«التمييز» تبطل تعيينات الصانع والعزب في خبراء العدل
أكدت أن تعيين 550 خبيراً مبني على الظلم والمحسوبية ويجب على السلطة تنفيذ الحكم
• المحكمة: على السلطة سحب القرارات وإصدار إعلان جديد واستبعاد غير المستوفين
أسدلت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار
د. جمال العنيزي أمس، الستار على أسباب حكمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء قرارات تعيين 550 خبيراً حسابياً وهندسياً في وزارة العدل.
د. جمال العنيزي أمس، الستار على أسباب حكمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي بإلغاء قرارات تعيين 550 خبيراً حسابياً وهندسياً في وزارة العدل.
أكدت المحكمة أن الحكم بالإلغاء يشمل كل قرارات تعيين الخبراء الذين يبلغ عددهم نحو ٥٥٠ خبيرا، والذين تم تعيينهم في عهدي وزيري العدل السابقين يعقوب الصانع ود. فالح العزب، الامر الذي سيسهم في وقف هؤلاء الخبراء عن العمل، مما سيتسبب في وقف البت بكل القضايا التي ينظرونها، إلى حين تعيين خبراء جدد أو إصدار قرارات لهم.وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرارات التعيين الصادرة خالفت مبدأ المساواة، الذي كفله الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، وانطوت على الظلم، وأن على الإدارة متمثلة بوزارة العدل الرجوع الى الحق، وذلك خير من التمادي في الباطل، وعلى السلطة الإسراع في تنفيذ أحكام المحكمة بإزالة كل القرارات الباطلة التي أصدرها الوزيران السابقان.
«تكافؤ الفرص»
وقالت إن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كل القواعد التنظيمية، التي تضعها جهة الادارة، التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وإعمالا للقانون، وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم، لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط، دون سواهم، أن يتمسكوا بها باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط.وأوضحت أن النص في المادة 21/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 25/3 من العهد الدولي المشار إليهما وغيرهما من النصوص الدولية المنظمة لهذا الشأن، قد تضمنتا توجيها قانونيا للدول- العهد الدولي المشار إليه تضمن توجيهات وقواعد ملزمة أيضا- نحو مراعاة مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.وتابعت "الواقع أن مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يعد من أكثر المبادئ أهمية في المجال الوظيفي، لأنه يعد السور الأول لضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في الحصول على الوظائف العامة على قدم المساواة، وفقاً لمعايير الجدارة وتكافؤ الفرص، ويقصد هنا بالمساواة في التوظيف ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في تقلد وظائف الدولة، ولكن هذه المساواة لا تكون إلا بعد توافر كل ما تتطلبه القوانين من شروط ومؤهلات لتولي الوظائف العامة".مبدأ المساواة
ولفتت المحكمة إلى أن مبدأ المساواة يقوم في النطاق الوظيفي أساسا على مبدأين أساسيين من مبادئ الوظيفة العامة، هما مبدأ الجدارة في تولي الوظائف العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية، فالجدارة هي ذلك النظام الذي يتيح الفرص المتكافئة أمام المواطنين لتولي الوظائف العامة على أساس الصلاحية وليس على أساس المحسوبية السياسية والاجتماعية، أما تكافؤ الفرص الوظيفية فيعني المساواة وعدم التمييز بين الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط تولي الوظيفة العامة، أي المساواة فيما بينهم في فرص الحصول على الوظيفة، وأن يُعامَلوا على قدم المساواة من حيث المؤهلات والمواصفات والشروط التي يستلزمها القانون لكل وظيفة.وأوصت المحكمة بأنه "إذا كان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم الإدارات العامة بإبقاء الباب مفتوحا أمام المواطنين كافة دون تمييز بين المرشحين استنادا إلى الجنس أو الدين أو الانتماء فإن مبدأ تكافؤ الفرص يكمل مبدأ المساواة، إذ يلزم الإدارة من جانب آخر باختيار أفضل المتقدمين للوظيفة المراد إشغالها، استنادا إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة والمؤهل، وهنا يكون التمييز بين المتقدمين جائزا من الناحية القانونية، بل هو مطلوب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".دعامات المجتمع
