«الأسواق»: تحديد رؤوس أموال الصناديق وفق رغبة مديريها
الهيئة منحت بعضها رخصاً بمليار دينار كحدّ أقصى للاستثمار في الأسهم
سمحت هيئة أسواق المال لبعض الشركات المدرجة بالحصول على تراخيص لأنظمة استثمار جماعية برؤوس أموال وصل الحد الأقصى لها في بعض الحالات الى مليار دينار.وأوضحت مصادر أن الهيئة أتاحت أمام مديري هذه الصناديق فرصة اختيار رأس المال اللازم لأنظمة الاستثمار الجماعي لديها، وفقا لمتطلباتها، لكونها هي المعنية والمسؤولة عن تجميع رؤوس الأموال المطلوبة لقيام هذه الأنظمة الاستثمارية.وذكرت المصادر أن هناك فريقا متخصصا لدراسة أوضاع أنظمة الاستثمار الجماعية، وعلى رأسها الصناديق الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال، يتابع أداء هذه الصناديق وفق لائحة داخلية تقيس عليها الأداء ومدى الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية الصادر بشأنها لتنظيم آلية عملها.
وبينت أن الهيئة أجرت تغييرات على الهيكل الإداري لبعض الصناديق الاستثمارية، عقب الموافقة على عقد جمعيات عمومية لحملة هذه الصناديق لتعيين مدير بديل، بعدما لاقت صعوبة في استكمال إدارة الصندوق أعماله، وقد يؤدي ذلك الى وجود مشكلات قد تؤثر على سير عمل الصندوق، رغبة في الحفاظ على قدرتها على الاستمرارية والحفاظ على حملة الوحدات التي تتمثل في رؤوس أموال هذه الصناديق. وذكرت أنه يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10 في المئة من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصفّ للصندوق، ولجمعية حملة الوحدات التي عقدت لمناقشة طلب تعيين مدير بديل أو تصفية الصندوق إن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 في المئة من رأسمال الصندوق، وذلك في حال توقّف مدير صندوق الاستثمار عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يُعرّض مصالح حملة الوحدات للخطر، أو ارتكاب مدير صندوق الاستثمار مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.وأشارت المصادر الى أن من بين الحالات التي يمكن تعيين فيها مدير بديل للصندوق، عدم التزام الصناديق باستكمال الحد الأدنى من رؤوس أموالها من خلال تصفية الصندوق، أو عرضه على مدير بديل، لافتة الى أنه في حال انخفاض رأسمال الصندوق يجب إخطارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا وفقا لدراسة كل حالة على حدة، بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.ولفتت الى أن هيئة أسواق المال حددت الضوابط التي يمكن من خلالها تعيين مدير بديل، ومنها التأكد من أن النظام الأساس للصندوق لا يمنع تحويل إدارة الصندوق لمدير آخر، وأن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط استثمار جماعي من الهيئة، وألا يكون «البديل» مديراً لصندوق آخر له الهدف الاستثماري نفسه للصندوق المراد تحويله، ما لم يكن الصندوق مغلقاً وقام باستيفاء رأسماله، وألا يكون البديل قد سبق تعثّره نتيجة لسوء إدارته لأي صندوق استثمار.وأضافت أن من ضمن الضوابط أن يكون لدى مدير الصندوق البديل القدرة على إدارة صندوق استثمار جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند تسلّمه لإدارة الصندوق على مصلحة حملة الوحدات، إضافة الى أن يتعهد المدير البديل بالتقيد بالنظام الأساس للصندوق، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على تعيين مدير بديل للصندوق، والحصول على موافقة جمعية حملة الوحدات على تعيين مدير بديل للصندوق، وذلك بتصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 في المئة من رأسمال الصندوق.وأشارت الى إن مجلس إدارة الصندوق عليه إخطار جميع حملة الوحدات بتغيير مدير الصندوق، قبل تسلّم مدير الصندوق البديل مهامه بـ60 يوماً على الأقل، على أن يزود مدير الصندوق الهيئة بما يفيد إتمام عملية إخطار جميع حملة الوحدات بتغيير مدير الصندوق والإعلان عنه بالجريدة الرسمية، ولإصدار رخصة لمدير الصندوق البديل، وأكدت الهيئة أن هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها.
عدم الالتزام يضع هذه الأنظمة أمام خيارات تعيين مدير بديل أو التصفية