«المحامين» تقدّم اقتراحاً بقانون لإنهاء أوضاع البدون
قدّمت جمعية المحامين الكويتية اقتراحا بقانون لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية بالكويت. ووزعت عديمي الجنسية إلى 3 فئات يتم التعاطي مع كل منها وفق تصنيفها. وقدمت الجمعية اقتراحها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس الأول، مشيرة في رسالتها بهذا الشأن الى أنها عملت على الاقتراح بقانون من خلال لجنة عديمي الجنسية، بعد عدة اجتماعات مع جهات وجمعيات نفع عام وحقوقيين وأكاديميين، حيث توصلت الى هذا الاقتراح بقانون المقدم من المحامي عبدالعزيز الخطيب، راجية عرضه على مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن.ونص الاقتراح على منح 8 أنواع من الأفراد الجنسية فورا، ومنهم الموجودون قبل 1965 وأقرباء المواطنين حتى الدرجة الثالثة وأبناء الشهداء والكويتيات وأصحاب الأعمال الجليلة، في حين منح الاقتراح الفئة الثانية التي تشمل العسكريين والموظفين الحكوميين والموجودين بين العامين 1965 و1990 الإقامة لعشر سنوات، يتم خلالها النظر في تجنيسهم، أما الفئة الثالثة فتمنح تصريح إقامة دائمة، وتشمل أقارب الفئتين الأولى والثانية وعديمي الجنسية، وهي قابلة للإلغاء بفقدان أحد الشروط.
وأوجب الاقتراح بأن يرفع وزير الداخلية كشوفا بالفئات الى اللجنة العليا للجنسية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من إقرار القانون.وبموجب الاقتراح يُمنح عديمو الجنسية بطاقة مدنية مؤقتة، تعتمد في الجهات الرسمية، وتنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية، وتكفل هذه البطاقة عددا من المزايا لحامليها؛ أبرزها العلاج والتعليم المجانيين، وإصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر وحق العمل والتملك، وغير ذلك.ويجيز الاقتراح لعديمي الجنسية الذين استصدروا جوازات أو وقّعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم العودة الى وضع عديم الجنسية، كما قضى الاقتراح بإلغاء الجهاز المركزي ونقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات الى وزارة الداخلية.وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:بعد الاطلاع على الدستور.وعلى قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م.وعلى قانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رقم 467 لسنة 2010م.وعلى قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32 لسنة 1982م.وعلى المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م.وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990.وعلى قانون إقامة الأجانب رقم 67 لسنة 1959م.وعلى قانون إقامة الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1963م.وعلى قانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها رقم 116 لسنة 1992م.وعلى قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981م.وعلى قانون جوازات السفر رقم 11 لسنة 1962م.وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979م.وعلى قانون الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي رقم 31 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له.وعلى قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015م.وعلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم 91 لسنة 1962م.وعلى قانون التعليم الإلزامي رقم 11 لسنة 1965م.وعلى قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي رقم 24 لسنة 1996م.وعلى قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969م.وعلى قانون نظام المعلومات المهنية رقم 32 لسنة 1982م.وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه.المادة 1في تطبيق هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها:الوزير: وزير الداخليةعديمو الجنسية: مجموعة الأشخاص المقيمين بالكويت ولم يمنحوا بعد إثبات الجنسية الكويتية ولا تعترف بانتمائهم اليها أي دولة أرى.الأسس: الأسس توضع لتنفيذ إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفق هذا القانون.إقامة مؤقتة: تصريح رسمي بالإقامة لعديمي الجنسية خلال فترة إجراءات بحث أوضاعهم.بطاقة مدنية: بطاقة شخصية تصدرها جهة مدنية في الكويت لعديمي الجنسية.ولادة الكويت: من يحمل إثباتا رسميا لولادته داخل الأراضي الكويتية.قيد أمني: من يشمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن.مؤهل متوسط: من يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوم تعليم متوسط من دولة الكويت.مؤهل عال: من يحمل شهادات جامعية أو أعلى من جامعات الكويت أو ما يعادلها من دولة أخرى.مدة الإقامة: المدة التي يشترطها قانون الجنسية كأحد الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس بالجنسية الكويتية.جوازات غير كويتية: الجوازات التي تم صرفها لعديمي الجنسية من قبل دول أو جهات رسمية أو غير رسمية أخرى كحل لوضعهم في البلاد مع استمرارهم بالإقامة في دولة الكويت.مؤشر الجنسية: أي علامة ترد في أوراق أو سجلات أو ملفات عديمي الجنسية تشير إلى جنسية احتمالية دون وجود سند رسمي محلي أو خارجي.