في حكم قضائي من شأنه فتح باب مقاضاة الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا خارج البلاد لديوان الخدمة المدنية، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار بدر الطريري حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار الديوان بمنع محامٍ في إدارة الفتوى والتشريع من إكمال دراسته للدكتوراه في مصر رغم موافقة جهة عمله.وأكدت حيثيات الحكم، الذي أيّدته «الاستئناف» أمس الأول، أنه «ليس من العدالة في شيء منع الموظف من الجمع بين الدراسة والعمل، ولا شك في أنه إذا أخلّ الطالب بواجباته الوظيفية أو قصّر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقاً للقوانين واللوائح»، موضحة أن «طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح».
وعن تمسك جهة الإدارة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، الذي تنص المادة 25 منه على أن «يكون المبعوث أو المجاز دراسياً متفرغاً تفرغاً كاملاً، وأن يخصص كل وقته لدراسته، وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها»، قالت المحكمة إن المقصود بالمبعوث هو الموظف الذي يوفد في بعثة، والمقصود بالمجاز ذلك الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية، وهو ما يدعو إلى الاستغراب من حد التخبط الذي وصلت إليه جهة الإدارة في هذا الشأن، وحمل الطلبة على اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقهم.
أخبار الأولى
«الاستئناف» تسمح لموظف باستكمال دراسته
24-10-2019