«التجارة»: 5 شروط لنقل المفتش لـ«الطوارئ»
حددت وزارة التجارة والصناعة 5 شروط لنقل المفتشين التجاريين ومساعديهم إلى فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.وكشفت مصادر لـ "الجريدة"، ان الوزارة وضعت تلك الضوابط بالتزامن مع الاستراتيجية المتعلقة بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد الاسعار، إذ كثفت الزيارات الميدانية نظراً لصدور قرار بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الإدارة.
وتمثلت الشروط في أن يكون لدى المراد نقله إلى "الطوارئ" خبرة في أعمال التفتيش من خلال العمل بمراكز التفتيش التجاري مدة 3 سنوات على الأقل، وأن يكون آخر تقريري كفاءة حصل عليهما بتقدير "امتياز"، وأن يكون قد حرر على الأقل 300 محضر ضبط مخالف خلال آخر 3 سنوات عمل بالتفتيش، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية.واستند وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في قراره على قانون الخدمة المدنية وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، واللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، وفوض وكيل وزارة التجارة لتوقيع قرارات الإغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها بصدر هذا القرار، وله تفويض أي من الوكلاء المساعدين في بعض أو كل هذه القرارات.الجدير بالذكر أن القرار جاء استناداً إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون قمع الغش الموحد لكل دول مجلس التعاون الخليجي.