تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر، أمس، أعلنت هيئة أسواق المال اعتماد القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد في اجتماعها، أمس الأول، ويدخل جميع ما ورد في المستندات التالية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه، وهي: مستند قواعد الشركة الكويتية للمقاصة المعتمدة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة، ومستند قواعد شركة بورصة الكويت المعتمد لتوفير تقابل عمليات الحساب الواحد.

وأجرت الهيئة تعديلات على الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

Ad

وأضافت الهيئة تعريفات خاصة بالكتاب الأول:

- الحساب المجمع: حساب يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد ولا يتضمن هذا الحساب على أموال وأصول مسؤول الحساب المجمع.

- حساب شخص: حساب يحتوي على أصول وأموال تعود ملكيتها لمستثمر واحد فقط (سواء طبيعي أو اعتباري).

- مسؤول حساب مجمع: هو الشخص الذي يقوم بفتح الحساب المجمع وتسجيله باسمه لدى وكالة المقاصة ويقوم بإدارة عملياته ومتابعة الحساب بالنيابة عن المستثمرين في مواجهة الحساب المجمع، ويكون مسؤول الحساب المجمع مسؤولاً عن جميع السمتثمرين في حساب مجمع، وذلك في مواجهة وكالة المقاصة أو الغير.

- مستثمر حساب مجمع: هو المالك والمستفيد الفعلي للأصول والأموال في الحساب المجمع.

وأجرت هيئة أسواق المال تعديلات على الكتاب الرابع جاءت كالتالي:

- المادة (2-9-2): مع مراعاة المادة 2-9-10 من هذا الكتاب تصدر وكالة المقاصة لمالكي الأوراق المالية مقابل الشهادات التي أودعت لديها إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها، وتصدر وكالة المقاصة لمسؤول حساب مجمع، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بعدد الأوراق المالية.

- المادة (2-9-10): إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق الأوراق المالية أو مسؤول حساب مجمع، فيجب أن يقترن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير. كما تم تعديل المادة (10-8) من الكتاب الحادي عشر الفصل العاشر إلى أنه سيتم الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزيمن ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9 ) الى (10-9 ) من هذا الكتاب، ولايجوز الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم الحسابات المجمعة بسبب دين أو حكم قضائي أو أي سند تنفيذي على مسؤول الحساب المجمع.

... وتؤكد خبر الجريدة• عن متابعة «المغردين المخالفين»

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر يوم 16 الجاري، أعلنت هيئة أسواق المال إبلاغ الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية - بتـاريخ 22 الجاري عن مخالفة الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وذلك لقيام المبلَّغ ضده من خلال حساب على تطبيق تويتر بنشر تصريحات وشائعات مضللة، وممارسات خاطئة من شأنها التأثير على قرارات المتداولين الاستثمارية على أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وذلك من خلال نشر تغريدات تتضمن توصيات تتعلق بأسعار الشراء والبيع لعدد من الأسهم في السوق، وكذلك ادعائه على غير الواقع، وفي أكثر من تغريدة، أنه قد تم اتخاذ إجراءات بحقه، الأمر الذي يشير إلى أن من قام بتلك الإجراءات هي هيئة أسواق المال، لكونها الجهة المعنيّة بالرقابة على البورصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

تغريم «يونيكاب» لعدم إفصاحها

أفادت هيئة أسواق المال بصدور قرار مجلس التأديب، في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2019/48 مجلس تأديب) (2019/87 هيئة) ضد شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، «بتغريمها ثلاثة آلاف دينار لعدم إفصاحها عن التحديث في قائمة المطلعين لديها في الميعاد المقرر». لمخالفتها حكم البند (2) من المادة (3- 5- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم إفصاحها في غضون 5 أيام عمل عن قائمة الأشخاص المطلعين لما طرأ عليها من التغيير الذي تمثل في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، حيث تمت التغييرات في 13/05/2019، ولم تقم الشركة بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لدى الهيئة إلا في 24/06/2019.

... و«مجموعة الأوراق» لعدم تسجيل موظفين

قالت هيئة أسواق المال إن مجلس التأديب أصدر قراراً، في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2019/52 مجلس تأديب) (2019/95 هيئة)، ضد شركة مجموعة الأوراق المالية "بتغريمها خمسة آلاف دينار لمخالفتها أحكام المادة (3- 2- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتسجيل 3 موظفين لوظيفة ممثل نشاط مدير محفظة استثمار لدى الهيئة، على الرغم من كونهم يزاولون مهام الوظيفة المذكورة بقيامهم باستقبال مكالمات وتنفيذ أوامر للمحافظ المدارة من قبل عملاء الشركة ومحافظ الحفظ.