أحال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ ناصر صباح الاحمد الى مجلس الامة المرسوم رقم 255 لسنة 2019 باحالة مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية، متضمنا 33 مادة في اطار الرغبة في استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الاسلامية في الكويت.وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ان القانون رقم 30 لسنة 2003 صدر باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وهو القانون الذي تم بصدوره استكمال اطار التشريعات المصرفية في دولة الكويت واخضاع كافة مؤسسات العمل المصرفي المحلي لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وعلى الرغم مما تضمنه المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالاذن للحكومة بعقد قرض عام من اضافة الصكوك الاسلامية الى وسائل الاقتراض المحلية، فإن استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الاسلامية في دولة الكويت يستوجب ضرورة توفير تشريع شامل ومتكامل للصكوك الاسلامية الحكومية، بحيث يتضمن الاحكام القانونية والتنظيمية بشأن هذه الصكوك، ويمثل بالتالي منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار السمات الخاصة بهذا النوع من الصكوك بالمقارنة مع الصكوك الخاصة.ولا شك ان توافر تلك الصكوك يمثل ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي ولاغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي من جهة، وكأداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة سواء سد العجز في الميزانية او لتمويل الانفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية، تساهم فيها البنوك الاسلامية وتلبي حاجات شرائح هامة في المجتمع من جهة اخرى، وذلك اسوة بأدوات الدين العام (اذون وسندات الخزانة) وسندات بنك الكويت المركزي المتوافرة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية، وجدير بالاشارة ان العديد من الدول بادر باصدار الصكوك الحكومية واستخدامها في الاغراض المشار اليها لذلك جاء هذا القانون.وروعي في اعداد القانون ما يلي:1 - ان يكون متكاملا كقانون خاص للصكوك الحكومية بحيث يشكل الاحكام المتطلبة في شأن هذه الصكوك.2 - ان يكون شاملا ويتسم بالمرونة بحيث يغطي متطلبات كافة حالات اصدار الصكوك الحكومية بكافة انواع العقود التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية بحيث يمكن اصدارها على سبيل المثال استنادا الى اصول حكومية قائمة (صكوك اجارة الموجودات الحكومية، او صكوك اجارة المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات الحكومية) او الاصول الحكومية التي سيتم توفيرها (صكوك السلم وصكوك الاستصناع)، كذلك صكوك المضاربة او المشاركة في مشاريع حكومية جديدة في اطار خطط التنمية الى غير ذلك من صيغ الاصدار لهذه الصكوك.3 - ان يسمح القانون بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة (بالتحديد بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار) بمهام اصدار وطرح وادارة هذه الصكوك فضلا عن بعض المهام الادارية والمحاسبية المتطلبة بالنسبة لاصدارات الصكوك وذلك في اطار التيسير في عملية التنفيذ.
رقابة شرعية
4 - تكوين هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة للصكوك الحكومية التي يتم اصدارها بحيث تتولى التحقق من اتفاق شروط الصكوك مع احكام الشريعة الاسلامية.5 - التأكيد على دور وزير المالية في شأن تنفيذ هذا القانون في ضوء اختصاص وزارة المالية وفقا للمرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 12/8/1986 بتولي شؤون الخزانة العامة للدولة والاشراف على اموال الدولة الخاصة والتصرف فيها، فضلا عما تضمنه القانون رقم 50 لسنة 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 الذي يجيز لوزارة المالية اصدار السندات والصكوك الاسلامية للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.6 - تضمن مشروع القانون النص على ان يتم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة لاصدارات الصكوك داخل دولة الكويت سواء بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبية، وهو أمر له اهميته في ضوء مسؤولية بنك الكويت المركزي، وفقا لقانون إنشائه رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، عن تنظيم مستويات السيولة في السوق المحلي بما يتوافق مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلاد، وعن المحافظة على استقرار سعر الصرف.فالإصدارات من الصكوك بالدينار الكويتي سيكون مصدر تمويلها من السوق المحلي، مما يعني امتصاص السيولة في السوق بقدر قيمة تلك الإصدارات، ومن جانب آخر، فإن إنفاق حصيلة الصكوك ومع انفتاح السوق المحلي يتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال الى الخارج لتمويل الاحتياجات من الواردات السلعية والخدمية، وهو امر يتم من خلال البنوك المحلية التي تحصل على المعادل بالعملات الأجنبية لتمويل تلك الاحتياجات من البنك المركزي، الأمر الذي يترتب عليه بالتبعية تخفيض الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بالقدر الذي تم تحويله، مما يمكن ان يخلق ضغوطاً على سعر صرف الدينار الكويتي.وبالنسبة للإصدارات بالعملات الاجنبية في السوق المحلي، فإن لها تأثيرا على السياسة النقدية للبنك المركزي، فيما يتعلق بمستويات السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية تبعا لحجم الإصدار، وكذلك بالنسبة لهامش العائد المناسب للحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، بما لذلك من آثار على سياسة سعر الصرف المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر الدينار الكويتي.السياسة النقدية
7 - وحيث ان إصدار الأدوات المالية للدين العام (كالسندات والصكوك الحكومية) يمثل ضرورة لاستخدام السياسة النقدية القائم على تنفيذها بنك الكويت المركزي، وكأداة مهمة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، تساهم فيها البنوك المحلية، وعليه فإن الجهات المعنية بهذه الأدوات تتركز في الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، اخذا بالاعتبار ان إصدار أدوات الدين والتمويل العام (السندات والصكوك الحكومية) تعتبر مغايرة تماماً في اغراضها وأهدافها عن إصدار ادوات الدين والتمويل الخاص، فقد نص مشروع القانون على عدم سريان احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته، على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الحكومية الصادرة وفق هذا القانون، كما نص القانون على انه يجوز بقرار من وزير المالية ادراج تلك الصكوك في البورصة، ويتم تداولها وفقا لقواعد التداول التي تضعها هيئة اسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية، وفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب في الصكوك وطبقاً لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.وفي ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون الى عدة فصول منها.الفصل الثاني: يتناول أحكام إصدار الصكوك وموجودات الصكوك وبيان الأحكام المتعلقة بالمصدر، كما يجيز لوزير المالية، في إطار التيسير في تنفيذ عمليات إصدار الصكوك، تفويض بنك الكويت المركزي في عملية إصدار طرح الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي وبالعملات الأجنبية الرئيسية داخل دولة الكويت، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في عمليات طرح الصكوك الحكومية بالعملات الأجنبية في مختلف الأسواق المالية العالمية.الفصل الثالث: يتناول احكام الشركة ذات الغرض الخاص التي يتم تأسيسها لأغراض تملك موجودات الصكوك وتصكيكها، وقد روعي فيها ان تشمل الأحكام المتطلبة في شأن الشركة ذات الغرض الخاص في تطبيق احكام هذا القانون. وتشمل هذه الاحكام تأسيس الشركة واغراضها عن احكام إدارة الشركة والرقابة عليها، مع الإحالة الى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد بيانات سجل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة ونظام القيد فيه.الفصل الرابع: يتناول بيان المكتتبين المؤهلين وانواع الصكوك التي تم إصدارها وشروط واحكام نشرة الاكتتاب والقيمة الاسمية للصكوك ودفعها وتغطيتها وأحكام الضمان والمتعهد بالاكتتاب وتصنيف الصكوك، وقد روعي في تحديد المكتتبين المؤهلين ان يكون شاملاً يجيز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في الصكوك، كما يجيز اصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها على الكويتيين او على غير الكويتيين، على أساس ان تحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار المكتتبين المؤهلين لهذا الإصدار.