قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وعضوية القاضيين أحمد الصدي وأكرم الطويل، بعدم اختصاص النيابة ومحكمة الجنايات التحقيق بقضايا استخدام القسوة على الاطفال أو بمحاكمة المتهمين فيها، وإحالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات لاختصاصها، تمهيدا لإحالتها الى محكمة الجنح.

وكانت النيابة قد وجهت الى أحد المعلمين بإحدى المدارس الحكومية بمحافظة العاصمة قيامه باستعمال القسوة مع أحد الاطفال اعتمادا على وظيفته بأن أحدث آلاما بدنية بأن تعدى على الطفل، كما أسندت اليه أنه، وهو معلم ومسؤول عن تربية الأطفال وملاحظة الطفل المجني عليه البالغ من العمر 14 عاما، بأن مارس العنف والقسوة والإساءة البدنية، إذ قام بدفع برّادة الماء على وجه الطفل أثناء شربه الماء.

Ad

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت للمحكمة أن الجرائم المنصوص عليها بالمواد 80 حتى 92 هي من عداد الجنح لا الجنايات، لأن العقوبة المقررة في كلّ منها إما الحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى ثلاث سنوات، أو الغرامة.

وكان القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل هو قانون خاص تناول بالتنظيم بعض الجرائم التي قد تقع على الطفل، وأفرد بالمواد سالفة البيان العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الظرف المشدد الوارد بنص المادة 94 من هذا القانون، والمتعلق بتشديد العقاب إذا كان من ارتكب تلك الجرائم أحد والدي الطفل أو من له الولاية أو الوصاية او المسؤول عن ملاحظته او تربيته او من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدّم ذكرهم ينصرف على تلك الجرائم فقط ولا ينسحب على أية جريمة أخرى خارج نطاق هذا القانون، خاصة أن المشرع عندما نص في المواد سالفة الذكر من القانون المار بيانه قد أورد بها عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"، بما مؤاده أنه لو كان الفعل الواقع على المجني عليه (الطفل) يشكل وصفا آخر اشد وفقا لقانون الجزاء، فإنه يتعين إعمال ذلك النص دون النص الوارد بقانون الطفل، فضلا عن ان الظروف المشددة، سواء كانت مادية أو شخصية ينص عليها المشرع في نطاق جرائم معينة لعله يقدرها وفقا للسياسة الجنائية التي يتبعها، وبالتالي لا يجوز القول بأن نص المادة 94 من قانون الطف ينسحب على جميع الجرائم التي تقع على الطفل، سواء وردت بهذا القانون او قانون الجزاء أو أي قانون جزائي مكمل آخر إلا بنص صريح على ذلك، وحيث كانت الجريمتين المسندتين للمتهم بهذه الدعوى هما من طائفة الجنح، والتي لا تختص بنظرها هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة لها وبإحالة ملف الدعوى الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ شؤونها نحو تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم.