«التشريعية»: لا يجوز دستورياً تكليف رئيس الحكومة بأداة أقل من الدستور

رفضت إنشاء جهاز مراقبي التوظيف الإداري باعتبار أن ما جاء بالمقترح محقق في قوانين أخرى

نشر في 29-11-2019
آخر تحديث 29-11-2019 | 00:04
«التشريعية» في اجتماع سابق
«التشريعية» في اجتماع سابق
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية المقترح النيابي الذي تقدم به النواب محمد المطير وشعيب المويزري وحمدان العازمي ومحمد هايف وعلي الدقباسي المحال بصفة الاستعجال لإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إنها انتهت بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم الموافقة بالإجماع على الاقتراح، مبينة أن رئيس مجلس الأمة أحال إليها هذا الاقتراح بقانون بتاريخ 30/ 5/ 2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

وقد تقدم العضو محمد هايف بكتاب مؤرخ في

5/ 2/ 2019 يطلب فيه تبني الاقتراحات بقوانين المقدمة من د. وليد الطبطبائي، وعليه عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 4/ 11/ 2019، وتبين لها ان الاقتراح بقانون يتكون من (25) مادة، اهم ما جاء فيها من أحكام، إنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون برئاسة رئيس بدرجة وزير، ومن اختصاص هذا الجهاز تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على الأداء الإداري، وضمان الشفافية والوضوح فيه، وتقديم الاستشارات والارشادات والتوصيات.

وبينت أن هذا الاقتراح يهدف، حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، الى مكافحة الفساد الإداري بشأن التوظيف في الجهات الحكومية باعتبار الفساد الاداري إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ سياسات الإصلاح الإداري، وذلك من خلال انشاء الجهاز المقترح، لافتة إلى أنها بعد البحث والدراسة، رأت الآتي:

• المادتان (2) و(7) من الاقتراح بقانون المتعلقتان بتبعية الجهاز، ورئاسة اللجنة العليا لرئيس مجلس الوزراء تخالفان أحكام المادة (127) من الدستور التي تنص على ان "يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس والإشراف على تنسيق الأحكام بين الوزارات المختلفة"، إذ لا يجوز دستوريا تكليف رئيس مجلس الوزراء بموجب اداة تشريعية اقل من الدستور.

• ما جاء في الاقتراح بقانون محقق في قوانين وقرارات اخرى، تتمثل في القانون (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بالمادتين (5) و(10)، إلى جانب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة، التابعين لديوان الخدمة المدنية بالمادتين (1) و(6)... وفيما يلي نص المقترح:

• الفصل الأول: تعريفات المادة (1)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها:

- الجهاز: جهاز مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري المنشأ بمقتضى هذا القانون.

- الرئيس: رئيس الجهاز.

- اللجنة العليا: اللجنة العليا للجهاز.

- مراقبو شؤون التوظيف: الموظفون الفنيون العاملون بالجهاز.

- الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.

• الفصل الثاني: إنشاء الجهاز وتشكيله واختصاصاته المادة (2)

ينشأ بمقتضى هذا القانون جهاز مستقل لرقابة شؤون التوظيف والتدقيق الاداري يسمى "جهاز مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري" يتبع لرئيس مجلس الوزراء.

المادة (3)

يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى رئاسته والاشراف على تصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، يعين بموجب مرسوم مدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون له نائب بدرجة وكيل وزارة ورؤساء قطاعات بدرجة وكيل مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من مراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الاداري والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء لتمكينه من القيام بمهامه.

المادة (4)

يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.

المادة (5)

مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية يشترط فيمن يشغل وظيفة (مراقب شؤون التوظيف والتدقيق الاداري) ان يكون كويتي الجنسية حاصلا على درجة جامعية في الحقوق (ليسانس)، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير التعيين.

المادة (6)

يحظر على رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات ومراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الاداري اثناء تولي مناصبهم:

1 - مزاولة اي مهنة حرة او عمل يتعارض ومقتضيات وظيفته.

2 - شراء أو بيع أو استئجار أو تأجير أو مقايضة أي مال لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ولو بطريقة غير مباشرة او بالمزاد العلني.