ثلاث فئات مادة 2يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية، وفقاً للتعريفات والأسس المبنية في هذا القانون، حسب الفئات التالية:الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:1 - من يثبت وجودهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها.2 - الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة.3 - أبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة.4 - أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى.5 - الأفراد الذين لهم طلبات في لجان التجنيس سنة 1965 وما قبلها.6 - الأفراد الذين خدموا مدة 30 سنة بدءاً من عام 1965 وما قبله في القطاع الحكومي، والنفطي، والعسكري، والقطاع الخاص.7 - الأفراد الذين يثبت أداؤهم أعمالا جليلة للبلد.8 - الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة.هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.الفئة الثانية: عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية وهم:1 - الأفراد الذين لديهم إثبات وجودهم في البلاد بعد عام 1965 إلى 1/8/1990.2 - الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965 حتى 1/8/1990.هذه الفئة تمنح تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية، ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة، وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط الجنيس.الفئة الثالثة: عديمة الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:1 - أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية، ومن ويقيمون بدولة الكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك.2 - كل الأفراد الموجودين بدولة الكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية المبينين في احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبياناتها.هذه الفئة تمنح تصريح إقامة دائمة قابلة للالغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة. كشوفات وبطاقاتمادة 3يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة الى اللجنة العليا للجنسية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء في مهمة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة في أجهزة الدولة كافة.مادة 4يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون، بطاقة مدنية مؤقتة تعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها، دون الرجوع إلى أي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، على أن تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية، بموجب هذه البطاقة، الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي، وفقاً لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها.- إصدار شهادات الميلاد.- إصدار شهادات الوفاة.- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الأرض وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.- الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص.- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.مادة 5تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته، وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها، وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.مادة 6تلغى القيود الأمنية التي تصدر بها أحكام إدانة نهائية.مادة 7مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها الا باعتماد الحكومات الأجنبية المعنية او بحكم محكمة.مادة 8يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية، أو مزورة، أو وقعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم العودة إلى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.مادة 9يلغى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع اعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته، وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.مادة 10يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة 11على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.سمو أمير الكويتسمو رئيس مجلس الوزراءكادر المذكرة التفسيرية لقانون إنهاء أوضاع عديمي الجنسية في الكويتتواجه دولة الكويت منذ زمن طويل يصل إلى بدايات تأسيس النظام الديمقراطي، وجود مجموعة من المقيمين فيها دون تمتعهم بالجنسية الكويتية، ودون وجود رابط قانوني بينهم وبين الدولة بمنحهم شرعية الإقامة والوجود، وتعددت تسمية هذه الفئة عبر المراحل الزمنية السابقة فعُرفوا في البداية بتسمية (البدون، لعدم معرفة الجنسية التي يحملونها)، وتسمية (المقيمون بصورة غير قانونية) كما في بعض القوانين، وأيضاً التسمية المتعارف عليها في الاتفاقات الدولية وهي (عديمو الجنسية)، ولاشك أن وجود هذه الفئة دون طرح حل جذري يراعي مصلحة دولة الكويت كما يراعي الظروف الإنسانية وحقوق الإنسان؛ سيفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤثر في استقرار المجتمع الكويتي الذي كان عنوانه السلامة الاجتماعية.