عقدت وزارة التجارة والصناعة عمومية شركة "شروق باك" لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية دون مخاطبة الشركة والرجوع إليها، واستناداً إلى سجل مساهمين وشهادات أسهم غير صحيحة.

وكشفت مصادر لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة أصدرت قراراً لعقد الجمعية العمومية بناء على طلب المساهمين الذين يملكون 10 في المئة، مخالفة لقانون الشركات، حيث أصدرت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وحددت تاريخا بالمخالفة لقانون الشركات في المادتين 206 و207 من القانون.

Ad

وأفادت المصادر بأن "التجارة" اعتمدت فيه بيان المساهمين ومقدار ما يملكونه من حصص على أوراق مغلوطة وغير صحيحة وغير موافقة للواقع، لتوحي أن من تقدموا بالطلب يملكون 10 في المئة من الأسهم، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك.

وأضافت أن الوزارة خالفت أهم شرط واجب قانوني، وان تطالب بمراجعة سجل المساهمين ومخاطبة الشركة ومجلس إدارتها بإمدادها بسجل المساهمين، لبيان مقدار عدد الأسهم، وعدد ما يملكه كل مساهم، وما اذا كان طالبو الدعوة من قبل الوزارة يملكون 10 في المئة من أسهم هذه الشركة من عدمه.

وبينت أن "التجارة" واجب عليها أن تراجع السجلات، متسائلة: أين الرقابة الإدارية من الوزارة على سير الجمعية العمومية وإجراءات الشركة وتطبيق النظام الأساسي؟، وهل المخالف قدم مستنداً على مسؤوليته ينفي الدور الرقابي للجهة الإدارية، لاسيما أن قانون الشركات في تعديلاته الجديدة 1 لسنة 2016 وضع حزمة من العقوبات والجرائم المؤثمة قانوناً عن بعض المخالفات الواردة في تطبيق أحكامه، فأين الدور الرقابي ودور الضباط القضائيين المعينين من قبل الوزارة لبحث هذه الأمور، وبحث هذه المخالفات، وتقديم المسؤول عنها للمحاسبة؟

وطالبت المصادر الوزارة بالإفصاح عن موقفها، وما اتخذته من إجراءات وحقيقة المستندات المقدمة إليها والقائم بتسلم هذه المستندات والتعاون مع المخالف الذي قدم له هذه المستندات، لبيان ما اذا كانت "التجارة" اطلعت فعلياً على سجل المساهمين من عدمه، على أن يكون هذا السجل حديثا ومعتمدا يخبر بحقيقة الوضع وحقيقة مركز المساهمين.

وتساءلت المصادر عمن اتخذ القرار بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ"شروق باك"، حيث تشوب شبهة البطلان كل هذه الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لإصدار القرار في الدعوة لعقدها بتاريخ 14/11/2019 بالموافقة للمواد 206 و207 من قانون الشركات التجارية لسنة 2016.

وتعللت الوزارة في هذا الخصوص بسبق توجيه كتاب لا علم للشركة به، ولم يثبت اتصال علم به، وقد تعللت في هذا الأمر، وهو عدم اطلاعها على سجل المساهمين أو تحقيق أسباب ممارستها لسلطاتها بعقد جمعية عمومية بمحض كتاب زعمت انها وجهته إلى الشركة دون اتصال علم الشركة به لا من قريب ولا من بعيد، ولم يثبت تسلم الشركة له نهائيا من خلال أي من موظفيها، ومن خلال ذلك يثبت انتفاء مسوغات إصدار قرار الوزارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية ومخالفة هذا القرار للقانون.

وقالت المصادر: "من الطبيعي ان يكون الأثر المترتب على ذلك من الناحية القانونية هو بطلان محضر اجتماع الجمعية وكل ما اتخذ فيه من قرارات، باعتبار ان ما بُني على باطل فهو باطل، هذا إذا ما تم افتراض، جدلاً، استبعاد شبهة تقديم أوراق تحيطها شبهة التزوير، وفاقدة لقوتها القانونية من بعض المساهمين للايعاز بالوزارة بضرورة استعمال سلطتها في الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وهي الشبهة التي من شأنها لو ثبتت أن تفصح عن خلل إداري وانهيار الدور الرقابي للوزارة نحو ضبط المخالفات والجرائم القانونية التي ترتكب بحق الشركات المساهمة".

تشكيل لجنة

تقدم عدد من مساهمي «شروق باك» بطلب عاجل الى وزارة التجارة والصناعة لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الوقائع، وسرعة وقف القرارات التي اتخذت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة الخميس الماضي.

وتحفظ مساهمون على انعقاد الجمعية العمومية، واعتماد وزارة التجارة على سجل مساهمين غير معتمد من مجلس إدارة «شروق باك»، كما تم التحفظ على حضور بعض المساهمين بشهادات أسهم ألغيت بحكم محكمة نهائي بات.