قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة عبدالله العويصي، إن إقرار التعديلات على قانون المنافسة سيمكن الجهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع، مما يؤدي لرفع الأداء وتعزيز كفاءة المنافسة المشروعة، وهو ما ينعكس بدوره أثراً إيجابياً على المستهلك والمستفيد النهائي والاقتصاد الوطني ككل.حديث العويصي جاء في تصريحاته للصحافيين على هامش ندوة اقامها الجهاز مساء امس الاول بعنوان «المنافسة في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية»، في مقر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العويصي أن الجهاز يولي المنافسة في السوق الكويتي أولوية قصوى وهو الأمر الذي انعكس على التعديلات المطلوبة على مشروع قانون حماية المنافسة المنظور لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة، مبيناً أن هذا القانون وجد دعما من قبل العديد من نواب المجلس وأعطوه أولوية، إلى جانب الاهتمام الكبير لوزير التجارة والصناعة بذلك الأمر وحرصه الدائم على دعم مثل تلك القوانين بما يحقق المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني.ولفت إلى أن دور الجهاز هو تعزيز المنافسة الحرة ورفع الوعي التنافسي عن طريق إنفاذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 بكل حياد وشفافية على جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، سواء كانت محلية أو أجنبية، وهو ما يضمن لكافة الشركات العمل في الأسواق وفق آليات السوق وأبجديات المنافسة المشروعة وصولاً إلى التجارة العادلة، ما يمثل عامل جذب رئيسياً ومعيار تقييم حقيقي للشركات الأجنبية، والذي يؤدي بالضرورة لضمان سلامة المناخ التنافسي لـبيئة الأعمال.وأضاف أن «رقابة الجهاز تعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، إذ إن قانون المنافسة يعتبر اللبنة الأولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع للاستثمار في بلدنا الحبيبة الكويت». وأكد العويصي حرص الجهاز على النظر بعين الحياد والعدالة التنافسية إلى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء إذ إن كليهما يعتبر شريكاً في تعزيز المكانة الدولية للاقتصاد الوطني وذلك كله ضمن نطاق القانون والمعاهدات الدولية النافذة إعمالاً لمبدأ سيادة القانون. وأوضح أن هناك شركات أجنبية في السوق الكويتي تتمتع بحصص سوقية كبيرة وهو دليل كاف على أن الجهاز يساهم في تسهيل ممارستها لنشاطها التجاري عن طريق تسهيل الدخول للأسواق وضمان حرية المنافسة فيها، بل إنه الداعم لكل الشركات التي تعمل بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية دون الإضرار بالمنافسة تحت مظلة القانون. وأشاد العويصي بأداء المطاعم داخل السوق حيث تعتبر من القطاعات الواعدة في الكويت، ولذلك حرص الجهاز على إجراء ندوات في شأنها من أجل شرح مفاهيم القانون وصقل خبراتها بالممارسات السليمة والأداء، مما يمكنها من ممارسة النشاط في أجواء تنافسية عادلة، ناهيك عن الأثر الإيجابي لمناقشة الآراء وسماع وجهة نظر المبادرين عن قرب وهو النهج الذي تنتهجه كافة الجهات الملحقة بوزير التجارة والصناعة وصولاً لأفضل ممارسة عادلة نحو رفع مكانة الكويت الدولية بمختلف مؤشرات بيئة الأعمال عالمياً.من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، اننا بحاجة إلى فتح أسواق عادلة وذلك عبر دعم حقيقي من الدولة في هذا الجانب، وهو الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة.وبين العنزي أن الندوة كشفت عن وجود جهل لدى شريحة كبيرة من الشباب المبادرين في مواد القانون وسياسات وإجراءات الجهاز، مشيرا الى ان أهمية الندوة تكمن في تعريف المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز القائم على تطبيق القانون، لحماية المنافسة بشكل تام والقضاء على الاحتكار.وأفاد بأن الجهاز يستقبل الطلبات والبلاغات بكل سرية وشفافية، ويعمل على حماية المبلغ وفق أصول وقواعد للتثبت من عدم كيدية البلاغات وبما يحفظ حقوق الشركات، ولا يضر بعملها.وذكر أن دور الصندوق الوطني في هذا الجانب يتمثل في التوعية بهذه القوانين ونشر ثقافة الوعي بالقوانين والممارسات السليمة خصوصاً أن الصندوق تخطى دوره كممول فقط إلى خدمات أكثر تكاملاً لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مراقبة الاندماجات
من ناحيتها قالت الباحثة القانونية في جهاز حماية المنافسة هبة الصعب، إن دور الجهاز يكمن في منع الممارسات التي من شأنها أن تحد أو تقيد أو تمنع المنافسة، ومراقبة الاندماجات التي تؤدي لتقييد المنافسة في الكويت.وأضافت الصعب أن الجهاز يهدف إلى نشر الوعي والثقافة التنافسية وضمان بيئة تنافسية قائمة على العدل والابتكار والتدفق الحرللسلع والمنتجات مما يضمن أفضل الأسعار والخدمات والجودة للمستفيد النهائي.وأشارت إلى أن منافع المنافسة تنقسم إلى قسمين، الأول خاص بالمستهلك ويتعلق بالابتكار ووفرة المنتجات والمنافسة في الأسعار والخدمات، والثاني خاص للمتنافسين ويتعلق بالزيادة في الانتاج وسهولة دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق وتعزيز الابداع والتطوير.وتطرقت إلى مصطلح «السوق المعنية» مبينة أنها تتشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، مبينة أن سوق المنتجات يقصد بها كل منتج أو خدمة يعتبر بديلاً عن الآخر أو قابلاً للاستبدال بالآخر، ليلبي احتياجات المستهلك بسبب الخصائص أو الأسعار أو الاستخدام المعد له، أما «السوق الجغرافية» فيقصد بها المنطقة التي يتم فيها التبادل التجاري، ويمكن أن تكون منطقة محددة صغيرة أو أن تشكل سوقاً دولية.الممارسات الضارة
وشرحت الصعب الممارسات الضارة بالمنافسة مبينة أنها تتمثل في صور متعددة، وكثيرة من بينها الاتفاقات المجرمة وإساءة استخدام الوضع المسيطر والاتحاد الاحتكاري والقيود الرأسية.ونوهت إلى أن إساءة استخدام الوضع المسيطر ينتج عنه إغلاق للسوق وصعوبة دخول متنافسين جدد، ومن بين صوره العقود الحصرية والتي تعد في حد ذاتها، وبمبدأ عام، غير مجرمة، ولكن قد يساء استخدام هذه العقود للإضرار بالمنافسة، ويحكم ذلك 3 شروط، منها أن يكون هناك وضع مسيطر، وأن يتم اساءة استخدام الوضع، وأن ينتج ضررا.وأشارت إلى أن من بين صور اساءة استخدام الوضع المسيطر «التسعير العدائي» بيع السلعة أو اداء الخدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية ويستهدف ذلك عرقلة دخول الشركات المنافسة إلى السوق او اقصاءها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في انشطتها ويتم ذلك عن طريق ما يسمى انقاص الثمن فيتم بيع السلعة بأقل من ثمنها الحقيقي والغرض منه هو السيطرة على هذه السوق ومنع التجار المنافسين من الدخول إلى السوق المعني.وذكرت الصعب نوعاً آخر من صور إساءة استخدام الوضع المسيطر وهي « التمييز بالأسعار»، وذلك من خلال التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات، أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها، كما لو تم بيع سلعة معينة لتاجرين أو مطعمين مختلفين بأسعار مختلفة، مع أن السلع متماثلة من حيث الجودة والنوعية.شروط مجحفة
وتطرقت إلى «رفض التعامل الكلي أو الجزئي» وفق الشروط التجارية المعتادة وفرض شروط مجحفة بحيث يجد التاجر نفسه مجبراً على القبول بها أو الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر مبالغ له، إلى جانب « الربط» وهو تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي أو الاتفاق.وأوضحت الصعب أن الاتفاق الاحتكاري هو اتفاق يقع بين شركتين مستقلتين متنافستين، أو أكثر، في نفس السوق المعنية، إذ يتم الاتفاق بينهما على تثبيت الأسعار أو التحكم في الجودة أو الكمية في السوق.وأشارت إلى أن اقتسام الأسواق يعد من الاتفاقات المحظورة سواء كان بالاتفاق على اقتسام اسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم والفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة، حيث إن نظام المنافسة الحرة يكفل لكل تاجر الحق في توزيع السلع التي ينتجها أو الخدمات التي يقدمها في أي سوق يختاره، كما أن اقتسام الأسواق يفرض قيوداً على المنافسين الآخرين في دخول أي سوق منها.ونوهت الصعب إلى أن من الممارسات الضارة بالمنافسة «القيود الرأسية» وهي الاتفاقات التي تتم بين درجتين من درجات خط الانتاج بين الشركة المنتجة والموزع أو تاجر التجزئة، مبينة أن من صور القيود المحافظة على سعر معين لبيع السلعة من خلال فرض أسعار أو شروط إعادة بيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي تحديد سعر للسلعة من قبل المنتج، وفرض هذا السعر على تجار التجزئة بحيث يتم إلزامهم بالبيع بهذا السعر، وبخلاف ذلك فإن المنتج يلجأ إلى عدم التعامل مع هؤلاء التجار، مبينة أن من بين الممارسات الضارة أيضا القيود الاقليمية والعقود الحصرية.