مرافعة : محكومون بالبراءة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
الدستور نص في المادة 34 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، إلا أن تشريعاتنا خلت، مع الأسف، من كفالة حق الدفاع للمتهم إذا ما ثبت لاحقا ثبوت الأدلة عليها، وهو ما يجعل من غياب تلك النصوص المنظمة انتهاكا لحقّ الدفاع الذي كفله الدستور لغياب الضمانات الكاملة المسوقة له، ومنها حق المحكوم الذي يظل متهما بهذه الحالة من عرض أدلة براءته التي ظهرت لاحقا على أدلة الإدانة التي قدمت غشّا وزورا بحقه.ورغم نص قانون المرافعات المدنية المنظم لإجراءات التقاضي في المنازعات غير الجزائية لإمكان الطعن عن طريق الالتماس لإعادة النظر على الأحكام المدنية بأنواعها المتعددة، حفاظا على حقوق المتقاضين وأموالهم، فإنه، مع الأسف، لم ينظم بعد طريق الالتماس لإعادة النظر في الأحكام الجزائية، رغم أنه مستحق بكثير من المسائل المدنية، مع أهميتها لمنظومة التقاضي بشكل عام.أتمنى أن يسارع البرلمان الى إصدار التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية بتقرير الالتماس لإعادة النظر في المسائل الجزائية، لاسيما أنه سيطبّق على المحكومين في القضايا الجزائية، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وليس ممن حكموا قبل صدوره، رغم أنني أتمنى أن يشمل كل المحكومين السابقين، حتى لو تطلّب ذلك إصدار القانون بأغلبية خاصة، وذلك لأهمية التشريع ذاته على العدالة ككل، والتي لا يمكن أن تمتد الى محكومين وتتوقف عن آخرين، مادامت غاية التشريع بأن لا يدان بريء.