3 - الدخول في اية التزامات تعاقدية مع احدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

4 - التعيين في وظيفة في اي جهة من الجهات التي كانت خاضعة لرقابة الجهاز قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بالجهاز.

5 - اخذ اي مقابل من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت او مزايا نقدية او عينية.

المادة (7)

تكون للجهاز لجنة عليا تتألف من:

1 - رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه رئيسا.

2 - رئيس الجهاز نائبا للرئيس.

3 - نائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات بالجهاز أعضاء.

يقوم بأمانة السر احد العاملين بالجهاز، ويسمى بقرار من رئيس الجهاز.

تنعقد اللجنة بصفة شهرية بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا الا بحضور الرئيس او نائب الرئيس، وأغلبية الاعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا وبما يتفق مع هذا القانون.

وتضع اللجنة العليا النظام الاساسي للجهاز وهيكله التنظيمي بما يكفل تحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع هذا القانون.

المادة (8)

يختص الجهاز بالآتي في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابته:

1 - تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة فعالة على الاداء الاداري.

2 - ضمان الشفافية والوضوح في الاداء الاداري وتعزيز المصداقية والثقة بالاجراءات الادارية.

3 - التأكد من مطابقة الاداء الاداري للقوانين والانظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة.

4 - تقديم الاستشارات والارشادات والتوصيات.

5 - معالجة السلبيات التي تواجه الاداء.

6 - التحقق من تطبيق شروط شغل الوظائف الاشرافية على المرشحين لهذه الوظائف.

7 - التدقيق على قرارات المهمات الرسمية للتأكد من الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.

8 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون التوظيف.

9 - اقتراح الانظمة والاليات التي تكفل الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة.

المادة (9)

تسري احكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز للجنة العليا تكليف الجهاز بالرقابة على اية جهة اخرى يستجد انشاؤها او اية اعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

المادة (10)

لرئيس الجهاز تشكيل لجان وفريق عمل للرقابة او التحقيق او الدراسة وتفويضهما بمهام محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته ومن ثم رفع نتائج اعمالهما اليه.

المادة (11)

يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا نصف سنوي عن اعمال وأداء الجهاز الى رئيس مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة (12)

يختص مراقبو شؤون التوظيف والتدقيق الاداري بالآتي:

1 - متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التدقيق الاداري والتأكد من سلامة تطبيقها بالجهات الخاضعة للرقابة ودراسة المشاكل التي تطرأ من خلال الواقع العملي وإعداد التوصيات بشان الاجراءات اللازمة لعلاجها.

2 - مراقبة الأداء الوظيفي والتحقق من مدى إنتاجية وفاعلية العاملين.

3 - قياس سرعة ودقة الأداء الوظيفي، ومعرفة مدى فاعلية السياسة الحالية ومدى استخدام الخطط البديلة.

4 - معرفة المهارات التي يحتاج إليها الموظفون لإتمام العمل ولرفع مستوى الكفاءة.

5 - الوقوف على السلبيات بغرض تحسين الأداء الوظيفي.

6 - اكتشاف نواحي القصور مبكرا ووضع الحلول لتقويمها.

7 - إبداء الرأي فيما يعرض على الجهاز من استفسارات ومذكرات قبل ارسالها للجهات المختلفة.

8 - تزويد الجهاز بكافة البيانات التي يطلبها عن الجهات الخاضعة لرقابته وبالإحصائيات والمعلومات وفقا لآخر تحديث.

9 - تزويد الجهاز بالتقارير الدورية نصف السنوية عن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله ومقترحاته لتلافيها.

10 - الرقابة السابقة واللاحقة على القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف قبل صدورها، للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.

11 - حضور جلسات لجان شؤون الموظفين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

12 - أي اختصاصات أخرى توكلها اللائحة التنفيذية لمراقبي شؤون التوظيف والتدقيق الإداري على ضوء مسؤولياتهم عن تنفيذ هذا القانون.

