أعلنت هيئة أسواق المال أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 23 الجاري، تقرر تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

وتضمن التعديل ما يأتي: «يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقا لعقود الرهن، كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن ـــ بناء على طلبه ــــ بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرا عليه بما يفيد الرهن».
Ad