تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس تحت عنوان «القضاء: الأحزاب خطر على الحكم الديمقراطي»، أبدى النائب محمد الدلال استغرابه من مذكرة المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بالرد على اقتراحه الذي شاركه في تقديمه أربعة نواب، معتبراً أن المجلس أدخل نفسه بهذا التصرف «في موقف سياسي، كأنه طرف في الساحة السياسية».

ودعا الدلال، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، «الأعلى للقضاء» إلى إعادة النظر في مسألة إبداء رأيه المسبق في القوانين التي يقرها مجلس الأمة، لأن القضاء هو الحكم النهائي، لافتاً إلى أن رأيه المسبق «يضع القضاء في حرج»، لما يشكله من «مخالفة للدستور».

Ad

وتساءل: «بافتراض أن مجلس الأمة وافق على قانون إنشاء الهيئات السياسية، خصوصاً أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام ديمقراطي سليم ومكتمل من دون وجود هيئات أو أحزاب تحت مظلة القانون، فكيف لمن كتب الرأي المسبق أن يكون المرجعية النهائية في الحكم على دستورية هذا القانون من عدمه؟ ألم يكن من الأجدر به التريث؟».

ورأى الدلال أن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى تطوير «لأننا في حالة جمود»، مؤكداً أن اقتراحه لا يتعارض مع الدستور، الذي أجاز هو ومذكرته التفسيرية للمشرع إنشاء الأحزاب، «والتي هي قائمة بالفعل الآن، لكنها من دون تنظيم أو غطاء قانوني».

من جهته، وتعليقاً على خبر «الجريدة»، المتضمن لرد مجلس القضاء، علق عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد الفضل: «حتى الآن لم يعرض المقترح علينا في اللجنة».

وأضاف الفضل، لـ«الجريدة»، أن «هناك إجراءات يتبعها المكتب الفني للجنة، إذ يخاطب الجهات المختصة لاستطلاع آرائها حيال القوانين المقدمة»، مؤكداً أن هذا الاستطلاع «ليس متعمداً مع هذا القانون خاصة، بل سبق أن تم مع قوانين كثيرة أخرى، مثل مخاصمة القضاء والإساءة للدول وغيرهما»، وهي «إجراءات تحضيرية لمناقشة القوانين في التشريعية».

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن رأي «الأعلى للقضاء» بشأن قانون الهيئات السياسية غريب.

وأضاف البابطين، في تغريدة له، أن «الشق الأول من الرد تدخل فيما يتعلق بقواعد الحكم الديمقراطي، مع أنها سلطة مطلقة يقررها المشرع ويحدد كيفية تطبيقها»، مبيناً أن عبارة مجلس القضاء «لا سند دستورياً» لقيام الأحزاب «تخالف مادة صريحة بالدستور».

المذكرة التفسيرية: الدستور لا يحظر الأحزاب

أكدت المذكرة التفسيرية للدستور أن المادة 43 تقرر «حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلاً لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه».