رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي 9 طعون، بطلب احالتها الى المحكمة الدستورية، وجاء في أبرزها الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من لائحة القروض والتي تقصر منح مبلغ ستة آلاف دينار من أجل الزواج الأول، على الذكور دون الإناث.وقالت اللجنة، رداً على طعن أقامته مواطنة، بأن النص المطعون عليه لا يتضمن أي شبهة مخالفة لأحكام المواد 7 و8 و9 و11 و29 من الدستور، بشأن المساواة والتمييز بين الذكور والإناث.
ولفتت المحكمة إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني إقامة مساواة مطلقة أو حسابية بين المواطنين لتفاوت ظروفهم وأوضاعهم، وأن النص المطعون فيه قصر حق الحصول على قرض اجتماعي على الزوج في حالة زواجه الأول، دون ان يشمل هذا الأمر الزوجة الكويتية في حال زواجها، باعتبار ان الزوج هو رب الاسرة والمكلف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على زوجته وأسرته، فضلا عن انه الملتزم بالأعباء المادية للزواج، ومن ثم فإنه لا يوجد تماثل بين المركز القانوني لكل من الزوج والزوجة في هذا الخصوص، ويكون قصر الحق في الحصول على القرض الاجتماعي عند الزواج الأول على الزوج دون الزوجة قد استند الى اسس موضوعية، ولم ينطو على مخالفة لمبدأ المساواة، وهو ما يضحى معه الدفع بعدم الدستورية مفتقداً لمقومات جديته.وعلى صعيد متصل، رفضت اللجنة الطعن المقام بطلب الحكم بعدم دستورية قانون انشاء وحدة التحريات المالية، بدعوى مخالفتها لاحكام المواد 7 و8 و16 و29 و30 و31 و36 و50 من الدستور فضلاً عن المواد 162 و 163 و167 لانطوائها على افتئات على السلطة القضائية والاعتداء على الحرية الشخصية وتدخل في شؤون العدالة.وقالت اللجنة، في ردها على الطعن المقام الذي انتهت الى عدم سلامته بوجود شبهة مخالفة نصوص القانون لاحكام الدستور، ان المشرع انشأ بموجب المواد (16) و (18)و(19) المشار إليها (وحدة التحريات المالية الكويتية) والتي تعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون من عائدات متحصلة من جريمة او أموال مرتبطة بها او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أمول او تمويل إرهاب، وأوجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق اداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن اداء تلك الواجبات داخل الوحدة، وبعدم جواز استخدام تلك المعلومات الا للأغراض المنصوص عليها في القانون ومنح الوحدة الصلاحية للحصول على أية معلومات إضافية من الجهات المختصة ترى انها ضرورية لأداء مهامها، ويكون لها اذا توافرت دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال او تمويل إرهاب، ان تقوم بإبلاغ النيابة العامة.وأضافت اللجنة انه من الواضح من هذه الأحكام أنها لا تتضمن شبهة ظاهرة على مخالفتها لأحكام الدستور، ذلك ان ما تقوم به وحدة التحريات المالية لا يعد من قبيل تقييد أموال الأفراد وحرية تنقلها، إذ ان صلاحياتها لا تتجاوز حد تلقي وطلب وتحليل المعلومات المتعلقة بالحالات المشتبه فيها، وإبلاغ النيابة العامة اذا توافرت لها دلائل معقولة على ذلك، ودون ان تملك اتخاذ اي اجراءات تقيد بها حركة تلك الأموال او الإخلال بمبدأ سرية المعلومات، فضلا عن ان القانون في المادة (22) منه جعل صلاحية تجميد الأموال او الحجز عليها بيد النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين.وتابعت «أما ما أورده الطاعن من ان الوحدة المذكورة تملك طلب الحصول على المعلومات لمجرد الاشتباه وان هذه العبارة مبهمة وغير واضحة، فإن هذا القول في حقيقته يتعلق بتطبيق القانون ولا يعد في حد ذاته مثلباً دستورياً، باعتبار ان دلائل الاشتباه ومدى كفايتها للقول بتوافرها جريمة من جرائم غسل الأموال تخضع لتقدير النيابة العامة تحت رقابة محكمة الموضوع».ولفتت لجنة الطعون في المحكمة الى ان الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (2) من ذات القانون، فيما تضمنته من انه عند إثبات ان الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم ان يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية، لمخالفتها المواد (32) و(33) و(34) من الدستور، وقد انتهت المحكمة الى ان الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية المواد سالفة البيان مفتقد لأساس قبوله ومقومات جديته وغير لازم او منتج في جزء منه، وليس له أثر في الحكم في الدعوى بعد ان انتهت المحكمة الى ادانته المتهمين بارتكاب الجريمة الأصلية.
«الانتساب» بمصر والسعودية
من جانب آخر رفضت لجنة فحص الطعون طعنين مقامين من مواطنين لطلب الغاء قرار التعليم العالي بالسماح بنظام الانتساب للجامعات والكليات في كل من مصر والسعودية.وبشأن الطعن الأول، قالت اللجنة إن الثابت من الأوراق ان الطاعن قد اقام دعواه الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية بمثيلاتها الصادرة من جامعات الكويت مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأن هذه الشهادة صادرة من جامعة معتمدة أصلا من وزارة التعليم العالي بالكويت، وان نظام الانتساب المطور الذي حصل بموجبه على الشهادة يختلف عن نظام الانتساب الذي منعت قرارات وزارة التعليم العالي اعتماده، ثم دفع بعدم دستورية قراري وزارة التعليم العالي رقم (20) لسنة 1994 و (1) لسنة 1997، فيما تضمناه من عدم اعتماده النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، وعدم معادلة الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق هذا النظام، وذلك لمخالفة القرارين للمواد (13) و (29) و(40) من الدستور.ولفتت اللجنة الى ان القرارين المطعون فيهما ليس من شأنهما - في حد ذاتهما - ان يحجبا القضاء الإداري عن مباشرة اختصاصه بالنظر في مدى توافر الأسس والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادة التي حصل عليها الطاعن وفقاً لقرارات وزارة التعليم العالي الصادرة في هذا الشأن، والفصل في النزاع على ضوء ذلك، فضلاً عن ان تطبيق نصوص القرارين المطعون فيهما على حالته- أيا كان وجه الرأي فيه- لا يعد في حد ذاته مثلبا دستورياً اذ ان رقابة لجنة فحص الطعون لا تمتد الى كيفية تطبيق هذه النصوص.وفي الطعن الآخر المقام من مواطنة بطلب إلغاء قرار منع انتسابها للدراسة في مصر، قالت لجنة فحص الطعون إن الطاعنة قد اقامت دعواها الموضوعية بطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن الموافقة على التحاقها بالدراسة بإحدى الجامعات المصرية المعترف بها للحصول على درجة البكالوريوس في القانون بنظام الانتساب على نفقتها الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم دفعت بعدم دستورية قراري وزارة التعليم العالي رقم (20) لسنة 1994 و (1) لسنة 1997، فيما تضمناه من عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب للحصول على الدرجة الجامعية الأولى، وعدم معادلة الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق هذا النظام، لمخالفة هذين القرارين للمادتين (13) و (40) من الدستور.وأضافت أنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار في قضائه الى القرارين المطعون فيهما، الا انه أضاف أنه قد صدر قرار وزارة التعليم العالي رقم (17) لسنة 2019 بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت، متضمناً في المادة (11) منه النص على أنه «لا يتم النظر في معادلة الدرجات العلمية من قبل اللجنة في الحالات الآتية:... 6- الدرجات العلمية التي تعتمد على الدراسة بواسطة البرامج الدراسية غير التقليدية كالمؤهلات العلمية التي تتم دراستها عن طريق التعليم المفتوح او الانتساب او المراسلة او البرامج المكثفة التنفيذية او غيرها من البرامج، وما قد يستجد من أنظمة دراسية اخرى غير تقليدية، لاي مقررات او فصل او سنة دراسية طوال فترة الدراسة...»