5 نواب يجرّمون تضخم حسابات الموظف العام
اقترحوا عقابه بالحبس 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار
قدم النواب عبدالله الكندري وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وعمر الطبطبائي ورياض العدساني اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم (41 مكرراً) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، نصها الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار كل موظف عام تضخمت حساباته المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع".
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: لما كانت المواد من (35) حتى (43) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 تناولت أحكام جرائم الرشوة واستغلال النفود (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة)، حيث تهدف هذه الأحكام، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، من أنه يجب أن تحمى الوظيفة العامة من كل إخلال بواجباتها ومن كل عبث أو انحراف يمس أعمالها حتى تجري دائماً على نهج قويم، وقد جاءت أحكام جريمة الرشوة من السعة بحيث تستوعب شتى وسائل الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة.وتابعت: وقد أضاف النص المقترح تجريم تضخم حسابات الموظف العام المصرفية أو ممتلكاته العقارية دون سبب مشروع، إذ يعد هذا التضخم قرينة قاطعة على الانتفاع بأعمال الوظيفة العامة والتربح منها دون وجه حق، وذلك بهدف حماية الوظيفة العامة، ومواجهة ما كشف عنه الواقع العملي من فساد مالي في نطاق الوظائف العامة.