«التمييز»: للعمال المستمرين منذ 2010 حتى صدور التعديلات «مكافأة الخدمة» وإلزام رب العمل بحصة «التأمينات»
حسمت مطالبات المستقيلين بأثر رجعي وقررت عدم انطباق التعديلات الحديثة بحقهم
حسمت الدائرة العمالية الثالثة في محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، أمس المطالبات العمالية التي أقامها عدد من العاملين في عدد من البنوك بطلب إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة التي خصمتها البنوك من الموظفين في ظل القانون السابق، لسدادها كحصة تأمينية عنهم الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
رفضت محكمة التمييز العمالية إلزام البنوك دفع المبالغ لمصلحة الموظفين المستقيلين من البنوك بأثر رجعي، استنادا الى التعديلات التي أجراها مجلس الأمة في عامي 2017 و2018 بشأن قانون العمل بأن تلك التعديلات لا تنطبق على العاملين الذين تركوا الخدمة قبل صدور قانون 2017، وإنما العاملين الذي استمروا منذ صدور قانون العمل سنة 2010 وحتى صدور القانون عام 2018.وأوضحت، في حيثيات حكمها، أن المشرع أصدر التعديل رقم 17 لسنة 2018 وعلى ما ورد بمذكرته الإيضاحية بأن المشرع سنّه حماية لحقوق العاملين، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017، الذي عدّل الفقرة الأخيرة من المادة 51 بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند إنهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، دون خصم المبالغ التي تحمّلتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
النظام العام
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لما كانت الحقوق التي رتبها القانون العمل تعد من النظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وأن المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وأوجب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل مقيدة بهذا السقف الأعلى من الأجر، وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، إضافة الى قيمة الزيادة اذا كان مرتبطة بأنظمة معاشات او مكافأة او ادخار أفضل.وأضافت: ومن ثم، فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينار من أجر العامل مما لم يتم الاشتراك عنه في التأمينات لا يسري عليه حكم المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية، مما يقتضي معه تقرير ميزة أفضل للعامل، وذلك بحسبان أن صاحب العمل لم يلتزم بأداء اشتراكات شهرية عما جاوز المبلغ سالف البيان في هذا التأمين، وهو الالتزام الذي يمثّل أحد عنصري التقابل، والذي بانتفائه ينتفي موجب تطبيق حكم تلك المادة على القدر الزائد من الأجر، وإنما يستحق العامل الكويتي في مواجهة صاحب العمل مباشرة عن هذا القدر الزائد عن الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، وفقا للمعدلات المشار اليها إذا كان خاضعا لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي، أو وفقا لأي أنظمة مكافآت أخرى يكون صاحب العمل قد التزم بها، شريطة ان تحمل منفعة أو فائدة أكثر للعامل، ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل، وعلى أساس أجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التأميني المشار اليه.وأنه لا يحق لصاحب العمل أن يخصم الاشتراكات التي أداها الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا للبند (ب) من المادة 11 من القانون 61 لسنة 1976، والإ عد ذلك تحميلاً للعامل بالتزام ألقاه القانون على عاتق صاحب العمل، كما لا يحق للعامل أن يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر صاحب العمل.السقف التأميني
ولفتت المحكمة الى انه لا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني على التفصيل المبين سلفا، وإلا عد ذلك أيضا تحميلا لصاحب العمل بأداء مكافأة عن ذات القدر الذي سبق أن أدى عنهم القانون من اشتراكات تأمينية وسقط التزامه عنه في مواجهة العامل.ولا يغيّر من ذلك النص في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/ 5/ 2018، على أن يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:حقوق العاملين
«ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي حملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه، ذلك أن هذا التعديل يدل - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 سنة 2018 - على أن المشرع قد سنّه حماية لحقوق العاملين، وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان القانون رقم 85 لسنة 2017 الذي عدل الفقرة الأخيرة من المادة 51 سالفة البيان بجعل استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحمّلتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ليكون نفاذ حكم الفقرة (المعدلة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010)، بعدما كشف تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2018 بأثر فوري من خصم تلك المبالغ من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين قبل تاريخ العمل بهذا التعديل، وإذا كان هذا التعديل، بما تضمنه من إعماله بأثر رجعي، والذي أدرك الطعن قبل الفصل فيه - هو عين ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة على نحو ما سلف - من انه لا يحق لصاحب العمل أن يخصم الاشتراكات التي اداها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولا يحق للعامل أن يقتضي مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الشامل دون مراعاة خصم السقف التأميني بالضوابط المبينة سلفا، الأمر الذي يتسق مع قانون التأمينات الاجتماعية وحرص المشرع على إبرازه في قانون العمل الجديد وتعديله بالقانون رقمي 85 لسنة 2017، و17 لسنة 2018 حين نص على أنه «ويراعي في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية».اشتراك «التأمينات»
قالت «التمييز» إن قانون التأمينات الاجتماعية جعل التأمين على الكويتيين العاملين في القطاع الأهلي أو النفطي إلزامياً وجعل المعاش التقاعدي المقرر بمتقضاه مقابل مكافأة نهاية الخدمة التي يتلزم اصحاب العمل بأدائها، ومن ثم فإن الحساب الصحيح للمكافأة يكون عما زاد عن السقف التأميني، وبالمعدلات المشار اليها سلفاً، ودون خصم الاشتراكات التي سددتها الشركة المطعون ضدها، مع مراعاة الحد الأقصى بألا تزيد في مجموعها عن أجر سنة ونصف السنة.وبينت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الطاعن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغ يزيد عما هم مستحق له محسوبة وفقا للأسس التي قررتها المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته بعد خصم السقف التأميني، بما يجعل طلب الطاعن استرداد ما تم خصمه من اشتراكات للتأمينات الاجتماعية على غير اساس، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ذلك، فإنه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة في القانون، ويضحي ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم رد الاشتراكات على غير أساس.
المشرع سنّ تعديل 2018 حماية لحقوق العاملين وذلك من خلال مد النطاق الزمني لسريان التعديل الصادر في 2017