لذلك يجب أن يبنى الحل على أسس واضحة المعالم ضمن مدى زمني محدد يستهدف إنهاء هذه المشكلة بشكل كامل، ويمنع تكاثر هذه الفئة بسبب الهجرة، إذ ستبنى الأوضاع الاجتماعية التي تسمح بدخول العناصر المهاجرة لتذوب بين جماعات شريحة عديمي الجنسية، فتحدد الخطة تاريخاً معيناً ينتهي من بعده وجود حالات عديمي الجنسية، مع بقاء حالات طلب الجنسية العادية وفق قانون الجنسية الكويتية، دون أن يكون من بينهم حالات عديمي الجنسية.مشكلة وحلولتجدر الإشارة إلى أن حالات عديمي الجنسية توجد في كثير من دول العالم، وعُولجت بما يمنع من تحولها إلى مشكلة اجتماعية أو غير اجتماعية، وبعد هذه المدة الطويلة آن لهذه المشكلة أن يوضع لها حل تشريعي، فهي قبل أن تكون مشكلة هذه الفئة من البشر هي مشكلة الدولة التي تعاني أيضاً تداعيات وجودهم، أهمها سمعة الوطن ناهيك عن المساس الأمني والاجتماعي مما يتطلب مراعاة مصلحة الدولة في البداية، والتي سيترتب عليها تحقيق نهاية لمشكلة هذه الفئة البشرية في إقليم الدولة.إن سعي الدولة لحل هذه المشكلة يقتضي وضع تشريع يهدف إلى رسم بيان أسس متكاملة للحل ثم الشروع في تنفيذها كما هي، تفادياً لردود الفعل نتيجة التصرفات غير المدروسة، واهتمام الدولة بالأمن والسلام الاجتماعي يدفعها إلى استخدام الأداة التشريعية لتكون قالباً للحلول الجادة والمدروسة ضمن المدة التي يحددها التشريع، لذلك وجب إفراد وضع أسس تستهدف استئصال المشكلة من خلال سلطة الدولة، والمشرع الكويتي وقد عقد العزم على إيجاد حل يراعي كل جوانب هذا الموضوع لذلك أدرج مشروع هذا القانون ضمن اهتماماته البحثية.وقام هذا القانون على أسس ترتبط بمصلحة الدولة ككيان متكامل، وعلى أسس إنسانية واجتماعية وأخلاقية تراعى فيها جوانب الاستقرار في المجتمع الكويتي، وتلتزم الدولة في هذا القانون بإيجاد حلول لهذا الفئة أياً كانت ظروفها أو متطلباتها طالما كانت ضمن الجداول المحددة الذي لا يقبل الإضافة إليها، وتساير في ذلك الأفراد حتى نهاية الأوضاع التي استهدف المشرع إنهاءها، كذلك أوجب المشرع الالتزام بهذا القانون حتى تمام المهام التي نص عليها.فنص في المادة الأولى من هذا المشروع على تعريفات خاصة بما نص عليه هذا القانون، وعلى وجه الخصوص القواعد والأحكام التي تتعلق بمجلس إدارة الهيئة وأعضائها ومناصبهم، وتعريف لعديمي الجنسية بما يحددها، وتسميتهم بما يتفق مع التسميات الدارجة في الاتفاقات الدولية، وبيان ما يتعلق بملفاتهم ومستنداتهم الرسمية، وأورد في هذا النص التعريفات المطلوبة، للاصطلاحات المبينة فيه.ونصت المادة الثانية على قيام الهيئة بوضع أسس مبنية على الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئات العامة للمعلومات المدنية، وبينت الأسس التي ترسم الحل وفقها وقسمت عديمي الجنسية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها يتم إنهاء حالات انعدام الجنسية إلى ثلاث فئات لكل فئة شروط خاصة على ضوئها يتم إنهاء حالات انعدام الجنسية ورتبت شؤون كل فئة من خلال هذه الخطة التي تعتبر محوراً لإنهاء وحل مشكلة عديمي الجنسية.ونصت المادة الثالثة على أن يرفع وزير الداخلية كشوفات تشمل جميع أفراد عديمي الجنسية التي تتوفر لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفعها لمجلس الوزراء بعد تدقيقها على ألا يتجاوز ذلك خلال سنة من اصدار هذا القانون.ونصت المادة الرابعة لتنظيم فترة الانتقال لإنهاء موضوع عديمي الجنسية على منحهم جميعاً بطاقة مدنية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية فور صدور هذا القانون وتكون مؤقتة وتكون معتمدة لدى وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة للدولة دون الرجوع لأي جهات أخرى خلال فترة سريانها، وتنتهي البطاقة بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد، والتي تتم وفق الأسس المبنية في هذا القانون ويعاملون معاملة الكويتية في الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديمي الجنسية بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية المبنية تفصيلاً بالمادة.كما تشير المادة الخامسة إلى تشكيل دائرة إدارية تابعة لمحكمة الاستئناف الإداري لنظر القضايا المتعلقة بهذا القانون وتكون أحكام هذه المحكمة نهائية لا يجوز الطعن فيها.كما نصت المادة السادسة على إلغاء القيود الأمنية التي يصدر بها حكم نهائي.أما المادة السابعة فتنص على عدم الاعتداد بالمؤشرات الجنسية والجوازات في ملفات عديمي الجنسية إلا إذا كانت معتمدة من الجهات الحكومية المعنية أو بحكم قضائي نهائي.ونصت المادة الثامنة على جواز رجوع أفراد عديمي الجنسية من المقيمين بالكويت من استصدار جوازات سفر حقيقية أو مزورة أو وقعوا تعهدات تعديل أوضاعهم إلى وضع عديمي الجنسية بحسب فئاتهم المبنية في هذا القانون.ثم نصت المادة التاسعة على إلغاء القانون رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ونقل جميع أعماله وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها السابق عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.وجود عديمي الجنسية دون حل جذري يفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مراعاة مصلحة الدولة في البداية واستخدام الأداة التشريعية لتكون قالباً للحلول الجادة