المادة (13)

يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال ستين يوما من تاريخ تبليغها للجهات، وفي حالة عجم قيام الجهة بتصحيح الملاحظات الموجهة اليها خلال هذه المدة، يقوم رئيس الجهاز بتوجيه إنذار كتابي للإدارة العليا بالجهة المعنية لمعالجة الأمر.

وفي حالة عدم استجابة الإدارة العليا للإنذار ترصد مخالفة بالتقرير نصف السنوي ويجوز لرئيس الجهاز أن يطلب من الجهة إحالة المسؤول عن المخالفة الإدارية الى التأديب.

المادة (14)

يتبع لرئيس الجهاز مباشرة مكتب تدقيق داخلي يقوم على إدارته أحد الكوادر الوطنية الذي لا تقل خبرته العملية الفعلية عن خمس عشرة سنة في مجال العمل القانوني والمحاسبي، على أن يمارس مكتب التدقيق الداخلي أعمال الرقابة المسبقة على الجهاز، ومعالجة ما يطرأ من سلبيات ومثالب على الأداء الإداري والقانوني والمالي.

المادة (15)

يعاقب تأديبيا كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو سلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة، وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما - وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية عند الاقتضاء.

المادة (16)

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطّلع عليها العاملون في الجهاز بحكم وظائفهم أو بسببها سرية، ويجري تداولها على هذا الأساس.

المادة (17)

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين مراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، مع تذليل كافة الصعوبات والمعوقات، بما يمكّن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل.

المادة (18)

يعامل مراقبو شؤون التوظيف والتدقيق الإداري معاملة مديري الإدارات، وتتولى الجهات الملحقين بها توفير المكاتب اللائقة بهم وما يتبعها من خدمات إدارية.

المادة (19)

يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة والتدقيق.

المادة (20)

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليها فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (21)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة العليا خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (22)

تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

المادة (23)

ينقل للعمل بالجهاز كافة العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية، مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.

المادة (24)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (25)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري:

لما كانت مشكلة الفساد الإداري تعتبر احدى العقبات الرئيسة في تنفيذ سياسات الاصلاح الاداري، وذلك لما يمكن ان يترتب على الفساد من آثار تشوه النشاط الحكومي، وتبعده عن الغايات المرجوة، ولما يرتبط بالفساد من معاملات تمييزية تخل بموازين العدالة وتكافؤ الفرص ولمكافحة الفساد الإداري يتعين إخضاع الأجهزة الحكومية لجهة تراقب جميع الأمور المتعلقة بأدائها الاداري وما يتصل بتنفيذ قوانين الخدمة المدنية، باعتبار ان تلك القوانين والقرارات الخاصة بشؤون الخدمة المدنية هي المسؤولة عن ضبط الجهاز الإداري، وتحقيق أداء فعال يساهم في خدمة الاهداف العامة للدولة.

لتحقيق هذه الأهداف رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بغرض إنشاء جهاز مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري.

نص الاقتراح على تشكيل الجهاز برئاسة رئيس بدرجة وزير، ينوب عنه نائب رئيس بدرجة وكيل وزارة، ويضم رؤساء قطاعات وعددا كافيا من الموظفين والخبراء.

حدد الاقتراح شروط تعيين المراقبين، كما بيّن الممارسات المحظورة على قيادة الجهاز لضمان حيدتهم ونزاهتهم، وقضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضطلع بوضع النظام الاساسي والهيكل التنظيمي للجهاز، وتشرف على أدائه، وفصل الاقتراح صلاحيات الجهاز في مواجهة الجهات الخاضعة لرقابته واختصاصات مراقبي التوظيف والتدقيق الإداري، والزم الجهات المعنية بالاستجابة لملاحظات الجهاز ومدة بالبيانات المطلوبة، وتمكينه من أداء مهامه وتوفير المعينات والخدمات الإدارية لمراقبي الجهاز عند ممارستهم مهامهم لدى الجهات الخاضعة للرقابة، كما نص الاقتراح على تدابير تأديبية في حق منسوبي الجهاز، وأكد خضوعهم بوجه عام لقانون ونظام الخدمة المدنية.

back to top