وتابعت المحكمة: "تطبيقا لذلك كفل دستور الكويت مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة، حينما نص في المادة السابعة منه على أن العدل والمساواة دعامات المجتمع، وجعل تولي الوظيفة العامة خدمة وطنية في المادة 26 منه".واستدركت: "كما نصت المادة 29 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأنهم متساوون لدى القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وكذلك المادة 41 منه، كما حمى الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في المادة 8 منه، وأعلى من شأنه عندما اعتبره من دعامات المجتمع وجعله مقترنا بالامن".وأشارت الى أنه "ولتحقيق الحماية الفعالة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مجال الوظيفة العامة صدرت قوانين الوظيفة العامة، وتبنت هذه القوانين عدة سبل ووسائل لصيانة هذا المبدأ وتحقيق مقتضياته".شروط وقواعد
وقالت المحكمة إنه "نظرا لأهمية التعيين في وظيفة معاون خبير وخبير هندسي ومحاسبي، التابع لإدارة الخبراء بوزارة العدل فقد تطلب القانون في شاغلها، إلى جانب الشروط العامة لشغل الوظيفة، شروطا وقواعد خاصة بما يتلاءم مع طبيعة عمل هذه الإدارة، باعتبارها من الأجهزة الفنية التخصصية المعاونة لمرفق القضاء، وبالنظر لما تتطلبه في شاغلي وظائفها من تأهيل فني عالي المستوى للنهوض بأعبائها بما يؤدي إلى فاعلية معاونتها للسلطة القضائية وحسن إرساء قواعد العدالة".وأشارت إلى أن الإدارة اعتمدت طريقة المسابقة على التوفيق بين متطلبات العدالة في اختيار طريقة التعيين، بما يتحقق أكبر قدر من الضمان على عدم الخروج على مبدأ المساواة، وتجرى المسابقة عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض، وهذه اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمبدأ توافر الأهلية اللازمة لشغل تلك الوظائف من قبل المتقدمين اليها، وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحددها سوى استهداف المصلحة العامة، لأن ممارسة السلطة التقديرية خاصة في مجال الوظائف العامة كوظائف إدارة الخبراء المشار إليها سيظل واجبا يبتغي المصلحة العامة باختبار اكفأ العناصر وانسبها، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في الذود عن حقوق الأفراد وتحقيق العدالة دون ميل أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل تلك الوظائف وبين فاعلية مرفق الخبرة وحسن تسييره، فلا يتقلد وظائفها إلا من توافرت له الشروط العامة، وحاز إضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل فيها على الوجه الأكمل.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أعلنت حاجتها لشغل وظائف إدارة الخبراء خبير ومعاون خبير هندسي وحسابي- الشاغرة لديها في الإدارة العامة للخبراء، فتقدم الراغبون في الالتحاق بهذه الوظائف - ومنهم بطبيعة الحال المطعون ضدها بطلبات التعيين في هذه الوظائف ومرفق بها المستندات المطلوبة، وأصدرت جهة الإدارة بعد ذلك قرارها رقم 2012/ 2016 المتضمن تعيين عدد من الخبراء ومعاوني الخبراء الهندسيين والحسابيين، ونتيجة للشكاوى والتظلمات العديدة المقدمة على القرار المشار إليه، فقد استهل وزير العدل، بصفته الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل في ذلك الوقت، عهده في الوزارة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية وفقا لقرار إنشائها رقم 513/ 2016 الاطلاع على جميع الأوراق والتظلمات ورصد المخالفات والتجاوزات التي شابت ذلك القرار رقم 2012/ 2016، والتي قامت قائمتها في عهد سلفه وزير العدل السابق بصفته الرئيس الإداري الأعلى السابق لوزارة العدل، وبتقديم تقرير في هذا الشأن تمهيدا لإصلاح الوضع، وقد باشرت اللجنة المشار اليها المهمة المنوط بها، وأودعت تقريرها المؤرخ 25/ 12 /2016، والذي خلصت فيه الى أن تحت بند رابعا الموسوم بنتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة، دققت اللجنة على درجات المتقدمين، وتبين لها الآتي: - القسم الأول التدقيق على درجات الاختبار التحريري، اطلعت اللجنة على نماذج الاختبارات الأصلية لجميع المتقدمين للاختبارات التحريرية، وتبين صحة النتائج المدونة بالكشف النهائي المقدم من الشؤون الإدارية باستثناء 21 خطأ، وهي تتراوح بين خطأ يشكل فارقا كبيرا.- القسم الثاني: التدقيق على درجات المقابلة الشخصية: قامت اللجنة بالاطلاع على مظاريف ونماذج المقابلة الشخصية الأصلية، وذلك للمتقدمين الحاصلين على الدرجات المرتفعة في الاختبار التحريري (ضعف عدد المقبولين تقريبا أو أكثر حسب كل تخصص)، كما تبين للجنة بعد الاطلاع والتدقيق صحة نتائج المقابلة الشخصية المدونة بالكشف النهائي المقدم من الشؤون الإدارية، باستثناء عدد 13 خطأ، وهي تتراوح بين خطأ يشكل فارقا كبيرا وبعضها طفيف.- وفي القسم الثالث التدقيق على تجميع الدرجات النهائية: تبين للجنة وجود عدد 18 خطأ في رصد الدرجات، وهي تتراوح بين خطأ يشكل فارقا كبيرا وبعضها طفيف، تبين عند الاطلاع والفحص على نماذج التقييم الأصلية للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة وجود تعديل على الدرجات لبعض المتقدمين، وفقا للملاحظات الآتية:شطب يدوي
1 - أن التعديل تم عبر وضع مصحح لون أبيض (كوريكتور) على الدرجة المدونة بنموذج التقييم، واستبدل بها بدرجة أخرى، دون وجود توقيع على ذلك التعديل من قبل المقيم عضو لجنة المقابلة، رغم وجود أمثلة أخرى لبعض التعديلات التي تمت بالشكل المناسب، حيث وقّع المقيمون بجانب كل تعديل، وهو الإجراء المتبع في هذه الحالة.2 - إن ذلك التعديل لم يقم به أحد أعضاء اللجنة فقط، والذي قد يرى للعدول عن درجته، وإنما التعديل تم لجميع أو الغالبية العظمى لنماذج أعضاء التقييم الخاصة بذات المتقدم، واستعمال (الكوريكتور) لتلك النماذج.3 - تبين وجود شطب يدوي بالقلم على درجة المجموع النهائي ومتوسط الدرجة للمقابلة المدونة على المظروف، ووضع درجة مرتفعة جدا، بدلا عنها لا تتناسب حتى مع درجة المتقدم بالاختبار التحريري، مما أدى إلى تغيير ترتيب هؤلاء المتقدمين، ودخول أحدهم قائمة المقبولين.ولفتت المحكمة الى أنه تبين أن الوزير الثاني المشار اليه بصفته الرئيس الإداري الأعلى لوزارة العدل- والذي شكّل اللجنة بالقرار رقم 513/ 2016 سالف الذكر- عيّن العديد من المتقدمين الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما، وحصلوا على درجات متدنية جدا، وفي المجال الهندسي على سبيل المثال لم يجتز العديد من المتقدمين الاختبار التحريري، وتم تعيينهم، بل إن الوزير المذكور - بصفته - عيّن ونقل وشغل وظائف إدارة الخبراء بالعديد من الأشخاص مباشرة ودون مسابقة، أي دون إجراء اختبار تحريري أو مقابلة شخصية لهم.ولفتت المحكمة الى أنه لا مراء في أن ما قامت به جهة الإدارة، سواء في فترة الرئيس الأعلى الأول أو الرئيس الأعلى التالي، بصفتهما، قد انطوى على مخالفات صارخة وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين، فما قامت به جهة الإدارة في البداية من تعديل وتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، إذ تم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا، وحصل على نتائج متدنية، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين وحسابيين بالإدارة العامة للخبراء دون مسابقة، وامتناع جهة الإدارة عن تزويد المحكمة بالمستندات والقرارات القاطعة في النزاع أمر ينطوي على مخالفة القانون، وينطوي كذلك على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار اليها، وهو الأمر الذي يعيب تصرفات الإدارة المشار اليها بعيب عدم المشروعية الجسيم. إذ يعد ما صدر عن جهة الإدارة بهذا المعنى منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها على أساس المحسوبية، وإذ حجبت الجهة الإدارية بتصرّفها هذا من تحققت لديه شروط التعيين بالوظائف المشار إليها، في حين أن المشرع الدستوري حرص دوما على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إعمالا للمبادئ التي رسخت في وجدانه، وحرص على ترديدها الدستور، فضلا عن استهلال نصوصه بما لها من سمو ورفعة ترقى بها إلى أن تكون من دعائم قيام الأمم وبناء الحضارة.إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص
وهذا ما حرصت عليه أيضا قوانين الوظيفة العامة المشار اليها، بما فيها قانون الخبرة من أن يتم شغل وظائف إدارة الخبراء بموجب إعلان رسمي تحدد فيه شروط شغلها وتشكل لجنة محايدة تتولى إجراء المسابقة بين المتقدمين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وتحقيق الحماية المتكافئة للحقوق جميعا.وأوضحت المحكمة أنه لا ريب في أن الجهة الادارية عندما ارتكبت المخالفات المشار اليها تكون قد فارقت بذلك القانون ونظام الخدمة المدنية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أوجه صور التمييز المنهي عنه دستوريا لنص أمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس غير العدالة كأحد الحقوق العامة التي تتبوأ مكانة وأرفع منزلة بما يترتب على هذه المخالفات عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التي دعت جهة الإدارة الى تقدير ذلك، فإن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون قد بات أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم، وتبعا لذلك يكون لازما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة اليها النزول على قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودها، فإن هي خالفت ذلك أو تجاوزته شاب عملها عيب عدم المشروعية.صعوبات التنفيذ
وقالت المحكمة: «من حيث إن المحكمة وهي تقضي بإلغاء القرارات المشار اليها إلغاء مجردا تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل، وإذ كانت العدالة البطيئة أقرب الى الظلم فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تفصدت الحقيقة، وان يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على كل ما استقر بطلانا وظلما».وشددت على انه «من أجل ذلك حق على المحكمة أن تقضي بما تكشف لها من الحق، وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء، فبلوغ الحق أعلى من كل عناء».ولفتت إلى أنها «تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء، سواء الصادرة بالتعيين أو غيره من طرق شغل الوظائف العامة - المحاسبية والهندسية - سواء التي صدرت في فترة الوزير الأول، بصفته الرئيس الإداري الأعلى، أو التي صدرت في فترة الوزير الثاني، بصفته الرئيس الإداري الأعلى المشار إليهما، أي القرارات التي صدرت من 26/10/2014 حتى 24/12/2017، وبما فيها القرارات أرقام 2012/2016 و53 حتى 283 لسنة 2017 و595، 687، 785، 882/2017 إلغاء مجردا على النحو المشار إليه».إجراءات تنفيذ الحكم
قالت المحكمة: «لما تقدم فإن مسلك جهة الإدارة بالنسبة لقرارات شغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية، سواء التي تمت بالتعيين أو النقل أو بأي طريقة أخرى لشغلها، والتي صدرت سواء في فترة الوزير الأول بصفته الرئيس الإداري الأول أو الوزير الثاني بصفته الرئيس الإداري الثاني، أي التي صدرت خلال الفترة من 26/10/2014 حتى 24/12/2017، على النحو المشار اليه، قد شابها عيب عدم المشروعية الجسيم، بما تغدو معه هذه القرارات منعدمة وتقضي المحكمة بإلغائها إلغاء مجردا».وأضافت: «لا يغير من ذلك ترقي أو تعيين شاغلي وظائف الخبرة بموجب هذه القرارات المقضي بانعدامها - أو شغلهم بأي طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى - لأن ما بني على منعدم فهو منعدم بالتبعية، ولما كانت القرارات المشار إليها خلصت المحكمة إلى انعدامها فإن شغل الوظائف الأعلى من قبلهم يكون منعدما بالتبعية ويتعين إلغاؤها».وأردفت: «من المعلوم أنه بشأن الإلغاء المجرد - في هذه الأحوال - أنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات المسابقة، وسحب القرارات الصادرة بناء عليها وإعادة الإعلان عن الوظائف، واخذا بهذا النهج ولما سبق فإنه بات متعينا على جهة الإدارة الطاعنة بعد القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها إلغاء مجردا إعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدورها، ويتعين على الإدارة إصدار إعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار اليها وإجراء مسابقة واستبعاد من شغل وظائف إدارة الخبراء في تلك الفترتين المشار اليهما، وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن».
إدارة الخبراء جهة معاونة للقضاء ويجب إبعاد أي تعيينات مخالفة