أجرى وزير المالية، د. نايف الحجرف، بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافات وتعديلات على نطاق مجلس إدارة المؤسسة، وصدر مرسوم بتلك التعليمات بات نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم، إذا تقضي وتنص أهم التعديلات والإضافات الجديدة على ما يلي:

صدر قرار من وزير المالية، بعد موافقة المجلس، بميثاق عمل لمجلس الإدارة وميثاق سلوكيات العمل وسياسات الإفصاح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإبلاغ عن تعارض المصالح، محددا بها نطاق سريانها، على أن تكون الأحكام والقواعد الواردة في المواثيق والسياسات المشار اليها مكملة لأحكام تلك المرسوم.

Ad

وتضمن المرسوم مادة نصت على أنه يختص مجلس الإدارة بالمساءلة التأديبية لأعضائه وأعضاء اللجان المتفرعة منه وأعضاء لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكّلة وفقا للمادة 9 من قانون التـأمينات الاجتماعية المشار اليه في حال الإخلال بالواجبات، أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو القرارات أو المواثيق أو السياسات ذات الصلة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

ونص المرسوم أيضا على أنه تكون الإحالة للـتأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، دون أن يشارك في التصويت العضو المحال للأديب، ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد التحقيق وسماع الأقوال، ويكون التصرف في التحقيق بالحفظ، أو بتوقيع عقوبتي اللوم والعزل بقرار يصدر من مجلس الإدارة.

أيضا نصت المواد على أنه يجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن 4 اجتماعات في السنة المالية، منها اجتماع واحد على الأقل كل 3 أشهر، ولا يجوز لأي من الأعضاء أو كل من تتم دعوته لحضور الاجتماعات اذا كانت له في الموضوع المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثة أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه.

وعليه أن يطلب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس، مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع وعدم العودة إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش واتخاذ القرار في الموضوع.

كما تم حظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي من اللجان، على أن تكون مكافأة حضور اجتماعات المجلس ألف دينار، وبما لا يتجاوز 4 آلاف سنويا، واللجان 500 دينار، وبما لا يتجاوز ألفي دينار سنويا.