إسقاط العضوية بحكم نهائي بلا تصويت
«التشريعية» عدَّلت المادة 16 من لائحة «الأمة»... وأقرت «مخاصمة القضاء»
• الشطي: اللجنة حرصت على ضمان حق المخاصمة مع حماية القضاة من الابتزاز
مع وضعها نصاً جديداً للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد إسقاط المحكمة الدستورية تلك المادة، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة.وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن اللجنة حرصت على إقرار قانون يضمن حق مخاصمة القضاء والنيابة العامة من جهة، وفي الوقت نفسه يمنع ابتزاز القضاة، وعلى ضوء ذلك جاءت مواد القانون، الذي انتهت إليه اللجنة، مزيجاً من المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة والاقتراحات النيابية.وذكرت المصادر أن «هذا القانون جاء في بعض مواده على غير ما طلبه القضاة»، لافتة إلى أن اللجنة حددت 200 دينار قيمة للكفالة التي تقدم للمخاصمة، مع منح القاضي، في حال عدم جدية الشكوى ضده، حق ملاحقة مَن خاصمه.
في السياق، وعقب اجتماع «التشريعية» أمس، صرح رئيسها النائب خالد الشطي بأنها وافقت على «قانون مهم ومفصلي»، يسمح بإقامة دعوى ضد القضاة أو أعضاء النيابة في حالات «الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة»، وإذا ثبت أي منها فستقضي المحكمة للمدعي بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به، على أن «تتحمل خزانة الدولة قيمة هذا التعويض المحكوم به على المخاصَم، ولها حق الرجوع عليه».وأضاف الشطي أن في هذا القانون أحكاماً تفصيلية تكفل لمقدم دعوى المخاصمة حقه إذا تعرض لأي من الحالات السابقة، كما تكفل للقاضي وأعضاء السلطة القضائية كذلك حقوقهم إذا كانت الدعاوى ضدهم كيدية.من جانب آخر، كشف الشطي أنه بعد قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إسقاط عضوية أي من أعضائه، اتفقت اللجنة على أن يكون نص تلك المادة كسابقه، مع إضافة عبارة تتناغم مع حكم «الدستورية»، تقضي بأن «يُعلَن إسقاط العضوية دون تصويت إذا صدر حكم نهائي بحق صاحبها».