، الأمر الذي لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتخذ من نصوص هذين القرارين المطعون فيهما عماداً لقضائه، اذ اشار الى ما تضمنه القرار الأخير رقم (17) لسنة 2019 من نصوص مماثلة، والتي لم تطعن عليها الطاعنة بأي مطعن، فلا يكون الفصل في مدى دستورية القرارين المطعون فيهما لازماً للفصل في النزاع الموضوعي. وبينت اللجنة أن ما تضمنه هذان القراران ليس من شأنه - في حد ذاته - أن يحجب القضاء الإداري عن مباشرة اختصاصه في النظر في مدى احقية الطاعنة في الدراسة في احدى الجامعات خارج الكويت بنظام الانتساب، وذلك وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي التي تنظم هذا الأمر، ووفقاً لطبيعة العلاقة الوظيفية التي تربط الطاعنة بجهة عملها والأحكام التي تنظمها، والفصل في النزاع على ضوء ذلك، لا سيما ان تطبيق نصوص القرارين على حالتها- ايا كان وجهة الرأي فيه- لا يعد مثلباً دستورياً، اذ ان رقابة لجنة فحص الطعون لا تمتد الى كيفية تطبيق هذه النصوص.المجاهرة بالإفطار
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية طعناً مقاما من أحد المواطنين، متهم بالمجاهرة بالإفطار، والذي صدر حكم بتغريمه بمبلغ 50 دينارا بأن الطعن المقام منه بطلب الحكم بعدم دستورية القانون لمخالفته أحكام الدستور، ومنها الحرية الشخصية، بأن المذكرة المقدمة من الطاعن وإن أشارت إلى النصوص الدستورية، إلا انها لم تشر إلى أوجه مخالفة قانون المجاهرة بالإفطار للنصوص الدستورية، كما أن الطعن يفتقد الجدية، لأن الطعن المقام منه لم ترد فيه بشكل واضح، ومن تم تقضي اللجنة برفضه.مساواة وبدلات
أكدت «فحص الطعون» في المحكمة الدستورية أن منح بدلات لموظفين مدنيين بوزارة الداخلية لخفر السواحل من أعطوا بدلا ومكافأة دون منح بقية العاملين بالإدارة العامة للطيران ذات البدل، فإن قرارات مجلس الخدمة بمنح تلك البدلات لا تمثل إخلالا بمبدأ المساواة، وذلك لاختلاف المراكز القانونية بحسبان أن كل طائفة تستقل بنظامها القانوني الحاكم لها والمعاملة المالية المقررة وفقا لذلك النظام.غرامات التأمينات
أكدت اللجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أن إيقاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غرامات على المشتركين نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها بواقع 1% شهريا أو لعدم أداء اشتراكات أساس المرتبات الحقيقية ومبلغ 500 فلس عن كل يوم تأخير لعدم الأداء بأن تلك مخالفات مالية ومتعددة، تستوجب توقيع جزاءات مالية على من يرتكب أيا منها زجرا له على ارتكابها، وتحقيقا للردع العام لحث أصحاب الأعمال على عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات، ومن ثم فلا تكون تلك الجزاءات المالية قد تقررت عن فعل واحد مما يفتقد معه الدفع بعدم الدستورية.الحريق العمد
في الطعن المقام على نص المادة 244 من قارن الجزاء، قالت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية إن العبارة الواردة بنص المادة 244 جاءت عامة دون لبس فيها أو غموض أو تجهيل، إذ أوردت المادة والتي سبقتها محل جريمة الحريق العمد على سبيل المثال وليس الحصر، كما أبان نص تلك المادة ركنيها المادي والمعنوي، والذي يتحقق بمجرد وضع النار عمدا في المكان أو في الشيء، سواء كانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير.