاملا لكافة حقوق العامل، وتكون لائحة النظام الداخلي للعمل بأي مشروع يزاول نشاطا في المنطقة الاقتصادية بعد الموافقة عليها من المؤسسة مكملة لعقود العمل الفردية او الجماعية، وللمؤسسة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من أحكام تخالف النظام العام او تتضمن مزايا اقل من المقررة في نظام العمل بالمنطقة الاقتصادية.

مادة (39)

يجوز لغير الكويتي بصفة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من الكويتيين أو غير الكويتيين الاشتغال بالتجارة وأعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة الاقتصادية، كما يجوز للشركات الاجنبية إنشاء فروع لها داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.

مادة (40)

يكون للمنطقة الاقتصادية لائحة خاصة بأعمال الاستيراد والتصدير داخل حدودها، ويصدر بها قرار من مجلس الادارة.

مادة (41)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة او حرفة في المنطقة الاقتصادية الا بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة، وطبقا للشروط والاجراءات والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (42)

يستمر العمل بقوانين الدولة المنظمة للتقاضي داخل المنطقة الاقتصادية لحين صدور قانون خاص ينظم التقاضي فيها، بما يتوافق مع أنظمة التقاضي المعمول بها في المناطق الاقتصادية المماثلة، وتلتزم المؤسسة بتقديم مشروع قانون في هذا الشأن خلال عام من تاريخ صدور مرسوم بتعيين مجلس ادارة المؤسسة.

مادة (43)

ينشأ بالمنطقة الاقتصادية مركز دولي لتسوية المنازعات بالطرق البديلة وتنظم اللائحة التنفيذية اداءه لاعماله وتحديد قواعد التوفيق والتحكيم، واجراءات مباشرته لاختصاصاته وتنظيم آليات انعقاد جلساته بوسائل الاتصال الحديثة وشروط ورسوم العضوية وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وكيفية تنفيذ القرارات والاحكام التي تصدر عن هيئاته.

ويصدر قرار من مجلس الادارة بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية.

مادة (44)

يختص المركز بتسوية المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي يتفق الاطراف على تسويتها امامه.

مادة (45)

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الاطراف، واذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك، واذا اتفقت الاطراف على اخضاع العلاقة القانونية بينهم لاحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اي وثيقة اخرى وجب العمل بتلك الاحكام وما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم بشرط عدم مخالفته للنظام والاداب في الدولة.

مادة (46)

تتولى هيئات التوفيق والصلح التي يشكلها المركز اجراء التسوية الودية للمنازعات التي يختص بها المركز، واذا توصلت الى تسوية للنزاع وقبلها الاطراف يتم اثبات ذلك في اتفاق صلح يوقع عليه الاطراف ويعتمده قاضي التنفيذ ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي.

مادة (47)

يجوز باتفاق الطرفين اتمام اجراءات التوفيق او التحكيم داخل المركز عن طريق التوفيق او التحكيم الالي والذي تتم اجراءاته وتتحدد جلساته عبر وسائل الاتصال الحديثة دون حاجة لالتقاء اطراف النزاع وهيئة التوفيق او المحكمين في مكان محدد وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (48)

يكون حكم التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذا القانون ملزما للاطراف ويحوز حجية الامر المقضي، ويكون له القوة التنفيذية ذاتها كما لو كان حكما قضائيا، وذلك بعد المصادقة عليه من المحكمة المختصة.

القانون خاص بالمنطقة الشمالية فقط

في وقت حددت المادة 49 خصوصية المشروع بقانون بالمنطقة الشمالية فقط، إذ جاء بها

مادة (49)

يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ولا يعمل في المنطقة الاقتصادية بأي نص يتعارض مع احكامه.

ودون الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون تكون المؤسسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ كافة التشريعات النافذة في الدولة بالمنطقة الاقتصادية وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لكافة المسائل المالية والادارية والفنية والخدمات والانشطة وغيرها بالمنطقة الاقتصادية.

في حين قالت المادة 50: تحل المؤسسة محل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان وتؤول اليها ما لهذا الجهاز من حقوق وتلتزم بما عليه من التزامات وتكون هي المسؤولة عن كافة الالتزامات والتعاقدات والتصرفات التي تقوم بها.

ونصت المادة 51 على تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم تعيين مجلس الادارة.

أما المادة الأخيرة فقد جاء بها على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعريفات الواردة بالمشروع

جاءت في المادة الأولى التعريفات الخاصة في مشروع القانون على النحو الآتي:

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

- الدولة: دولة الكويت

- القانون: قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

- التشريعات: القوانين واللوائح.

- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

- المنطقة الاقتصادية: المنطقة الاقتصادية الشمالية.

- المؤسسة: المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية.

- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

- مجلس الإدارة: مجلس ادارة المؤسسة.

- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

- البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

- شركات الخدمات: شركات محلية أو دولية متخصصة يترخص لها من المؤسسة بتقديم اعمال الخدمات في المنطقة الاقتصادية.

- المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري او تحالف اشخاص يقوم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية وفقا لاحكم هذا القانون.

- المشروع: الشركات والمنشآت او فروع الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الاقتصادية.

- الانشطة المالية: الانشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين واعادة التأمين والاسواق المالية وأي انشطة مالية اخرى يرخص بمزاولتها في المنطقة الاقتصادية.

- المركز: مركز تسوية المنازعات في المنطقة الاقتصادية.

- موظفو الدولة: كل شخص يعمل لدى الجهات الحكومية.

- موظفو المؤسسة: كل شخص يعمل لدى المؤسسة.

12 اختصاصاً لمجلس الإدارة

حددت المادة 28 من المشروع بقانون اختصاصات مجلس إدارة المنطقة الشمالية على النحو التالي

1 - إقرار الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمراني في المنطقة الاقتصادية، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلي، وإصدار قرارات تقسيم الأراضي في المنطقة الاقتصادية.

2 - إقرار الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية، بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.

3 - اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب في مختلف التخصصات.

4 - تحديد رسوم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

5 - إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

6 - إصدار لائحة شؤون الموظفين في المؤسسة دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية ونظامه، ويكون لرئيس مجلس الإدارة اختصاصات الوزير ولمجلس الإدارة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي المؤسسة.

7 - إصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة دون التقيد بالقانونيين رقمي 105 لسنة 1980 و49 لسنة 2016 المشار اليهما.

8 - إعداد مشروع الموازنة للمؤسسة وحساباتها الختامية.

9 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة في الداخل والخارج.

10 - الموافقة على إصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية.

11 - إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات المماثلة للمؤسسة.

12 - النظر فيما يقدمه رئيس المجلس وأعضاؤه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة.