«الدستورية»: المساواة أمام القانون غير مطلقة
● «فحص الطعون» أكدت أنها تتفاوت وفق ظروف المواطنين وأوضاعهم
● صرف قرض الزواج للذكور دون الإناث لا يتضمن مخالفة دستورية
● غرامات «التأمينات» على المشتركين سببها تأخرهم عن سداد الاشتراكات
رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، أمس، تسعة طعون على عدة قوانين، أبرزها الطعن على عدم منح بنك الائتمان قرض الزواج البالغ 6 آلاف دينار للمرأة أسوة بالرجل، معتبرة أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني إقامة مساواة مطلقة أو حسابية بين المواطنين؛ لتفاوت ظروفهم وأوضاعهم.وأوضحت اللجنة، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي، أن قصر الحصول على القرض الاجتماعي على الزوج، في حالة زواجه الأول، جاء لاعتباره رب الأسرة والمكلف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على زوجته وأسرته، والملزم بالأعباء المادية للزواج.
وفي أسباب رفضها الطعن على قانون إنشاء وحدة التحريات المالية، أكدت اللجنة أن القانون لا يتضمن شبهة مخالفة لأحكام الدستور، إذ تقوم الوحدة بالتحري عن الأموال؛ تفادياً للوقوع في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن الوحدة تخضع لرقابة النيابة العامة ومحكمة الموضوع.وبشأن الطعن على قرارات الانتساب إلى إحدى الجامعات في السعودية ومصر، قالت اللجنة إن تلك القرارات إدارية وتخضع لرقابة القضاء الإداري، ولم يورد الطاعنون مثالب دستورية عليها.وفي رفضها الطعن على الغرامات التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المشتركين، قالت اللجنة إن التأخير في سداد الاشتراكات وعدم الإبلاغ عن الرواتب الحقيقية مخالفات ارتكبها المشتركون، ويتعين عليهم الالتزام بمواعيد السداد؛ تجنباً للجزاءات المالية.