عيوب تلاحق قانون المحاماة وتمنع إحالته إلى الحكومة
• «التشريعية» رجعت إلى فيديو جلسة الإقرار بعد تعذر صياغة التعديلات
• الملا لـ الجريدة•: مخالف للمواد 7 و117 و121 من الدستور وسأطعن عليه أمام «الدستورية»
تواصلت الأخطاء التشريعية في القوانين "المستعجلة" الأخيرة، التي أقرها مجلس الأمة، فبعد قانون التقاعد المبكر ثم معادلة الشهادات الدراسية، انضم الى اللائحة قانون المحاماة، الذي لايزال في أروقة المجلس ولم يُحَلْ إلى الحكومة، رغم إقراره في مطلع يوليو الماضي.وكشفت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" عن عيوب إجرائية في التعديلات التي وضعها مجلس الامة في جلسة اقرار قانون المحاماة، مبينة أن تلك العيوب ساهمت في اقرار مسائل لم تكن ضمن التعديل المطروح، كما هو الحال في قبول خريجي "الشريعة" بكل التخصصات بهذه المهنة، رغم ان المقترح الذي قدم كان استبعادهم كخريجي شريعة بقسم الفقه من ممارسة "المحاماة"، وهو الأمر الذي رفضه المجلس.وبينت المصادر أنه إزاء اللبس الذي وقع فيه المجلس لمعرفة الصيغة النهائية التي اعتمدها المجلس، لأن التعديلات أدخلت في المداولة الثانية، قامت اللجنة التشريعية بالرجوع الى تسجيل الفيديو الخاص بالجلسة لمحاولة الوصول الى التعديلات التي انتهى اليها الأعضاء، وانتهت الى اعداد التقرير وإرساله الى الامانة العامة، الا ان المعلومات تشير الى ضرورة عرض تلك التعديلات على المجلس مجددا للتصويت عليها قبل إحالة القانون الى الحكومة.
بدوره، أكد النائب بدر الملا أن المعلومات التي وردت اليه قبل أسبوعين تشير الى ان القانون لم يخرج من مجلس الأمة حتى يرسل الى الحكومة، لافتا إلى أن الاجراءات التي اتبعها مجلس الامة بإصدار قانون مهنة المحاماة تمثل انحرافاً تشريعياً ومخالفاً لأحكام المادة 117 من الدستور التي أحالت إلى اللائحة الداخلية إجراءات التصويت.وقال الملا لـ"الجريدة" إن المادة 103 من لائحة المجلس اشترطت أن يقدم التعديل قبل 24 ساعة من التصويت، وهو الأمر الذي لم يحدث، كما أن المادة اجازت استثناء التصويت على التعديلات التي تقدم في حينها، شريطة ان يتم عرض مبدأ التعديل على المجلس ليوافق أولاً بتصويت، ثم يقوم المجلس بالتصويت على التعديل نفسه، وهو الأمر الذي لم يحدث، إذ إن المجلس صوت مباشرة على تصويت التعديل الذي قدم في حينها، بما يخالف احكام المادتين 103 من لائحة المجلس والمادة 117 من الدستور. وأضاف أن تعديلات قانون مهنة المحاماة مخالفة للمادة 121 من الدستور، وذلك لوجود نص صريح في المذكرة التفسيرية لهذه المادة، يتحدث عن عدم جواز منع النائب من مزاولة مهنته الحرة، كما أن هذه التعديلات مخالفة لنص المادة 7 من الدستور لإخلالها بحق المساواة بين الأعضاء، اذ سمح القانون لأصحاب المهن الحرة الاخرى بالجمع بين عضوية مجلس الامة كمهنة الطب والصيدلة ومراقبة الحسابات ومكاتب الهندسية.وذكر أن التعديل منع النائب من جمع عضويته مع مهنة المحاماة، رغم أن ذلك الامر كان مسموحا به قبل 55 عاما، علما بأنه بذات الجلسة تمت مناقشة قانون خاص بمزاولة مهنة حرة، وهي مراقب الحسابات، ولم يتم وضع أي حظر على الجمع بينها وبين عضوية المجلس.ولفت الملا إلى أنه في حال صدور التعديل على المادة 12 من قانون مهنة المحاماة بتلك الطريقة فإنه سيتقدم بطعن مباشر إلى المحكمة الدستورية لمخالفة التعديلات لأحكام المواد 7 و117 و121 من الدستور.
عيوب إجرائية في التعديلات التى وضعها المجلس في جلسة إقرار قانون المحاماة