كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن هيئة أسواق المال طلبت من أنظمة الاستثمار التعاقدية، المتمثلة في شركات spv وصناديق جماعية، تقارير خاصة عن مدى الإنجاز الذي تحقق على صعيد توفيق أوضاع أنظمة الاستثمار التعاقدية، حيث انتهت المهلة القانونية المحددة لها، والتي بلغت 13 شهرا، حفاظا على مصالح حملة الوحدات.وأوضحت المصادر أن القواعد الخاصة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، والتي تنشأ بغرض استثمار أموال مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر، تستهدف تمكين العملاء المشاركين في هذه الأنظمة من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول، مبينة أن الفترة الممنوحة لتوفيق الأوضاع امتدت من 1 أغسطس 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي. وأفادت بأن هيئة أسواق المال منحت خلال الفترة الماضية بعض الشركات الاستثمارية المحلية موافقات بشأن تأسيس أنظمة استثمار جماعي تعاقدية، سواء شركات ذات غرض خاص أو صناديق يكتسب الشخص الاعتباري منها ذمة مالية مستقلة، من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تتملك الأصول نيابة عن النظام، وتتمحور أهمية هذه الشركة في فصل الأصول وحمايتها مقابل أي تعثر محتمل لمدير النظام أو أحد حملة الوحدات.
استثمارات خاصة
وذكرت المصادر أن طرح النظام يقتصر على العملاء المحترفين، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين في النظام 25 عميلا، مبينة أن النظام يخدم هذا المنتج وخصوصا شريحة العملاء المحترفين الذين يرغبون في الدخول باستثمارات خاصة دون التقيد بأحكام المنتجات الأخرى المتاحة للجمهور.ولفتت الى أن أبرز المزايا الفنية لأنظمة الاستثمار الجماعي أن هذا المنتج يتسم بالمرونة الكافية، نظرا لعدم وجود ضوابط استثمار أو اقتراض محددة من الهيئة، إذ يترك أمر وضع الضوابط المناسبة للعقد الخاص بكل نظام وفقا لرغبة الطرفين، ليخضع بعدها لرقابة الهيئة، وفقا للإجراءات المتبعة، ولا توجد اشتراطات معينة للحد الأدنى لرأس المال، كما يجوز فيه الاشتراك والاسترداد العيني.وقالت إن هيئة الأسواق منحت رخصة مؤقتة مدة 6 أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة، بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال النظام، ولا تجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استنادا إلى هذا الترخيص المؤقت.انتهاء الترخيص
وبينت المصادر أنه في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص، ما لم يتم تمديد سريانه لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص، وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص. وأضافت أنه يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب، والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت، كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا، في كل حالة، بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.ولفتت الى أنه حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص، وفي هذه الحالة يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء، وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، وإخطار الهيئة كتابيا بذلك.